||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476417
عدد الزيارات اليوم : 14599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 386 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/9

استئناف اجراء
رقم: 386/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء بالمحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور
المستأنـــف: نادر خليل ذيب عرفات/ رام الله وكيله المحامي وسام حماد و/أو المحامي جمال العمري/ رام الله المستأنف عليه: روحي طاهر فرح/ رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الاجرائي (ورقة اخبار قرار الحبس) الصادر بتاريخ 19/9/2004 في القضية الاجرائية رقم 63/2004 المبلغ للمستأنف بتاريخ 19/9/2004 والقاضي بحبس المستأنف مدة واحد وعشرون يوما وذلك استنادا لنص المادة (5) من قانون الاجراء رقم (31) لسنة 1952 – كما ورد في لائحة الاستئناف.
يستند هذا الاستئناف الى ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومجحفا بحق المستأنف كونه ليس طرف في القضية الاجرائية.
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وبالرغم من انه لا يوجد قرار صادر عن رئيس الاجراء بتاريخ 19/9/2004 يقضي بحبس المستأنف واحد وعشرون يوما وما دام ان المستأنف حضر استئنافه كما ورد في لائحة الاستئناف بورقة اخبار قرار الحبس وهذا القرار صادر بتاريخ 13/9/2004 وحيث ان المستأنف تبلغ القرار المذكور بتاريخ 19/9/2004 ويقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 26/9/2004 الامر الذي يغدو معه الاستئناف مقدم في الميعاد فتقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع ومن الرجوع الى القرار الصادر بتاريخ 13/9/1994 وبناء على طلب وكيل المحكوم له بذات التاريخ نجد بانه يقضي بحبس الكفيل مدة واحد وعشرون يوما ما لم يبادر الى الدفع خلال خمسة ايام ونجد بان المستأنف تقدم بكفالة تعهد بموجبها باحضار المدين الاصيل الذي تقدم باستنئاف على قرار الحبس الصادر بتاريخ 5/7/2004 الى دائرة الاجراء في أي وقت يطلب منه ذلك وهذا التعهد صادر بموجب المادة 5 (4) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 وليس كفيلا على الدين موضوع التنفيذ وحيث ان المادة 5 (4) تقضي بتغريم الكفيل بدل الكفالة اذا تخلف عن احضار مكفولة فقد كان على رئيس الاجراء اعمال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة قبل اصدار قرار بحبسه الامر الذي يجعل القرار المستأنف مخالف للقانون وواجب الالغاء.
منطوق الحكم
لـــذلك
ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها لمتابعة السير بها وفق احكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 9/10/2004.
القضاة في الصدور
عضــو
عضــو
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:47 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved