||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470217
عدد الزيارات اليوم : 8399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/5

استئناف مدني
رقم 86/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام لله - المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني .


الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: مها صبحي محمد عواد/ البيرة وكيلها المحامي علي السفاريني/ رام الله المستأنف عليها : شركة بنك الأردن المساهمة العامة وكيلها المحامي حسام الأتيره / رام لله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بقرار الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 11/8/2003 في الدعوى المقدمة إلى محكمة بداية رام الله رقم 168/2003 والمتضمن الحجز على كافة أموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة والتعميم بذلك على دوائر ترخيص المركبات والبنوك والأراضي وسوق فلسطين للأوراق المالية.

يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-القرار المستأنف صادر عن جهة قضائية لم يقدم لها اي طلب لإلقاء الحجز.
2-طلب الحجز مقدم من المستأنف عليها إلى محكمة البداية وهي المختصة بالنظر فيه باعتباره مقدماً إليها غير أن قاضي الأمور المستعجلة وخلافاً لأحكام القانون ودون أن يقدم الطلب إليه نظر في الدعوى وأصدر القرار المستأنف.
3-ولم تفق مخالفة القانون على هذه الصورة الجسيمة عند هذا الحد فقد صدر قرار الحجز دون تقديم كفالة قانونية من كفيل يكفل المستأنف عليها (المدعية طالبة الحجز) على دفع العطل والضرر الناجم عن الحجز.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 2/10/2003 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف ثم ترافع طالباً الحكم بإلغاء القرار المستأنف وتضمين

المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة وطلبت تأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق وبالنسبة لسببي الاستئناف الأول والثاني فإن القاعدة بإجراء الحجز التحفظي يجب أن تتبع الإجراءات التي يشير إليها القانون الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي وبما أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 أفرد نصوصاً خاصة بالحجز التحظفي في الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فإن هذه النصوص هي واجبة الإتباع في إجراءات الحجز التحفظي وحيث أن المادة (266) فقرة (1) أجازت للدائن أن يقدم طلباً لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير بها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو الدعوى أ, عند تقديمها أو أثناء السير بها غلى قاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة وفق نص الفقرة (1) من المادة (266) وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وضع على طلب الحجز موضوع القرار المستأنف فإن قضائه فيه يتفق وصحيح القانون ما دام أن الاختصاص في طلبات الحجز التحفظي طبقاً للمادة 266/1 يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة سواء قدم طلب الحجز قبل تقديم الدعوى أو عند تقديمها كما هو الحال في هذه الدعوى الأمر الذي يغدو معه هذين السببين من أسباب الاستئناف غير واردين ونقرر ردهما.
أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف فإننا وبالرجوع إلى المبرز ط/5 وهو الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد بأن المدعية شكرة بك الأردن السماهمة المحدودة قد كفلت نفسها بنفسها في طلب الحجز الأمر غير الجائز قانوناً لمخالفة ذلك مفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بأنها ضم ذمة إلى ذمة، وعرف علي حيدر معنى الذمة في كتابه شرح المجلة ص22 بأنها النفس والذات، وعرف (الكفالة) في ذات المرجع على (616) بأن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر في حق مطالبة شيء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي ترتب بحق ذلك الشخص ويتعهد بها. من هذا التعريف القانوني (للكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة أخرى) يتبين بأن الكفيل لا يمكن أن يكون ذات أو نفس المكفول لأن لكل واحد منهما شخصيته الطبيعية والقانونية
المستقلة عن الأخرى، وبما أن الكفالة المبرز ط/5 جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فإن هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمخالفتها أحكام المادة (612) من المجلة، وحيث أن المادة (266) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اشترطت أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه وحيث ثبت بطلان الكفالة المبرز ط/5 وبطلان كل ما يترتب عليها من اثر فإن قرار الحجز محل الطعن يكون سابق لأوانه ما دام أن طلب الحجز لم يقترن بكفالة قانونية تضمن كل عطل وضرر تطبيقاً لنص المادة 266/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
منطوق الحكم
لذلك

فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار محل الطعن ورد طلب الحجز وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 5/10/2004

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الحاكمة ونظراً لكون القرار موقع من الهيئة الحاكمة فقد تم تلاوة القرار من الهيئة الحاضرة عملاً بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved