||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604604
عدد الزيارات اليوم : 663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 330 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/2

استئناف حقوق
330/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف : غنام أحمد سلمان المخارزه / الظاهرية وكيله المحامي زين الدين وصوص / الخليل المستأنف عليهم : 1) جلال عبد الفتاح أحمد الزبديه المخارزه / الظاهريه 2)علي عبد الفتاح أحمد الزبديه المخارزه / الظاهريه 3) طلال عبد الفتاح أحمد الزبديه المخارزه / الظاهريه 4) راتب شحده محمد الصبار / الظاهريه وكيلهم المحامي ساري مسودي / الخليل

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 12/5/98 في الطلب رقم 50/98 المقدم للتصديق على قرار المحكم و المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 772/97 المتضمن (التصديق على قرار المحكم المبرز ط/1 حسب اتفاق التحكيم ليكون ملزماً للطرفين ... و رد الطلب رقم 59/98 المقدم لفسخ القرار المذكور).
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية :
أن قرار المحكم صدر بعد مضي المدة القانونية المحددة لإصداره فضلاً عن أنه صدر دون التقيد بالإجراءات القانونية .
القرار المستأنف مخاف للأصول و القانون و العداله .
أخطأت المحكمة في عدم السماح للمستأنف تقديم بيناته حول طلب فسخ قرار المحكم .
أخطأت المحكمة في تصديق قرار المحكم دون أن تلتفت للبينات المقدمة و التثبت مما إذا كانت تؤدي إلى تصديق القرار المذكور أم لا .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيلي الطرفين اتفقا في جلسة 16/11/97 ص1 من محضر الدعوى عن إحالة النزاع القائم بينهما الى المحكم المنفرد علي ياسين منسيه المخارزه للبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المحكم المذكور إشعاراً بذلك, و نجد من الثابت أن إشعاراً وجه للمحكم بتاريخ 23/11/97 تحت رقم 772/97 يتضمن إبلاغه بضرورة البت في النزاع موضوع الدعوى خلال المدة المذكورة , كما نجد أن المحكم أصدر قراره بتاريخ 14/3/98 و قدمه للمحكمة بتاريخ 21/3/98 .
و الذي نراه على ضوء ذلك أنه لم يرد في ملف الدعوى أو الطلب المقدم فيها ما يشير إلى أن المحكم تبلغ الإشعار المرسل إليه من أجل القيام بمهمة التحكيم الأمر الذي لا يمكن معه القول أن قراره صدر خلال المدة القانونية المتفق عليها و لا يمكن الجزم بالقول أنه أي المحكم عندما أصدر قراره بتاريخ 14/3/98 قد أصدره خلال الخمسة عشر يوماً له طالما أن تاريخ تبلغه الإشعار رقم 772/97 غير ثابت بصورة قاطعه و يمكن معها حساب المدة المتفق عليها .
وحيث أن الفقه و القضاء استقرا على أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض النزاعات يجب التحوط بشأنه حين اللجوء إليه, و حيث أن تاريخ تبلغ المحكم الإشعر الموجه إليه للقيام بمهمته هو التاريخ الذي تتحدد على ضوء أساسه صلاحية المحكم لاصدار قرار التحكيم وطالما أن ذلك التاريخ غير ثابت كما بينا أنفاً فإن القرار المذكور يكون والحالة هذه حري بالفسخ لعدم ثبوت قانونيته .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يكون على ضوء ما بيناه وارداً فإننا نقرر قبوله موضوعاً و فسخ القرار المستأنف واعتبار قرار المحكم المشار إليه كأن لم يكن وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب الفلسطيني و أفهم بحضور وكيل المستأنف و غياب المستأنفين عليهم في 2/2/1999 .
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved