||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367199
عدد الزيارات اليوم : 13739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 528 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/6

استئناف حقوق
528/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

المستأنفان: 1) اديب عيسى خليل الناظر 2) قمر رشدي احمد الناظر بصفتها الشخصيه وبصفتها وكيله عن ورثة منير عيسى الناظر بموجب الوكالة العامه رقم 951/90 عدل الخليل بتاريخ 7/8/90. المستأنف عليه: تيسير عبد الحميد يونس ابو ساكور/ترقوميا
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 18/3/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 633/97 القاضي بتصديق قرار المحكمين والمميز فتحي العويوي والمتضمن ان العقار موضوع التحكيم هو ملك للمدعي.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستانف صدر في غياب المستأنفنين مما حرمهما من تقديم بيناتهما ودفوعهما.
بالمحاكمة الجارية تقرر إقرار محاكمة المستانف عليه غيابيا لعدم حضور وكيله ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع
منطوق الحكم
وعليه فاننا عملا باحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تقرر اعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع واية بينة اخرى يرغب المستانف عليه في تقديمها ومن ثم إعادة الأوراق إلينا مع ما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستانفين وغياب وكيل المستانف عليه وافهم في 6/10/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:23 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved