|| |
|
||||
حكم رقم 84 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/5
استئناف مدني السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني. الديباجة الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سرور ورفيق زهد الأسباب والوقائع تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بقرار الحجز الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 11/8/2003 في الدعوى المقدمة إلى محكمة بداية رام الله رقم 169/2003 والمتضمن الحجز على كافة أموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة والتعميم بذلك على دوائر ترخيص المركبات والبنوك والأراضي وسوق فلسطين للأوراق المالية. يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية: بالمحاكمة الجارية وبجلسة 2/10/2003 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف ثم قدم مرافعته وطلب إلغاء قرار الحجز وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة وطلبت تاييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا ومن الرجوع إلى المبرز ط/5 وهو الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد بأن المدعية شركة بنك الأردن المساهمة المحدودة قد كفلت نفسها بنفسها في طلب الحجز الأمر غير الجائز قانوناً لمخالفة ذلك مفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بأنها ضم ذمة إلى ذمة، وعرف علي حيدر معنى الذمة في كتابه شرح المجلة ص22 بأنها النفس والذات وعرف (الكفالة) في ذات المرجع على (ص616) بأن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر في حق مطالبة شيء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي ترتبت بحق ذلك الشخص ويتعهد بها. من هذا التعريف القانوني (للكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة أخرى) يتبين بأن الكفيل لا يمكن أن يكون ذات أو نفس المكفول لأن لكل واحد منهما شخصيته الطبيعية والقانونية المستقلة عن الأخرى، وبما أن الكفالة المبرز ط/5 جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فإن هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمخالفتها أحكام المادة (612) من المجلة، وحيث أن المادة (266) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اشترطت أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن كل عطل وضرر تطبيقاً لنص المادة 266/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الحاكمة مصدرة القرار فقد تم تلاوة القرار من الهيئة الحاضرة عملاً بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:46 مساء الزوار: 1104 التعليقات: 0
|