||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35498675
عدد الزيارات اليوم : 709
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/14

استئناف حقوق
120/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: حسن حمد خضر/كفر جمال بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة (تركة)والده المرحوم محمد خضر /كفر جمال وكيله المحامي عزمي طنجير/نابلس المستأنف عليه: عبد الفاتاح صادق عبد اللطيف حمدان/كفر جمال بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة (تركة)والده وكيله المحامي عدنان العلي/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 27/5/1995 القاضي برد الدعوى الحقوقية رقم 144/93 المقدمة للتصديق على قرار المحكمين،في النزاع المتكون بين فريقيها والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون حيث لا يوجد ما يمنع قانوناً من إحالة النزاع المتعلق بالعقارات المسجلة للبت فيه عن طريق التحكيم.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة وخالف للواقع.
3)اخطأت محكمة البداية في التدخل بقناعات المحكمين التي توصلوا اليها استناداً للبينة المقدمة.
التسبيب
لورورد الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.أما من حيث الموضوع.فإننا بالرجوع إلى صك التحكيم المنبثق عنه قرار المحكمين المطلوب تصديقه نجده يتضمن أن الفريقين وافقا على أن يكون السادة المذكورة أسمائهم في ذلك الصك محكمين لفض النزاع المتكون بينهما حول ملكية قطع أراضي واقعة في كفر جمال وهي خلة أبو عطا الله أرض البور وأرض المراح الغربي وحريقة بير الشروخي وباب العين واد صرة المعلومة الحدود للطريق وهي مشجرة بالأشجارالمثمرة...
والذي نراه على ضوء ذلك أن صك التحكيم جاء مشوباً بعيب الجهالة الفاحشة لعدم بيان الأمور الواقعية التي نشأ عنها النزاع بين الفريقين بخصوص الأراضي المشار اليها فيه، كما لم يرد في الصك المذكور ما يبين حدود الأراضي وفق ما يتطلبه القانون في كل نزاع يتعلق بالأموال غير المنقولة حتى تتمكن المحكمة أو المحكمين من البت فيه بصورة سليمة، الأمر الذي نجد معه أن ضك التحكيم يكون باطلاً لمخالفة أحكام القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء من ضرورة أن يكون موضوع النواع المحال إلى التحكيم واضحاً ومحدداً بصورة لا لبس فيها ولا غموض.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا لهذا السبب نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 14/10/1995.
نظراً لغياب القاضي السيد شكري النشاشيبي في اجازة وحيث أن القرار معد وموقع، فقد تلي من قبل الهيئة الموقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 19/10/1995
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:04 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved