||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35466077
عدد الزيارات اليوم : 4259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/22

استئناف مدني
رقم 85/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام لله - المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف : ناصيف محمد حسان عواد وكيله المحامي علي السفارني / رام لله المستأنف عليها : شركة بنك الأردن المساهمة العامة وكيلها المحامي حسام الأتيره / رام لله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 11/8/2003 في الدعوى الحقوقية رقم 170/2003 المقدمة لمحكمة بداية رام لله والمتضمن الحجز على كافة أموال المستأنف المنقولة وغير المنقولة والتعميم بذلك على دوائر ترخيص المركبات والبنوك والأراضي وسوق فلسطين للأوراق المالية.

يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف عن جهة قضائية لم يقدم لها طلب الحجز.
2- القرار المستأنف صدر دون تقديم كفالة قانونية.
3- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لخلوة من الكفالة القانونية.

بالمحكمة الجارية وبجلسة 16/11/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية.
وترافع وكيل المستأنف طالبا إلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ,وترفع وكيل المستأنف عليها طالبا رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع أن القاعدة بصدد إجراءات الحجز التحفيظي أن تتبع الإجراءات التي تشير إليها القانون الذي يجيز توقيع الحجز التحفيظي وبما أن القانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 أفراد نصوصا خاصة بالحجز التحفيظي في الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فإن هذه النصوص هي واجبة الأتباع في إجراءات الحجز التحفيظي وحيث أن المادة (266) فقرة (1) أجازة للدائن أن يقدم طلبا لإيقاع الحجز التحفيظي على أموال المدين سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير بها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى وبما أن اطلب الحجز الذي قدم مع الدعوى فإن الاختصاص للنظر فيه ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة وفق نص الفقرة (1) من المادة (266) وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وضع يده على طلب الحجز موضوع القرار المستأنف فإن قضائه يتفق وصحيح القانون مادام أن الاختصاص في طلبات الحجز التحفيظي للمادة 266/1 يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو للحكمة المختصة سواء قدم طلب الحجز قبل تقديم الدعوى أو عند تقديمها كما هو الحال في هذه الدعوى الأمر الذي معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف فأننا ومن الرجوع إلى المبرز ط/5 وهو الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد بأن المدعية شركة بنك الأردن المساهمة المحدودة قد كفلة نفسها بنفسها في طلب الحجز الأمر غير الجائز قانونا لمخالفة ذلك مفهوم من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بأنها ضم ذمة إلى ذمة, وعرف علي حيدر معنى الذمة في كتابة شرح المجلة ص 22 بأنها النفس والذات , وعرف (الكفالة)في ذات المرجع على ص 616 بان يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر في حق مطالبة شيء وأن يلتزم أيضا المطالبة التي ترتبت بحق ذلك الشخص ويتعهد بها من هذا التعريف القانوني (للكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة أخرى) يتبين بان الكفيل لا يمكن أن يكون ذات أو نفس المكفول لان لكل واحد منهما شخصيته الطبيعية والقانونية المستقلة عن الأخرى , وبما أن الكفالة المبرز ط / 5 جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحد فان هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمخالفتها أحكام المادة (612) من المجلة ، وحيث أن المادة (266) فقرة (1) من ق4انون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اشترطت أن يقترب طلب الحجز بكفالة تضمن ما فد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا طهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه وحيث ثبت بطلان الكفالة المبرز ط/ 5 وبطلان كل ما يترتب عليها من أثر فان قرار الحجز محل الطعن يكون السابق لأوانه ما دام أن طلب الحجز لم يقترن بكفالة قانونية تضمن كل عطل وضرر تطبيقا لنص المادة 266/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار محل الطعن ورد الحجز وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/5/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved