||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319536
عدد الزيارات اليوم : 11234
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 261 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/6


نقض مدني
رقم:261/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: إيمان ناصر الدين و د.عثمان التكروري وعزمي طنجير وعدنان الشعيبي

الطاعــــــــــــــن: البنك الأهلي الأردني- شركة مساهمة خصوصية- فرع الخليل وكلاؤهم المحامون: فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة مجتمعين ومنفردين بموجب وكالة عامة مصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت رقم 2147/99 تاريخ 9/3/99. وكيله المحامي: ساري مسودي / الخليل. المدعى عليها:الشركة الدولية لمواد البناء المساهمة الخصوصية المحدودة-الخليل وكيلها المحامي: باسم مسودي- الخليل.
الإجـــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة المحامي الأستاذ ساري مسودي بتاريخ 20/5/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بضفتها الإستئنافية بتاريخ 29/4/2009 في الاستئناف المدني رقم 184/2009 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعية وفقاً للتعليل والتسبيب الوارد في الحكم الطعين وتضمينها الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب المحاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية:
1.أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير المادة 106 من قانون التجارة حيث ان تلك المادة تتعلق بالرصيد النهائي عند إقفال الحساب كدين مستحق (ولا يوجد في قانون التجارة أو أي قانون يطبق في فلسطين ما يلزم البنك ببيان المبلغ في المديونية وشرحه وهو المبلغ الأصلي، وما هي الفوائد والمحكمة في تطبيقها أحكام المادة 106 من قانون التجارة لا علاقة له ببيان الفوائد ورأس المال (كما ورد في لائحة الطعن).
2.أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق المادتين 112و 113من قانون التجارة حيث ان الحساب جاري عادي وقد أوقف بتاريخ 26/1/2004 ولا يحتاج إلى أي إشعار أو تبليغ بان الحساب أوقف بل يبقى مستمراً مع الفوائد لحين توقيف الحساب لإقامة الدعوى والإخطارات التي تتم عادة للعمل (جاهدين) لتسديد المديونية ليس إلا وهذا ما تم في الدعوى وبالتالي اخطات المحكمة في فهم نوع الحساب وفي قانونية الإشعارات ولم تعالجه معالجة قانونية صحيحة.
3.ان إيقاف الحساب ووفق المادة 113 يدخل في مفهومه العقد والعرف وهذا ما لم تعالجه محكمة بداية الخليل.
وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم للبنك حسب لائحة الدعوى مع والرسوم وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 24/5/2010 ولم يقدم لائحة جوابية
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 121/2004
لدى محكمة صلح الخليل ضد المطعون ضدها موضوعها المطالبة بمبلغ (11706.710) شيكلاً وجـاء في البنـد الاول مـن لائحتهـا ان المـدعى عليها مدينـة للبنك بالمبلـغ المدعـى به باقـي حســاب وهو يشمل الفوائد حيث فتحت المدعى عليها حساب جاري نوع (21) وتم إغلاق الحساب نتيجة عدم تحركه بموجب أخطار بالبريد المسجل وقد توقف الحساب بتاريخ 26/1/2004.
وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية جاء فيها أنها غير مدينة بالمبلغ المدعى به وانه لم يتم تبلغها بإغلاق حسابها وفق القانون وإنما قامت هي بإغلاق حسابها بموجب كتاب رسمي موجود لدى البنك وان حسابها لم يكن مكشوفاً أو مديناً في أي وقت، وان هناك اتفاق بينها وبين المدعي بعدم دفع أي فائدة بالحساب.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به وتضمين المدعي عليها (كما جاء في الحكم) الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أردنياً أتعاب محاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة الصلح هذا فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 184/2009، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة( ان المستأنف عليه قد وجه كتاباً إلى المستأنفة المبرز (م/د) يشعرها فيه بأنه تقرر وضع حساباتها تحت التسديد وتم إغلاق الحساب بتاريخ 25/8/2001 وان رصيد المديونية 7.513 شيكلاً، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق البنك، وانه يفهم من ذلك ان البنك أوقف التعامل مع المستأنفة وهو ما يعبر عنه بإغلاق الحساب وفق مفهوم المادتين 112و113 من قانون التجارة، وان المادة 106 من قانون التجارة اعتبرت ان إقفال الحساب الجاري هو الوسيلة لغايات معرفة الرصيد النهائي واعتباره مستحقاً.
وبرجوع المحكمة الإستئنافية إلى المبرز م/1 كشف حساب للجهة المستأنفة صادر عن المستأنف عليها يوضح الحركات التي تمت على حساب الجهة المستأنفة منذ 30/3/2003 وحتى تاريخ 13/12/2003 أي بعد إغلاق الحساب بعامين تقريباً بموجب المبرز م/2، وبرجوع المحكمة إلى المبرز م/2 وجدت (ان تاريخ إغلاق الحساب هو 25/8/2001، وبرجوعها إلى المبرز م/د) وجدت (ان تاريخ إغلاق الحساب هو 31/12/2003 الأمر الذي توصلت المحكمة الإستئنافية معه ان بينة الجهة المستأنف عليها متناقضة بعضها بعضاً وان سبب الاستئناف يكون وارداً على الحكم المستأنف وحيث انه لا حجة مع التناقض فإن دعوى الجهة المدعية تكون حرية بالرد، ولذلك أصدرت
حكمها الطعين الذي لم تقبل به الجهة المستأنف عليها) الطاعنة فطعنت فيه النقض للاسباب الآنف ذكرها.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بتفسير المادة 106 من قانون التجارة، وعدم التزام البنك ببيان مبلغ المديونية، والفوائد، ولما كانت المادة المذكورة تفيد ان الحساب الجاري يتكون من دفعات مختلفة هي عمليات إيداع وسحب تندمج في الحساب بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب دينا مستحقا ومهيأ للأداء سواء لمصلحة العميل أو البنك، ولما كان ذلك لا يعني إعفاء البنك من إثبات الرصيد المدين في الحساب بموجب كشف مفصل يبين ما جرى في الحساب بموجب كشف مفصل يبين ما جرى من إيداع وسحب وفق المستندات التي تتم بها هذه العمليات، ولما كان الكشف المبرز لا يحتوي إلا على بند واحد هو ( فرق التقييم)، فإن هذا الكشف لا يصلح ان يكون بينة قانونية على مديونية المطعون ضدها، ويكون هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بتاريخ قفل الحساب وضرورة إشعار المطعون ضدها بذلك، ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد وجدت ان الطاعن قد اشعر المطعون ضدها بإقفال الحساب بتاريخ 25/8/2001 لعدم الاستعمال، وانه عاد مرة أخرى وأرسل إشعارا آخر بإغلاق الحساب مؤرخ في 31/12/2003 يبين ان حركة الحساب توقفت بتاريخ 31/12/2003 الأمر الذي وجدت معه المحكمة ان بينة الجهة الطاعنة (المستأنف عليها) متناقضة وردت الدعوى لهذا السبب.

ولما كان وزن البينة يعود لمحكمة الموضوع وما قنعت به من بينات له أصل في ملف الدعوى فإن هذا السبب يغدو أيضا غير وارد وحرياً بالرد.

وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بكون قفل الحساب يدخل في مفهومه العقد والعرف، ولما كان هذا السبب جاء غامضاً ولم يبين الطاعن ما يقصده في هذا السبب حتى تقوم المحكمة بمعالجته فإنه يغدو حرياً بالالتفات عنه.

منطوق الحكم
لـــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:38 مساء  الزوار: 1384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved