||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604985
عدد الزيارات اليوم : 1044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 572 لسنة 98 فصل بتاريخ 2004/10/7

استئناف مدني
رقم:572/98
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله-المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة:برئاسة المستشار السيد إيمان ناصر الدين وعضوية المستشار السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف:محمد احمد طالب الجبارين/ الظاهرية وكيله المحامي خليل تايه/ الخليل المستأنف عليه:محمد إبراهيم حسن السيد/ الظاهرية وكيله المحامي ذياب البو/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية عن محكمة العدل بداية الخليل بتاريخ 13/7/1998 في الطلب رقم 64/97 المتفرغ عن الدعوى الحقوقية رقم 100/96 المتضمن تصديق قرار المحكم وإلزام المستأنف بدفع مبلغ عشرون ألف دينار أردني للمستأنف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أردنيا أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/10/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ موعد الجلسة كما لم يحضر وكيل المستأنف عليه المتبلغ موعد الجلسة.
منطوق الحكم
لذلك
ولتبلغ وكيل المستأنف موعد جلسة هذا اليوم حسب الأصول ولعدم حضوره وعملا بإحكام المادة(85) فقرة(1)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2)لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved