||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502076
عدد الزيارات اليوم : 4110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 346 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/13

استئناف حقوق
346/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :أكرم عبد الله حساين /قلقيلية وكيله المحامي شاهر نزال /قلقيلية . المستأنف عليه :علي محمد محمود الباز /قلقيلية . وكيله المحامي زهير البشتاوي /نابلس .

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/4/1996في طلب تصديق قرار المحكمين رقم 575/95 القاضي بالتصديق على هذا القرار واعتباره عن المحكمة قابلا للتنفيذ.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية .
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول بحقه في الإعتراض على القرار المحكمين خلال المدة القانونية.
3)الطلب المقدم لتصديق قرار المحكمين باطل ومخالف للقانون .
4)القرار المطلوب تصديقه ليس منبثقا عن صك تحكيم قانوني وإن الصك المذكور هو عباره عن تدخل من لجنة الإصلاح لحل الخلاف بين الطرفين .
5)القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم المستأنف عليه بلائحه جوابيه طلب فيها رد الاستئناف كون القرار المستأنف واقع في محله ومتفق وأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع الوكيلان تباعا حيث أوضح وكيل المستأنف أن المبرز م/1 لا يشكل صك تحكيم قانوني بين الطرفين فضلا عما يشوب الصك المذكور من جهالة كما أن القرار المطلوب تصديقه( المبرز م/2 ) لا يعتبر قرار تحكيم إنما هو إبداء رأي من المحكمين ليس الا وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ورد الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اللأئحة الجوابية المقدمة في هذا الاستئناف مرافعة له وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف زأتعاب المحاماة .
التسبيب
والذي نراه بخصوص ما أره وكيل المستأنف حول الصك (المبرز م /1) المنبثق عنه القرار المطلوب تصديقه أنه لا يشكل اتفاق تحكيم وفق ما يتطلبه القانون اذ بالرجوع إلى الصك المذكور نجده ينص على ما يلي:(لقد تم الإتفاق بين السيد علي الباز والدكتور أكرم بحضور لجنة إصلاح قلقيلية المكونة من الشيخ صلاح والأستاذ أمين الحوراني وحضور حسن سلام (أبو علي)على أن يحضروا محكمين بين الاطرلف ويكون قرارهم ملزم على الفريقين).
والذي نراه بخصوص هذا النص الوارد في اتفاقية التحكيم المنبثق عنها قرار المحكمين المطلوب تصديقه أنه لا يشكل صك تحكيم بالمفهوم القانوني وحسبما استقر عليه الفقه والقضاء ذلك أن اللجوء الى التحكيم هو الطريق استثنائي لفض المنازعات ويستمد المحكمون سلطتهم في بحث النزاع من اتفاق التحكيم الذي يجب أن يحرر به صك المنازعات المتفق على حسمها وحيث أن اتفافية التحكيم المشار اليها لم تحدد المنازعات المتفق على حلها والبت فيها حتى تتمكن المحكمة من مراقبة قرار المحكم ومعرفة ما اذا كان القرار المطلوب تصديقه لا يشكل بما ورد فيه قرار تحكيم بالمعنى القانوني إنما نقلا لما أقره الخبيران بخصوص عدد النقاط والتمديدات الكهربائية فإن ما توصل إليه القاضي الموضوع في قراره المستأنف يكون مخالفا للأصول والقانون وواجب الفسخ لهذا السبب.
منطوق الحكم
وعليه ودون الحاجة لبحث باقي لأسباب الاستئناف نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغاؤه والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 13/2/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:07 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved