||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35488952
عدد الزيارات اليوم : 12514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/31

استئناف حقوق
164/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة

المستأنفون: 1)محي الدين الحاج عارف محي الدين 2)جلال الدين الحاج عارف محي الدين 3)سامي فريد محي الدين 4)ناجي فريد محي الدين جميعهم من ترمسعيا. وكيلهم المحامي غياث الخيري / رام الله المستأنف عليه: أحمد رباح أبو عواد/ ترمسعيا وكيله المحامي أحمد قنديل / رام الله

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/9/95 في الطلب رقم 89/94 المقدم من المستأنف عليه لتصديق قرار التحكيم المؤرخ في 1/5/94 والقاضي بالتصديق على هذا القرار وتنفيذه، والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1)اخطأت محكمة البداية في عدم رد الطلب للجهالة الفاحشة في صك التحكيم المتمثلة في عدم بيان أسماء المستدعين والأرض موضوعه وماهية النزاع بين الفريقين.
2)إن صك التحكيم موضوع هذا الطلب باطل لعدم التوقيع عليه من قبل فرقائه.
3)اخطأت محكمة البداية في قبول واعتماد بينات تتعلى بأصل الحق موضوع التزاع.
4)اخطأت محكمة البداية في عدم اعتبار قرار التحكيم باطلاً لصدوره عن شخص لم يرد اسمه كمحكم في صك التحكيم.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن من ضمن الأسباب التي يستند اليها وكيل المستأنف للطعن في قانونية صك التحكيم المبرز م/1 الذي صدر بالاستناد اليه قرار المحكمين المبرز م/2 المطلوب تصديقه بموجب الطلب رقم 89/94 الصادر فيه القرار المستأنف، أن ذلك الصك باطل للجهالة الفاحشة من حيث عدم بيان محل ونوع النزاع الذي أحيل إلى المحكمين للفصل فيه.
بالرجوع إلى صك التحكيم المشار اليه نجده يتضمن ما يلي:-
(بتاريخه أدناه اتفق الفريقان المذكوران أعلاه وكلاهما من قرية ترمسعيا – رام الله وبسبب الخلاف الذي نجم بين الفريقين على قطعتي الارض في الجسور فقد اتفقا أن يوكلا الأشخاص التالية أسماؤهم على حل هذا النزاع وهم ...).
والذي نراه ازاء ما ورد في صك التحكيم على الوجه المبين أعلاه أنه لم يحدد بشكل واضح ودقيق ماهية الخلاف بين فرقائه حول قطعتي الارض موضعه التين لم يرد بشأنهما أيضا ما يشير من قريب أو بعيد إلى بيان هويتهما وموقعهما على الوجه الذي يتطلبه القانون في كل خلاف يتعلى بالنزاع القائم حول الاموال غير المنقولة، الامر الذي نجد معه وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء أن الصك المذكور يكون باطلاً للجهالة الفاحشة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ونشير بهذا الصدد إلى القرارين الاستئنافين 143/93 و 59/94 وإلى ما جاء في كتاب التحكيم في التشريع الأردني والمقارن الجزء الأول ص 125 للدكتور احمد سعيد المومني، وكتاب التحكيم بالقضاء والصلح ص 34 طبعة 65 للدكتور احمد ابو الوفا.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف لجهالة الفاحشة في صك التحكيم المشار اليه، والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون ديناراً أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 31/1/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:02 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved