||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280854
عدد الزيارات اليوم : 7635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/9/30


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 151/2002
المبادئ القانونية
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.
تفصل محكمة الإستئناف بالإستئناف بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية ما لم يكن الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى لعدم الإختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها فتقرر إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها،فإن أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما فاصلا في موضوع الدعوى واستنفذت ولايتها فعلى محكمة الإستئناف عندئذ إذا ألغت الحكم المستأنف أن تفصل بالموضوع بحكم من لدنها لا أن تقرر إعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ خالد القدوة رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنون: 1- سليمان أحمد سالم أبو صرصور- من دير البلح. 2- محمد إسماعيل محمد صرصور – من دير البلح. 3- محمد محمد إسماعيل صرصور – من دير البلح. وكيلهم المحامي / توفيق أبو جبر – دير البلح. المدعون ضدهم: 1- علي خليل سالم أبو صرصور – من دير البلح. 2- أحمد محمود أحمد صرصور – من دير البلح بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / محمود احمد أبو صرصور. وكيلهم المحامي / علي الناعوق.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 20/10/2002 في الإستئناف الحقوقي رقم 85/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بتصديق حكم المحكم والصادر عن محكمة مركية خان يونس في الطلبين رقم 184/2000 و 120/2000 والقاضي بتصديق حكم المحكم ورفض طلب فسخ الحكم وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها حسب الأصول على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.

تاريخ تقديمه: 28/11/2002 جلسة يوم: 30/9/2003 الحضور: حضر الأستاذ / توفيق أبو جبر وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضدهم.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الطاعنين قد أقاموا لدى محكمة بداية خان يونس الطلب رقم 120/ 2000 اختصم فيه المطعون ضدهما لتصديق حكم المحكم مرزيق أبو مغصيب الصادر عنه بتاريخ 23/12/1998 بينما تقدم المطعون ضدهما للمحكمة بالطلب رقم 184/ 2000 لفسخ هذا القرار وبجلسة 10/6/2000 قررت المحكمة ضم الطلب رقم 120/ 2000 للطلب 184 لوحدة السبب والخصوم والموضوع وبعد ان استمعت المحكمة إلى شهاة المحكم قررت بجلسة 8/11/2001 برفض طلب الفسخ رقم 184/ 2000 وتصديق حكم المحكم المبرز م/1. وحيث أن وكيل المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف في القضية رقم 85/2002 تأسيساً على ان قرار المحكم كان اقتراحاً فيه بالحل ولم يكن فاصلاً في الموضوع وأن الاقتراح قد رفضه المستأنفين وأن المستأنف ضدهم لم يقدموا أي بينات لإجابة طلبهم وطالب وكيل المستأنفين في ختام لائحة الإستئناف بفسخ الحكم الإبتدائي والحكم بفسخ حكم المحكم واعتباره كأن لم يكن. وبعد ان استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 20/10/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة والسير فيها حسب الأصول. وحيث أن الطاعنين قد بادروا إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض تأسيساً على ان الأسباب التي استندت إليها محكمة الإستئناف في حكمها غير منطقية وبعيدة عن الصواب. وحيث أن قرار المحكم نابع من رأيه ووجهة نظره وطالب وكيل الطاعنين في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم للمطعون فيه وتأييد الحكم الإبتدائي.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت وظيفة محكمة الإستئناف استناداً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ما لم يكن هذا الحكم قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها إذ في هذه الأحوال فإنه يجب على محكمة الإستئناف وفقاّ لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 223 من القانون إذا ما ألغت هذا الحكم لأي من هذه الأسباب أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها.
وحيث أنه لما كانت محكمة أو درجة فقد أصدرت حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى واستنفذت ولايتها في نظرها فإنه كان على محكمة الإستئناف إذ ألفت حكمها أن تتصدى لنظر الموضوع وهي إذ لم تفعل ذلك تكون خالفت القانون مما ترى معه المحكمة نقض حكمها المطعون فيها وإعادة القضية إليها لتفصل فيها بهيئة مغايرة.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلآ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف لتفصل فيها بهيئة مغايرة والحكم فيها على ضوء ما يتحصل أمامها من بينات وفقاً للقانون على أن يتحمل كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكمآ ونظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 30/9/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved