||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604792
عدد الزيارات اليوم : 851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 744 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/20

استئناف حقوق
744/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) نضال محمود محمد فطاير/نابلس 2) جاسر محمود محمد فطاير/نابلس وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس المستأنف عليهم: 1) روحي محمود محمد فطاير/نابلس 2) رحمي محمود محمد فطاير/نابلس 3) حسام محمود محمد فطاير/نابلس 4) كنعان محمود محمد فطاير/نابلس 5) هدى محمود محمد فطاير/نابلس 6) ملك محمود محمد فطاير/نابلس الوكيل عن المستأنف عليهم الاول والثالث والرابع والخامسه والسادسه المحامي جمال جبر/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/11/98 القاضي برد الطلب 35/98 المقدم من المستأنفين لتصديق قرار المحكمين الصادر في الدعوى الحقوقيه رقم 25/98
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستأنف مخالف لاحكام قانون التحكيم خاصة المادتين 13 و 18/4 من القانون المذكور.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان دعوى إزالة الشيوع المتفرع عنها طلب تصديق قرار المحكيمن المطلوب تصديقه مقامه من بعض ورثة المرحوم محمود محمد فطاير ضد البعض الأخر بخصوص العقارات العائدة له حسبما ورد في لائحة الدعوى, وثابت ان المستأنفين لم يقوما قبل إقامة الدعوى بمعاملة الانتقال بالإرث لتسجيل العقارات بأسمائهم أولا ومن ثم اقامة دعوى ازالة الشيوع حسب الأصول.
وحيث ان الدعوى تكون لهذا السبب غير مقبوله قانونا الامر الذي ينطبق على طلب تصديق قرار المحكمين فان رد هذا الطلب يكون واقعا في محله من حيث النتيجة.
منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف من حيث النتيجة والزام المستأنفين الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/12/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved