||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364872
عدد الزيارات اليوم : 11412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/11

استئناف حقوق
70/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف في الاستئناف الأول: عبد الله عبد الخالق علي/ قرية أبو فلاح بواسطة وكيله محمد عبد الخالق علي/ قرية أبو فلاح بموجب وكاله رقم138/93 عدل رام الله تاريخ 16/1/93 وكيله المحامي سباح سباح/ رام الله المستأنف عليه في الاستئناف الأول: قسام عواد الخطيب/ قرية أبو فلاح وكيله الأستاذ جورج أبو حشيش المستأنف في بالاستئناف الثاني: قسام عواد الخطيب/ قرية أبو فلاح وكيله الأستاذ جورج أبو حشيش المستأنف عليه في الاستئناف الثاني: عبد الله عبد الخالق/ أبو فلاح وكيله المحامي الأستاذ سباح سباح/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضية المترئسة السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي محكمة بداية رام الله في الطلب70/95 الذي ضم لطلب رقم 60/95 الصادر بتاريخ31/12/98 والقاضي برد طلب تصديق قرار التحكيم دون الرسوم أو المصاريف أو أتعاب المحاماة
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية :
1) القرار المستأنف مخالف للأصل والقانون.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3) أخطا قاضي الموضوع في القول بأنه لا يوجد اشاره في الوكالة ألعامه من عبد الله عبد الخالق إلى محمد عبد الخالق اى اشاره بمنح الوكيل حق التحكيم، رغم إن الوكالة مطلقة بالتصرف والبيع وقبض الثمن.
4) اخطات المحكمة في معالجة الوكالة الخاصة رقم138/93 المعالجة الحقيقية لان من يملك الأكثر يملك الأكثر.
ويستند الاستئناف الثاني الأسباب التالية:
1) أخطأت المحكمة في رد الطلب بحجه عدم صحة الخصومة
2) أن الوكالة أعطيت بخصوص أسهم الموكل في معصرة أبو فلاح
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فقد تقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فإننا نجد إن محكمة الموضوع قد قررت رد الطلبين رقم70/950 و60/9
كون قرار الحكم موضوع الطلبين قد صدر عن أشخاص غير مخولين باجراءه.
وبرجوعنا إلى الوكالة الخاصة رقم138/93 عدل رام الله بتاريخ16/1/93 فإننا نجد أنها قد جاءت خاليه من الاشاره إلى تخويل الوكيل بحق إحالة النزاع المتعلق بالأمور موضوع التوكيل للتحكيم وحيث إن التحكيم هو عقد يتوجب إن يتم التوكيل به صراحة لما له من طبيعة استوائيه وهذا ما قضت به محكمه التميز الاردنيه بقرارها رقم220/81صفحه1887سنة 1981 والذي جاء فيه( إذا لم تكن إحالة التاع الذي يقع بين الشركاء وبين أي شخص أخر إلي التحكم من ضمن الأمور المفوضة لوكيل الشركة فأن اتفاق الشركة الموقع منه يكون باطلا ما دام غير مفوض بإبرامه ""
وقد اعتبرت محكمة التميز الاردنيه ب قرار رقم135/64 صدر في7/6/94 نشر على الصفحات من 630 إلى 633 من مجلة نقابة المحامين لسنة1964 إن عدم حصول المحامي المتدرب على إذن مجلس نقابة المحامين وتفويض من قبل المحامي الأستاذ الذي يشرف على تدريبه يجعل كافة الإجراءات التي اتخذت في القضية غير قانونيه بما فيها موافقته على أحلة النزاع فيها على التحكيم وبالتالي يلغى قرار المحكم في هذا القرار ما يلي" بعد التوقيف نجد إن المميز ضدهما على الرابع والخامس مدعى عليهما في الدعوى الاصليه بالاضافه إلى المدعى عليه المميز وقد أقيف الدعوى من قبل وكيل المدعيين المحامي المتدرب السيد ........... وهو الذي وافق على إحالة النزاع فيها على
التحكيم فإذا لم يثبت انه حصل على إذن من مجلس النقابة مع تفويض من قبل أستاذه الإجراءات التي تمت في هذه القضية غير قانونيه ويصبح قرار المحكمة لاغيا ليس بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث فقط وإنما بالنسبة للميز ضدهما الرابع والخامس أيضا".
وبموجب ذلك اعتبرت كافة إجراءات الدعوى غير قانونية واعتبر الاتفاق بإحالة الإتراع إلى التحكم لاغيا إذ إن رفع الدعوى يكون ممن ليس له الصفة المقررة قانونا.

التسبيب
وحيث إن ليس في وكالة وكيل المستأنف محمد عبد الخالق علي ما يفيد تخويل الوكيل حق التحكم نيابة عن الموكل فان رفع الدعوى يكون ممن ليس له الصفة المقررة قانونا
وحيث إن الخصومة من النظام العام يجوز للمحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها وفي إي مرحله تكون عليها الدعوى وحيث إن ما قضت به محكمه الموضوع يكون واقع في محله.

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمنين كل واحد من المستأنفين في الاستئناف الأول والثاني (30) دينار إتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا وجاهيا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في11/9/99.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:22 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved