||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35494680
عدد الزيارات اليوم : 18242
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/25

استناف حقوقي
59 /94
محكمة الاستئتاف المنعقدة برام الله


المبادئ القانونية
إذا لم يتمكن المستأنف من تقديم استئنافه ضمن الميعاد المحدد لذلك بسبب فرض نظام منع التجول وإغلاق المحكمة نتيجة ذلك، فإن الإستئناف يعتبر مقبولا شكلا إذا قدم في اليوم الأول الذي يرفع فيه منع التجول.
التحكيم طريق إستثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ويكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة الخصمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
إذا لم يكن النزاع المحال على التحكيم محددا على وجه الدقة فإن التحكيم يكون باطلا.
الديباجة
المستأنف: أحمد بهجت يوسف لهلبت قرقش / نابلس وكيله المحامي سمير العالم / نابلس المستأنف عليه: ابراهيم علي خليل عبد الحق / نابلس وكيلته المحامية منال المصري / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 20/2/1994 في طلب تصديق قرار التحكيم رقم 34/92 المتضمن – حسبما جاء فيه - التصديق على المصالحة المبرز م/2 واعتبارها حكما صادرا عنه قابلا للتنفيذ.
تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
القرار المستأنف ضد وزن البينة.
أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الطلب لعدم الاختصاص من حيث القيمة.
أخطأ قاضي الصلح في عدم الإلتفات إلى أن أحد المحكمين كان وكيلا للمستأنف عليه في جميع قضاياه.
أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الطلب لعدم ارفاق قرار التحكيم بلائحته خلافا للمادة 18/4 من قانون التحكيم
أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الطلب لخروج المحكمين عن حدود الإتفاق خلافا للمادة 13/1 من قانون التحكيم
أخطأ قاضي الصلح في الأخذ بالمبرز م /2 لمخالفته قانون المالكين والمستأجرين.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن شرح قلم محكمة صلح نابلس على لائحة الاستئناف يفيد أن نظام منع التجول كان مفروضا على مدينة نابلس من تاريخ 26/2/1994 حتى تاريخ 5/3/1994 وأن المحكمة كانت مغلقة خلال تلك الفترة، وحيث أن الاستئناف قدم في اليوم الأول لرفع نظام منع التجول بتاريخ 6/3/1994. فإننا نقرر قبوله شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف والمستأنف عليه اتفقا بتاريخ 26/8/1989 على إحالة النزاع المتكون بينهما للتحكيم بموجب اتفاق التحكيم المبرز م/1 وقد تضمن الاتفاق المذكور ما يلي:-
(نحن الموقعون ادناه ابراهيم علي عبد الحق واحمد قرقش لهلبت من نابلس اتفقنا على احاله النزاع المتكون بيننا بخصوص اجرة الدكان الواقعة في حي القصبة بنابلس – حارة القريون – وملك السيد ابراهيم المذكور بموجب عقد ايجار خطي موقع من الطرفين باجره سنوية مقدارها ماية و خمسون دينارا تدفع على قسطين القسط الاول في الاول من شعبان والثاني في الاول من صفر قيمة كل قسط خمسه وسبعون دينارا اردني الى المحكمين الاساتذة سيبوية عنبتاوي و علام عناب و عزام الحلبوني ليفصلوا فيه حكما او صلحا خلال المدة القانونية دون التقيد بالاجراءات القانونية المتبعة.)
لقد استقر الفقه والقضاء على أن التحكيم طرق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، فيكون مقصورا على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وإن لم يبين في اتفاق التحكيم موضوع النزاع على وجه الدقة فإن التحكيم يكون باطلا، وجاء في هذا الصدد بكتاب التحكيم في التشريع الأردني والمقارن الجزء الأول للقاضي سعيد المومني صفحة 125 (.... ومن المألوف أن يتكون اتفاق التحكيم من ديباجة تبين اتفاق الطرفين على الزمان والمكان المعين وبإرادة صحيحة على إحالة النزاع المتكون بينهما على محكم أو محكمين للقيام بفض هذا النزاع بينهما ثم يحدد موضوع النزاع بدقة تستبعد معها الجهالة وحتى يمكن المحكم أو المحكمين القيام بالمهمة التحكيمية ضمن حدود موضوع النزاع ودون الخروج عليه) .
بالرجوع على ضوء ذلك إلى اتفاق التحكيم المبرز م/1 بنصه المشار إليه آنفا نجده لم يبين بشكل صريح وواضح موضوع النزاع بدقة تستبعد معها الجهالة ذلك أن عبارة (بخصوص أجرة الدكان) جاءت غير واضحة للتعرف على إرادة طرفي الاتفاق في تحديد موضوع النزاع وأن ما اشتمل عليه اتفاق التحكيم بعد عبارة - بخصوص أجرة الدكان – لا يتعدى كونه وصفا للمأجور وبيان مقدار الأجرة السنوية وكيفية دفعها وأن ذلك لا يزيل الغموض والإبهام الذي اكتنفه، الأمر الذي يجعله اتفاقا باطلا لا يولد أثرا وعليه فإن القرار الصادر بمقتضاه يكون واجب الفسخ لهذا السبب.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا دون حاجة لبحث باقي أسبابه نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الطلب الصادر فيه هذا القرار وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 25/4/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved