||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605483
عدد الزيارات اليوم : 1542
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 545 لسنة 96 فصل بتاريخ 2000/9/8

استئناف مدني
رقم 545/96

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين.


المستأنفون 1- ناهده محمد عبد الرحمنم أبو صالح 2-باولو علي موسى خير الله هريش 3-جميل علي موسى خير الله هريش 4-جميلة علي موسى خير الله هريش وبالإضافة لتركة المرحوم موسى خير الله هريش/ بيتونيا. وكيل المستأنفين: المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليهم 1- فاطمة عبد السلام موسى الخطيب بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها المرحوم زوجها عبد السلام موسى خير الله بواسطة وكيلها العام حسن عبد السلام قاسم الدحلة وفق الوكالة العامة 2616/93 بتاريخ 25/9/93 2-أحمد يوسف أحمد سهيل وكيله المحامي احمد قنديل/ رام الله 3-خليل علي خليل إدريس وكيله المحامي أحمد قنديل / رام الله 4-ليلى محمد عبد الرحمن زوجة المرحوم عبد السلام موسى خير الله بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها المرحوم زوجها عبد السلام موسى خير الله 5-أيوب علي يعقوب أبو عطية وكيله المحامي أحمد قنديل 6-زياد عبد السلام موسى خير الله 7-فريد عبد السلام موسى خير الله 8- ريما عبد السلام موسى خير الله 9-جوسارا عبد السلام موسى خير الله 10-لوردس عبد السلام موسى خير الله والمدعى عليهم من السادس إلى العاشر بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد السلام موسى خير الله. بواسطة وكيلهم محمد وحمدان مصطفى مجمد خير الله بموجب وكالة عامة/ بيتونيا 11-منى عطوان عبد الحميد عوض زوجة المحامي عبد الجابر الفقيه/ البيره 12 – المحامي عبد الجابر الفقيه/ البيره 13- نعمان محمود عمر حنيفه/ وكيله المحامي أحمد قنديل/ رام الله 14- طه أحمد محمود البس/ الامعري 15- وائل أحمد إبراهيم شحادة/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/10/96 في الدعوى الحقوقية 645/95 والقاضي للتصديق على قرار المحكم أحمد الصياد والقاضي برد دعوى المستأنفين مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى:-
1-خطأ محكمة البداية في تقهم الدفع المثار وهو أن التحكيم لا يقع بالإضافة للتركة.
2-خطأ محكمة البداية بالاستناد إلى قرار المحكم طالما كان كافيا من القرار المذكور بأن المستأنفين هم المالكين على الشيوع في العقار محل الدعوى.
بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع نجد بأن محكمة البداية وفي الطلب 158/95 المتفرع عن الدعوى
محل الاستئناف والمقدم بموجب المادة 184 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية للرجوع عن القرار الصادر في الطلب 155/95 بتاريخ 29/11/1995 وقررت بتاريخ 16/12/95 إسقاط الطلب 158/95 وإلغاء القرار الصادر في الطلب 155/95 بتاريخ 29/11/95 وإحالة القضية رقم 645/95 موضوع البحث إلى المحكم المنفرد المحامي احمد الصياد لحل هذا الخلاف صلحا أو حكما خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه هذا القرار على أن يكمن قراره ملزما لفريقي الدعوى وحيث أن الاتفاق على إحالة الخلاف في الدعوى الحقوقية موضوع هذا الاستئناف لم يتم أثناء إجراءات الدعوى ذاتها وإنما تم في طلب متفرع عن الدعوى الأصلية بعد التنازل عن الحقوق فيه وحيث أن التنازل عن الحقوق لا يجوز أن يكون مقرونا بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة" انظر بهذا الصدد قرار محكمو النقض المصرية طعن رقم 266 تاريخ 14/11/1982 س 43 ق وحيث أن الاتفاق على التحكيم بعد التنازل عن الخصومة في الطلب المتفرع عن الدعوى الأصلية يعتبر اتفاق خارج الدعوى الأصلية لا يرتب أثرها على الدعوى لأن الخصومة تبقى قائمة فيها الأمر ال1ي كان يستوجب معه وقف الإجراءات في الدعوى الحقوقية المتفرع عنها هذا الطلب مادام ليس هناك ما يحول دون إحالة الأمر للتحكيم.
حسب الاتفاق في ذات الدعوى وذلك عملا بأحكام المادة (6) من قانون التحكيم رقم (18) لسنة 53 الذي كان مطبقا في حينه.
التسبيب
كذلك نجد بأن محكمة الموضوع لم تتقيد بالقواعد والإجراءات التي وضعها قانون التحكيم للتصديق على قرار المحكمة, وإنما اتبعت الإجراءات والقواعد التي تتعلق بالفصل في الدعوى وفق نص قانون أصول المحاكمات الحقوقية في حين أن قانون التحكيم وهو قانون خاص رسم إجراءات وقواعد يتوجب إتباعها عند التصديق على قرار المحكم, فقد نصت المادة 18 من قانون التحكيم بأن جميع الطلبات سواء طلب تصديق أو فسخ قرار المحكم يجب أن يقدم بشكل استدعاء وان يبلغ هذا الطلب إلى المستدعى ضده يعلن فيه بأن له الحق في لاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وفق نص المادة (15) من قانون التحكيم الأمر الذي يغدو معه بأن القرار المستأنف صدر نتيجة إجراءات باطلة مما يترتب البطلان معها على هذا القرار.
منطوق الحكم
لذلك
نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها من صحيفتها الأولى وفق أحكام القانون وافهم في 8/9/2003 كما نقرر عدم الانتقال إلى الطلب رقم 2/2003 حيث لم يعد يبرر النظر فيه
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
أفهم في 8/9/2003.
لغياب عضو الهيئة المستشار إيمان ناصر الدين تلي الحكم من قبل الهيئة الحاضرة رئيس المحكمة المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين مجمد أبو غوش وهشام الحتو عملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 سنة 2001. وافهم في 8/9/2003
القضاة في الإفهام
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:11 مساء  الزوار: 1566    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved