||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35465474
عدد الزيارات اليوم : 3656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/5

استئناف مدني
رقم 84/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور ورفيق زهد
المستأنفون: 1. شركة أبو شوشة للتعهدات العامة 2. مها صبحي عواد 3. ناصيف محمد حسان عواد وكيلهم المحامي علي السفاريني/ رام الله المستأنف عليها: شركة بنك الأردن المساهمة العامة وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بقرار الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 11/8/2003 في الدعوى المقدمة إلى محكمة بداية رام الله رقم 169/2003 والمتضمن الحجز على كافة أموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة والتعميم بذلك على دوائر ترخيص المركبات والبنوك والأراضي وسوق فلسطين للأوراق المالية.

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف صادر عن جهة قضائية لم يقدم لها أي طلب لإلقاء الحجز.
2-طلب الحجز مقدم من المستأنف عليها إلى محكمة البداية وهي المختصة بالنظر فيه باعتباره مقدماً إليها غير أن قاضي الأمور المستعجلة وخلافاً لأحكام القانون ودون أن يقدم الطلب إليه نظر في الدعوى وأصدر القرار المستأنف.
3-ولم تقف مخالفة القانون على هذه الصورة الجسمية عند هذا الحد، فقد صدر قرار الحجز دون تقديم كفالة قانونية من كفيل يكفل المستأنف عليها (المدعية طالبة الحجز) على دفع العطل والضرر الناجم عن الحجز.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 2/10/2003 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف ثم قدم مرافعته وطلب إلغاء قرار الحجز وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة وطلبت تاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الأوراق وبالنسبة لسببي الاستئناف الأول والثاني فإن القاعدة بإجراء الحجز التحفظي من أن تتبع الإجراءات التي يشير إليها القانون الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي وبما أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 أفرد نصوصاً خاصة بالحجز التحفظي في الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فإن هذه النصوص هي واجبة الإتباع في إجراءات الحجز التحفظي وحيث أن المادة (266) فقرة (1) أجازت للدائن أن يقدم طلباً لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو اثناء السير بها على قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى وبما أن طلب الحجز الذي قدم مع الدعوى فإن الإختصاص للنظر فيه ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة وفق نص الفقرة (1) من المادة (266) وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وضع يده على طلب الحجز موضوع القرار المستأنف فإن قضائه فيه يتفق وصحيح القانون ما دام ان الاختصاص في طلبات الحجز التحفظي طبقاً للمادة 266/1 يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة سواء قدم طلب الحجز قبل تقديم الدعوى أو عند تقديمها كما هو الحال في هذه الدعوى الأمر الذي يغدو معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.

أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا ومن الرجوع إلى المبرز ط/5 وهو الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد بأن المدعية شركة بنك الأردن المساهمة المحدودة قد كفلت نفسها بنفسها في طلب الحجز الأمر غير الجائز قانوناً لمخالفة ذلك مفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بأنها ضم ذمة إلى ذمة، وعرف علي حيدر معنى الذمة في كتابه شرح المجلة ص22 بأنها النفس والذات وعرف (الكفالة) في ذات المرجع على (ص616) بأن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر في حق مطالبة شيء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي ترتبت بحق ذلك الشخص ويتعهد بها. من هذا التعريف القانوني (للكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة أخرى) يتبين بأن الكفيل لا يمكن أن يكون ذات أو نفس المكفول لأن لكل واحد منهما شخصيته الطبيعية والقانونية المستقلة عن الأخرى، وبما أن الكفالة المبرز ط/5 جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فإن هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمخالفتها أحكام المادة (612) من المجلة، وحيث أن المادة (266) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اشترطت أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن كل عطل وضرر تطبيقاً لنص المادة 266/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار محل الطعن ورد طلب الحجز وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 5/10/2004

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الحاكمة مصدرة القرار فقد تم تلاوة القرار من الهيئة الحاضرة عملاً بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 5/10/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:46 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved