||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604936
عدد الزيارات اليوم : 995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 741 لسنة 98 فصل بتاريخ //

استئناف حقوق
741/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: فارس سليمان فارس عمله/قبله وكيله المحامي وجيه عواد /نابلس المستأنف عليهما: صبحي خليل أبو زينه/قبلان وكيله المحامي حسني عطا الله/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/10/98 في الطلب رقم 9/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 235/96 القاضي بالتصديق على قرار المحكم الصادر في الدعوى المذكوره المتضمن إلزام المستانف بدفع مبلغ (1100) شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه للقول بان القرار المستانف صدر في غياب المستانف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه ضد قرار المحكم المطلوب تصديقه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد إن القرار المستأنف صدر في غياب المستانف مما حرمه كما يدعي من تقديم بيناته ودفوعه.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع وتكليفه بإحضارها بنفسه وتقديمها جميعها في جلسة واحدة تحت طائلة اعتباره عاجزا عن ذلك وكذلك السماح للمستانف عليه إذا ما رغب في تقديم أية بينه أخرى ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/12/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved