||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486830
عدد الزيارات اليوم : 10392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/4

استئناف حقوق
16/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: عدن نجيب محمود أبو سيف/ جنين وكيلهما المحامي زهير جرار/ جنين.. المستأنف عليه: وليد نجيب محمود أبو سيف/ جنين وكيله المحامي فريد الجلاد/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين سامي صرصور.وشكري النشاشيبي .
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 94/1/12 القاضي برد الطلب رقم 89/23 المقدم من المستأنفة للتصديق على قرار المحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 6/717 المتفرع عنها الطلب المذكور.
يتلخص الاستئناف في القول بخطأ محكمة البداية في عدم التصديق على قرار المحكم بداعي انه باطل لمخالفته أحكام قوانين الأراضي سارية المفعول.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة البداية اعتبرت قرار المحكم المطلوب التصديق عليه باطلاً لمخالفته أحكام المادة الثانية من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 و المادة 3/16 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952, وقد سردت في القرار المستأنف نصوص هذه المواد وأوردت فيه ( انه لا يجوز للمحكم الذي أصدر قرار التحكيم المبرز ط/1 إجراء أية قسمة للأراضي موضوع الطلب لان أيه قسمة تتم من قبل أية جهة مهما كانت أو من قبل أي أشخص مهما كان لا قيمة قانونية لها وتعتبر غير نافذة المفعول ما دام أنها وقعت خارج دائرة الطابو لأن القسمة يجب أن تتم أما مأمور التسجيل كي تكون لها قيمة قانونية وليس أمام المحكم ....).
إننا لا نقر محكمة البداية على ما توصلت إليه بهذا الخصوص، إذ بالرجوع إلى قرار إجراءات تتعلق بقسمة قطع الأراضي موضوع الدعوى المتفرع منها الطلب الصادر فيه ذلك القرار، وقد كان عليها إن تفصل في الطلب الطلب المذكور على ضوء النصوص الواردة في قانون التحكيم بما ينسجم وأحكام قوانين الأراضي واجبة التطبيق على موضوع النزاع الفريقين.
منطوق الحكم
وعليه وحيث إن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للفصل في طلب تصديق قرار المحكم وفق ما بيناه على إن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر.وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور وكيل المستأنفة وغياب المستأنف عليه ووكيله في 1995/7/4
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:05 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved