||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472938
عدد الزيارات اليوم : 11120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/22

استئناف مدني
رقم 83/2003
استئناف مدني
رقم 872003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفان في الاستئناف الأول: 1. شركة أبو شوشة التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة 2. مها صبحي عواد وكيلهما المحامي علي السفاريني/ رام الله المستأنف عليها في الاستئناف الأول: شركة بنك الأردن المساهمة العامة عمارة بحور قرب جامع بعد الناصر/ البيرة وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ رام الله المستأنفتان في الاستئناف الثاني: 1-سمر صبحي محمد عواد/ رام الله آمنة محمود أحمد عواد/ رام الله وكيلها المحامي شكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف صادر عن جهة قضائية لم يقدم لها أي طلب لإلقاء الحجز.
2-القرار المستأنف صدر دون تقديم كفالة قانونية من كفيل يكفل المستأنف عليها على دفع العطل والضرر.

ويستند الاستئناف الثاني إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف وليد إجراءات باطلة وصادرة عن جهة قضائية لا تملك الحق بإصداره.
2-القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة (266) من أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 16/11/2003 تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني ولتوافر شرائطهما الشكلية.
وترافع وكيلا المستأنفين في الاستئنافين الأول والثاني طالبين قبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليها طالباً رد الاستئنافين موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وحيث أن القاعدة بصدد إجراءات الحجز التحفظي أن تتبع الإجراءات التي يشير إليها القانون الذي يجيز توقيع الحجز التحفظي وبما أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 أفرد نصوصاً خاصة بالحجز التحفظي في الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فإن هذه النصوص هي واجبة الإتباع في إجراءات الحجز التحفظي وحيث أن المادة (266) فقرة (1) أجازت للدائن أني يقدم طلباً لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى وبما أن طلب الحجز الذي قدم مع الدعوى فغن الاختصاص للنظر فيه ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة وفق نص الفقرة (1) من المادة (266) وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة وضع يده على طلب الحجز موضوع القرار المستأنف فإن قضائه فيه يتفق وصحيح القانون ما دام أن الاختصاص في طلبات الحجز التحفظي طبقاً للمادة 266/1 يكون لقاضي الأمور المستعجلة أو للمحكمة المختصة سواء قدم طلب الحجز قبل تقديم الدعوى أو عند تقديمها كما هو الحال في هذه الدعوى الأمر الذي يغدو معه هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا ومن الرجوع إلى المبرز ط/4 وهو الكفالة المقدمة مع طلب الحجز نجد بأن المدعية شركة بنك الأردن المساهمة المحدودة قد كفلت نفسها في طلب الحجز الأمر غير الجائز قانوناً لمخالفة ذلك المفهوم الكفالة من الناحية القانونية حيث عرفت المادة (612) من المجلة (الكفالة) بأنها ضم ذمة إلى ذمة وعرف علي حيدر معنى الذمة في كتابه شرح المجلة ص22 بأنها النفس والذات وعرف الكفالة في ذات المرجع على ص616 بأن يضم أحد ذمته ذمة آخر في حق مطالبة شيء وأن يلتزم أيضاً المطالبة التي لزمت في حق ذلك الشخص ويتعهد بها. من هذا التعريف القانوني للكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة يتبين بأن الكفيل لا يمكن أن يكون ذات أو نفس المكفول لأن لكل واحد منهما شخصيته الطبيعية والقانونية المستقلة عن الآخر وبما أن الكفالة المبرز ط/4 جمعت الكفيل والمكفول في نفس واحدة فإن هذه الكفالة تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لمخالفتها أحكام المادة (612) من المجلة، وحيث أن المادة (266) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 اشترطت أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه وحيث نثبت بطلان الكفالة المبرز ط/4 وبطلان كل ما يترتب عليها من اثر فإن قرار الحجز محل الطعن يكون سابق لأوانه ما دام أن طلب الحجز لم يقترن بكفالة قانونية تضمن كل عطل وضرر تطبيقاً لنص المادة 266/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

منطوق الحكم
لذلك

فإننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء القرار محل الطعن ورد طلب الحجز وإعادة الدعوى إلى مرجعها للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/5/2004

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 2264    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved