استئناف حقوق
613/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خير الدين محمود سعيد القاضي/دير استيا وكيلاه المحاميان أحمد نمر وأمل سعادة/نابلس المستأنف عليه: سيف الدين أحمد مصطفى القاضي/دير استيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح سلفيت الصادر وجاهيا بتاريخ 11/11/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 7/96 المتضمن التصديق على قرار المحكم الصادر فيها واعتباره حكماُ صادراً عن المحكمة.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة الصلح في التصديق على قرار الحكم لمخالفته للقانون والأصول.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن فريقيها قد اتفقا في جلسة 22/5/1996 على إحالة الخلاف الناشىء بينهما إلى الحكم المنفرد السيد حسن الزير رئيس بلدية سلفيت وقد أجابت المحكمة طلبهم هذا وكلفت المحكم المذكور بحل الخلاف صلحًا أو حكماً دون التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التحكيم ونجد أن المحكم أصدر قراره في النزاع المحال إليه بموافقة الفرقاء وتم إيداعه بملف الدعوى في جلسة 24/6/1996 ثم تقديم وكيل المستأنف بطلب اعتراض منه عن القرار المذكور وطلب عدم تصديقه ونسخه في حين طلب المستأنف عليه تصديق هذا القرار وبعد الاستماع إلى شهادة الحكم أصدرت المحكمة قرارها المستأنف.
والذي نراه على ضوء الإجراءات التي قام بها الحكم أنها جاءت متفقة مع الأصول والقانون وأن ما توصل إليه في القرار المستأنف جاء في محله وبالتالي وحيث أن الاستئناف غير وارد
منطوق الحكم
فإننا نقرر رده موضوعًا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارًا صدر تدقيقًا باسم الشعب الفلسطيني في 21/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس