||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605876
عدد الزيارات اليوم : 1935
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 586 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/2/13

استئناف حقوق
586/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: منصور يعقوب منصور صالح/بيت جالا وكيله المحاميان هاشم القواسمي وموسى عليان/بيت لحم المستأنف عليه: ميخائيل يعقوب منصور صالح/بيت جالا وكيله المحامي خالد ناصر الدين/بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 12/10/1996 في طلب تصديق قرار المحكم رقم 44/95 القاضي برد الطلب المذكور وتضمين المستأنف (المستدعي) الرسوم والمصاريف.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل
2)أن البيانات المقدمة في الطلب تؤدي إلى عكس النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تقدم لمحكمة البداية بالطلب رقم 44/95 من أجل تصديق قرار المحكم الصادر بتاريخ 11/10/1994 المنبثق عن اتفاق التحكم المنظم بتاريخ 11/11/1994 والمتعلق بالنزاع بين فريقيه على الملكية والتصرف في قطعته الموصوفة في مستهل ذلك الاتفاق، ونجد أن محكمة البداية قررت رد الطلب استنادا لما توصلت إليه من أن المحكم خالف أحكام القانون عندما قرر تمليك الطرفين المساحة البالغة (1095) مترا مربعا بداعي أنهما تصرفا في هذه المساحة مدة تزيد عن مدة مرور الزمن وقد علل قاضي الموضوع قراره هذا بأن مثل هذا التصرف يصلح سببا للدفع وليس سببا للإدعاء فضلا عن أن الحكم لطرفي الطلب بملكية تلك المساحة هو حكم في مواجهة من هو ليس طرفا في اتفاق التحكيم.
التسبيب
والذي نراه بخصوص ما توصلت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف أنه متفق وأحكام القانون وذلك على ضوء وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها سيما أن ما تعرض له المحكم بخصوص مرور الزمن ليس له ما يؤيده فضلا عن أن الإدعاء بالتصرف المكسب للملكية لم تتيح في مواجهته المالك الأصلي حتى يصار إلى بحثه والحكم بالاستناد إليه
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 13/2/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:10 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved