||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605894
عدد الزيارات اليوم : 1953
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/7

استئناف حقوق

64/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: اسماعيل محمد ابراهيم ابو حجله/دير استيا وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستانف عليه:عبد الكريم ابراهيم ابو حجله/دير استيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 19/1/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 10/97 المقدمه للتصديق على قرار محكمين والمتضمن رد الدعوى المذكوره.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ قاضي الصلح في تطبيق القانون وفي تسبيب قراره وانه اخطأ ايضا في اعتبار قرار التحكيم مخالفا لقانون الاراضي.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه تقررر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قاضي الصلح قرر رد الدعوى وموضوعها تصديق قرار محكم استنادا الى ما توصل اليه في القرار المستانف من ان قرار التحكيم المطلوب تصديقه مخالف لاحكام قانون الاراضي التي لا تجيز ان تتم اية معاملة تتعلق بالعاقرات الا امام الموقع الرسمي ولأن القرار المذكور جاء نتيجة اتفاق تحكيم باطل.
والذي نراه ازاء ما توصل اليه قاضي الصلح انه واقع في محله سيما ن صك التحكيم (المبرز م/1) قد جاء مشوبا بالجهالة الفاحشة من حيث عدم بيان موضوع التحكيم الذي احيل للمحكمين للبت فيه الامر الذي جعل من هذا الصك باطلا لا يترتب عليه أثر قانوني بما في ذلك قرار التحكيم المراد تصديقه والذي يغدو ايضا باطلا بالنتيجة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 7/2/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved