||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604991
عدد الزيارات اليوم : 1050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 661 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/6/14

استئناف حقوق
661/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون:1)أسعد يوسف محمد خليلعانين 2)محمد سليم محمد خليلعانين 3)محمود يوسف محمد خليلعانين 4)عبد الله سليم محمد خليلعانين وكلاؤهم المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحشنابلس المستأنف عليه:عبد الرحمن خليل ياسينعانين وكيله المحامي أحمد شرعبطولكرم

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/11/97 في الدعوى الحقوقية رقم 205/96 القاضي بالتصديق على قرار المحكمين موضوعها واعتباره حكما صادرا عن المحكمة قابلا للتنفيذ والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أن اتفاق التحكيم المنبثق عن قرار المحكمين مشوب بالجهالة الفاحشة وبالتالي فان القرار المذكور باطل.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالف لأحكام المادة السابعة من قانون التحكيم وكذلك المواد 13/3 من ذات القانون وقد اخطأت محكمة البداية في عدم التفاتها للمادة 12/3 من القانون المذكور.
3)اخطأت المحكمة في القول أن صك المصالحة يمنع المستأنفين من طلب فسخ قرار المحكمين.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقدمة من المستأنفين بطلب فسخ قرار المحكمين المبرز م/1 الصادر بتاريخ 14/2/93 المنبثق عن اتفاقية التحكيم المبرز م2 الموقعة من الفريقين (المستأنفين والمستأنف عليه) بتاريخ 15/11/92 ونجد أن المستأنف عليه تقدم باعتراض على الطلب المذكور طالبا رده وتصديق قرار المحكمين وأن قاضي الموضوع بعد تكرار اللوائح وسماع بينات الفريقين لم يأخذ بطلب الفسخ واصدر قراره المستأنف القاضي بالتصديق على القرار المطلوب فسخه.
ونحن بالرجوع الى اتفاقية التحكيم المنبثق عنها قرار المحكمين المذكور نجدها قد تضمنت أسماء أطرافها (المستأنفين والمستأنف عليه) وأسماء المحكمين وعددهم تسعة,وجاء فيها على لسان الفريقين ما يلي:-( اتفقنا على تحكيم السادة التالية أسماءهم ...في حل النزاع القائم بيننا على قطعة الأرض والحدود المشتركة بيننا في الموقع الذي قام الفريق الثاني ببناء ستة مخازن عليه,واننا نفوض هؤلاء المحكمين والذين فيهم النزاهة وقول الحق لنلتزم التزاما كاملا بالقرار الذي يتوصلون اليه ولا يحق لأي منا مجتمعين أو منفردين الاعتراض أو رفض القرار ونتعهد بتطبيقه كاملا غير منقوص ونعتبر أن كل فرد منا قد أخذ حقه راضيا بالنتيجة التي يتوصلون اليها , ونلتزم كذلك بتقديم كافة الحجج والوثائق والافادات التي تستند اليها لأثبات الحق المشروع لكل منا ونعاهد الله على قول الحق فيها سواء كان لصالحنا أو لصالح خصمنا ) .
أما القرار المطلوب فسخه الصادر عن المحكمين بتاريخ 14/2/93 فكما هو واضح أمامنا موقع فقط من بعض المحكمين التسعة الذين أتفق عليهم الفريقان وليس منهم جميعا وقد تضمن ما يلي :- (... ونتيجة لما سبق تقرر لجنة التحكيم ما يلي =أن المخازن جميعها ملك الى عبد الرحمن خليل ياسين ولا منازع له عليها وذلك حسب شهادة كبار السن في عانين والتي أخذت بها اللجنة على أن الأرض تعود ملكيتها الى عبد الرحمن خليل تخصص اللجنة طرق ثابتة الى محمود يوسف وأخيه وأبناء عمهم حسب ما تقتضيه الحاجة اليها,ستعمل لجنة التحكيم على اعادة الوفاق والوئام بين الطرفين نظرا لوجود صلة القرابة أو الجيرة نظرا لتوقيع الطرفين بأن قرار التحكيم ملزم لهم في هذا القرار بأنه قرار نهائي لا يمكن نقضه ونهيب بالطرفين عدم اللجوء الى أية جهة أخرى حول هذا الموضوع وخاصة المحاكم والتنظيم ولقد صدر قرارنا هذا بتجرد تام وضمير حي دون تميز لأي من الطرفين والله على ما نقول شهيد ) .
أن نظره فاحصة لأتفاقية التحكيم وقرار المحكمين الصادر بالاستناد اليها نجد أنهما يشكلان نموذجا لمخالفة قانون التحكيم وما استقر عليه الفقه والقضاء من ضرورة أن تكون مشارطة التحكيم مححدة بشكل واضح وصريح المنازعات الخاصة للتحكيم ومبينة تطابق ارادة الخصوم في حل تلك المنازعات سيما أن التحكيم بطبيعته هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية.
وبتطبيق ذلك على اتفاقية التحكيم المنبثق عنها القرار المطلوب فسخه نجدها قد جاءت مشوبة بالجهالة الفاحشة بخصوص النزاع موضوعها حيث لم تحدد هوية الأرض المختلف عليها وموقعها وحدودها وماهية ذلك النزاع, المراد حسمه بين الفريقين عن طريق المحكمين الأمر الذي تغدو معه هذه الاتفاقية باطلة وذلك على ضوء ما أستقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص,هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فاننا نجد أن القرار المطلوب فسخه قد صدر خلافا لقانون التحكيم حيث من الواضح أن عدد المحكمين الذين وافق عليهم الفريقان بموجب اتفاق التحكيم هم تسعة في حين أن من وقع القرار المذكور أقل من ذلك ولا نجد في اتفاقية التحكيم – على فرض صحتها وقانونيتها – ما يشير الى الأتفاق والموافقة على قبول قرار المحكمين أذا ما صدر بالأغلبية , وبالتالي فأن القرار المطلوب فسخه يكون باطلا ايضا لمخالفة أحكام القانون.
أما فيما يتعلق بالمصالحة المبرز م ع/2 الموقعة بين الفريقين بتاريخ 27/4/93 فاننا نجدها تستند الى أتفاقية التحكيم التي توصلنا الى أنها باطله قانونا وهي بالتالي غير ملزمة للفريقين بما ورد فيها فضلا عن أنها خاضعة لأحكام قوانين الأراضي التي تحظر التصرفات بالعقار خارج الموقع الرسمي,وبالتالي فاننا لا نجد في التشبث فيها ما يؤثر على ما توصلنا اليه من أن القرار الصادر عن المحكمين هو قرار باطل وذلك على ضوء ما بيناه أنفا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وقبول الطلب المقدم من المستأنفين لفسخ قرار المحكمين المشار أليه وفسخ القرار المستأنف والغاؤه والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف و ثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 14/6/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:13 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved