||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479231
عدد الزيارات اليوم : 2793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 296 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 296/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: نور فارس.

الطاعنان: 1- ماجد عمر إبراهيم حمادة – من غزة. 2- عمر إبراهيم حمادة – من غزة. وكيلها المحامي / نهاد الشيخ ديب. المطعون ضده: بنك القاهرة عمان. وكيله المحامي / هاشم اللولو.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 8/7/2003 في الإستئناف الحقوق رقم 69/2002 من المحكمة الإستئنافية بغزة والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 17/8/2003. جلسة يوم: الأحد 6/3/2005. الحضور: حضر الأستاذ / نهاد الشيخ ديب وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / هاشم اللولو وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهومقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تحصل في أن وكيل المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 378/97 إجراءات جزئية ضد الطاعنين كون الأول منهم قد طلب من المطعون ضده وبالإستناد الى حسابه الجاري 00401552 إصدار كفالتين فأجابة البنك ( المطعون ضده ) الى طلبه وإصدار كفالة تحمل رقم 7/94/819 بتاريخ 8/11/94 بقيمة مائتي ألف شيكل تم تجديدها مرتين وأخرى بقيمة ثلاثمائة ألف شيكل بضمانه الطاعن الثاني وآخر لتوريد بضائع تموينية وقد قام المطعون ضده بدفع الكفالة الأولى لشركة ماتا بالخضيره والثانية بوسيدون في إسرائيل وقد تخلف الطاعن والضامنين عن سداد قيمة الكفالتين رغم إخطارهم.
وحيث أن محكمة البداية ( المركزية ) حكمت بتاريخ 17/6/2002 بإلزام المدعى عليهم (الطاعن وآخر) بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائتان وثلاثة وثمانون آلف وإثنان وسبعون شيكل وثلاثة وعشرون أغورة للمطعون ضد.
وحيث أن وكيل الطاعنين استأنف الحكم لدى محكمة الإستئناف بغزة فقضت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف متبنية الأسباب التي جاءت في الحكم الابتدائي والتي خلصت الى تمكين وكيل المطعون ضده من إثبات دعواه وتوافر البينة الكافية على ذلك وأن المبلغ المحكوم به هو فيمة الكفالتين مطروحاً منها قيمة التأمين النقدي لكل منهما.
وحيث أن وكيل الطاعنين تقدم بصحيفة طعن نعى فيها على محكمة الإستئناف وقوعها في الخطأ إذ أيدت محكمة البداية ( المركزية ) لأن وكيل المطعون ضده لم يثبت دفع موكله لقيمة الكفالة لشركة سيدون بدليل أن الشركة المذكورة أقامت دعوى ضد موكليه مطالبة إياهما بدفع مبلغ الكفالة.
وحيث أن وكيل المطعون ضده رد على لائحة الطعن بلائحة جوابيةمسهبة أهم ما جاء فيها أن الطعن لا يقوم على الأسباب الواردة في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
التسبيب
أن دققت الأوراق واطلعت على الحكمين الابتدائي والإستئنافي ترى أن أموراً واقعية فصلت فيها محكمة الموضوع وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف ولا في ثناياه ما يعتبر نعياً قانونياً فكل ما احتواه إنما كان جدلاً في الوقائع لا يثار أمام محكمة النقض ومن ثم فقد بات الطعن في غير محله يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في 6/3/2005.
القضاة في الصدور
عضو
( سعد شحيبر )
عضو
( أمين وافي )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( زهير الصوراني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:43 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved