||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369477
عدد الزيارات اليوم : 16017
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/4/6

نقض مدني
رقم: 41/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، فريد مصلح ، ايمان ناصر الدين، الدكتور عثمان التكروري
الطاعـــن: عادل حسن (سعد عبد الله) صلاحات/ طلوزة وكيله المحامي هشام الشخشير/ نابلس المطعـون ضدهما: 1- النائب العام بالاضافة لوظيفته 2- مدير دائرة تسجيل اراضي نابلس بالاضافة لوظيفته
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/4/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 24/3/2007 في الاستئناف المدني رقم 1/2006 والمتضمن بالأكثرية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.
وأسباب الطعن كما وردت في لائحة الطعن هي ان محكمة الاستئناف أخطأت بقرارها حينما قررت بالأكثرية (رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف) علما بان (المستأنف) الطاعن قد اثبت دعواه واثبت اسمه الصحيح بمستندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير عملا بأحكام المادتين 9 و 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 وكذلك اثبت وقائع دعواه المادية بالبينة الشخصية غير المعترض عليها وكما ان موضوع الدعوى هو تصحيح اسم وليس إثبات ملكية كما ان الخطأ بالاسم بالطابو ليس خطأ الطاعن وإنما هو خطأ الطابو، وان محكمة الدرجة الأولى لم تزن البينات وزنا دقيقا وبالتالي قرار محكمة الاستئناف قد جاء مؤيدا لقرار محكمة الموضوع، وطلب الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه والحكم بتصحيح اسم المستأنف في سجلات أراضي نابلس باسم المستأنف (الطاعن) الصحيح في قطعتي الأرض موضوع الدعوى و/أو إجراء المقتضى القانوني.
تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا أو موضوعا لان القرار الطعين ليس من القرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض ولأنه يتفق مع الأصول والقانون حيث عالجت المحكمة ووزنت البينات وزنا صحيحا وسليما ولا مبرر للتدخل في قناعتها طالما أنها لم تخالف القانون من هذه الناحية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن تقدم بدعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهما موضوعها طلب تصحيح اسم ، سجلت تحت رقم 161/2005 وقد ورد في لائحة الدعوى ان اسم المدعي الصحيح هو (عادل حسن (سعد عبد الله ) صلاحات)، وانه وقع خطأ في تسجيل اسمه الصحيح في سجلات دائرة تسجل الأراضي في نابلس،فقد سجل خطأ في سجل القطعة رقم 19 من حوض 64 من أراضي طلوزة تحت اسم (عادل حسن السعد) وكذلك في سجل القطعة رقم 113 من حوض الباذان رقم (5) من أراضي طلوزة باسم (عادل حسن مسعد) بدلا من اسمه الصحيح كما هو في جواز سفرة وسائر الأوراق الرسمية الأخرى، وان المدعى عليه الثاني رفض تصحيح اسمه في سجلي الطابو المذكورين بدل الاسم الخطأ المسجل فيهما، وطلب إصدار حكم يلزم المدعى عليهما بتصحيح اسمه وفق ما جاء في لائحة الدعوى.
تقدم وكيل النيابة بصفته ممثلا للمدعى عليهما بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ان المدعي لم يقم بإثبات الاسم الصحيح له وردت الدعوى.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1 لسنة 2006.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن تقدم بدعوى لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهما موضوعها طلب تصحيح اسم سجلت تحت رقم 161/2005 حيث ورد في لائحة الدعوى ان اسم المدعي الصحيح هو (عادل حسن (سعد عبد الله) صلاحات) وانه وقع خطأ في تسجيل اسمه الصحيح في سجلات دائرة تسجيل الأراضي في نابلس، فقد سجل خطأ في تسجيل اسمه الصحيح في سجلات دائرة تسجيل الأراضي في نابلس، فقد سجل خطأ في سجل القطعة 19 من حوض 64 من اراضي طلوزة تحت اسم ( عادل حسن السعد) وكذلك في سجل القطعة (113) من حوض الباذان رقم (5) من أراضي طلوزة باسم (عادل حسن سعد) بدلا من اسمه الصحيح كما هو في جواز سفره الأردني وسائر الأوراق الرسمية الأخرى وان المدعى عليه الثاني رفض تصحيح اسم المدعي في سجلي الطابو المذكورين باسمه الصحيح بدل الاسم الخطأ المسجل فيهما، وطلب إصدار حكم يلزم المدعى عليهما بتصحيح اسمه.
تقدم وكيل النيابة ممثلا عن الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى. وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الدعوى لان المدعي لم يقم بإثبات اسمه الصحيح.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية ، فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 1/2006 وقررت محكمة الاستئناف بالأكثرية رد الاستئناف موضوعا معللة قرارها بان السؤال الذي يثير الشك انه لماذا يقدم تصحيح الاسم الخطأ فقط من المدعي وله إخوة ثلاثة أسماؤهم خطأ في سند التسجيل المراد تصحيح الخطأ فيه، وانه بالتدقيق فان معاملة النقل للقطعة 19 (المبرز م1) تمت عام 95 من اسم والده الى المستأنف وإخوته، ومعاملة التعاقد للقطعة 113 (المبرز م2) تمت في عامي 95 و 99 وذكر مقابل اسم المستأنف (راجع عقد البيع رقم 851/95) وكذلك مقابل اسمه مرة أخرى عبارة (راجع عقد البيع رقم ( 298/99) ، وكان على المستأنف إدراج هذه الأسباب في لائحة دعواه واثبات الخطأ في القيد الذي لم يكن له دخل فيه حتى يتسنى للمحكمة إلزام الجهة المدعى عليها إجراء ذلك التصحيح، وحيث ان المدعي (المستأنف) لم يفعل ذلك فانه يكون قد قصر في حق نفسه مما يجعل من القرار المستأنف واقعا في محله ولا ترد عليه أسباب الاستئناف.
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وفي الموضوع ولما كان الطاعن قد اثبت باسمه الصحيح بجواز سفره الأردني وشهادة مستخرجة من سجل الأحوال المدنية ، ولما كان كل من جواز السفر وسجل الأحوال المدنية يعد بينة قانونية كافية لإثبات الاسم الصحيح لصاحبها، وتعزز ذلك بالبينة الشفوية التي أثبتت ان الاسمين لذات الطاعن .
ولما كان يبين من أوراق ومستندات الدعوى ان التصحيح المطلوب هو كتابة اسم الطاعن من أربع مقاطع بدل ثلاث بحيث يذكر اسم جده كاملا واسم عائلته أي انه بدل عادل حسن سعد، وعادل حسن السعد، يصبح عادل حسن (سعد عبد الله) صلاحات، ولما كانت محكمة الموضوع لم تزن البينة وزنا سليما وجاء حكمها مناقضا للبينة المقدمة في الدعوى، فان حكمها والحال هذه يكون مخالفا للقانون وواجب النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم، ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، وعملا بنص المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تقرر المحكمة الحكم بتصحيح اسم الطاعن في سجل القطعة 19 من حوض 64 والقطعة 113 من حو ض الباذان رقم (5) من أراضي طلوزة في سجلات دائرة أراضي نابلس ليصبح عادل حسن (سعد عبد الله) صلاحات، وإلزام المطعون ضدهما بإجراء هذا التصحيح حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر الأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/4/2008
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 2313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved