||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604606
عدد الزيارات اليوم : 665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 493 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/6/3

استئناف حقوق
493/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة :شركة مدكو للتصميم والمقاولات يمثلها المهندس شكري حرامي /رام الله وكيلها المحاميان بسام وأحمد عوض الله/ رام الله المستأنف عليها:مؤسسة عوض للهندسة /بيت ساحور وكلاؤها المحامون نبيل مشحور وأسامة عودة وجورج بنوره

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 14/7/98 القاضي برد الدعوى رقم 30/95 المقدمة لطلب التصديق قرار المحكم وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 64/95 المتفرع عن الدعوى المذكورة وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول أن محكمة البداية أخطأت في رد طلب التصديق 30/95 وفي تفسير البند التاسع من الاتفاقية الفرعية ط/3 بداعي أن هذه الاتفاقية لا تشكل اتفاق تحكيم سيما أن إرادة الطرفين قد توجهت إلى حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع إلى الاتفاقية المبرز ط/3 المنبثق عنها المبرز ط/6 وهو القرار المطلوب تصديقه , نجد أن تلك الاتفاقية معنونة بعبارة "اتفاقية تلزيم" ما بين كل من الفريق الأول مؤسسة عوض للهندسة يمثلها شكيب عوض والفريق الثاني شركة مدكو ويمثلها المهندس شكري حرامي , ونجد أن الطرفين وهما ذاتهما طرفا هذا الاستئناف قد اتفقا على عدة أمور بموجب تلك الاتفاقية التي تضمنت ثلاثة عشر بندا اشتملت على القيام بتنفيذ التزامات متبادلة بين طرفيها تتعلق بعطاء خاص أشير إليه برقم (1/8) في البند الثاني من الاتفاقية المشار إليها.
وباستعراض كافة ما جاء في هذه الاتفاقية من بنود لا نجد فيها أية إشارة تدل على أنها تشكل مشارطة تحكيم بمفهومها القانوني المنصوص عليه في قانون التحكيم أو ينسجم مع ما استقر عليه الفقه والقضاء بخصوص تعريف تلك المشارطة أو الاتفاقية التي تم بموجبها إحالة النزاع إلى التحكيم , كما إننا بالرجوع إلى البند التاسع من هذه الاتفاقية والذي تستند إليه الجهة المستأنفة في القول بأن الاتفاقية المشار إليها تشكل اتفاق تحكيم بالمعنى القانوني نجد أن ما تضمنه هذا البند لا يمكن اعتباره لا بنصه ولا بدلالته مؤشراً على وجود صك تحكيم حسبما تدعي الجهة المستأنفة إذ بالرجوع إلى ذلك النص نجده قد جاء على النحو التالي ( في حالة وقوع خلاف بين الفريقين حول تفسير أي بند من بنود هذا الاتفاق يكون الرأي الذي تعطيه لجنة مؤلفة من مدير عام سلطة المياه والمجاري ومستشارها القانوني والسيد حنا ناصر قطعيا ونهائيا وملزما للطرفين ولا يجوز الطعن به بأية طريقة كانت)
وحيث أن هذا النص يؤكد تماما أن الأمر لا يتعلق بتحكيم على الإطلاق إنما هو متعلق بإحالة مسألة معينة إلى أشخاص معنيين يبدون رأيهم فيها إذا حصل بشأنها خلاف , وهذه المسألة هي " تفسير أي بند من بنود اتفاقية التلزيم " فإن ما جاء في لائحة الاستئناف على خلاف ما توصلت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف يغدو في غير محله.
وعليه وحيث أن قاضي الموضوع قد عالج طلب التصديق على القرار الذي تدعي الجهة المستأنفة أنه قرار ممكن معالجته معالجة سليمة تتفق وقواعد قانون التحكيم واجتهادات محكمتنا بهذا الخصوص والتي أشار إليها وكيل الجهة المستأنف عليها في مرافعته فإن الاستئناف يكون غير وارد ,
منطوق الحكم
ونقرر بالتالي رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 3/6/200
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved