||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :90
من الضيوف : 90
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354843
عدد الزيارات اليوم : 1383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 99 فصل بتاريخ 2006/1/2

استئناف مدني
رقم : 400/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد هشام الحتو وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنف: علي حسن إسماعيل /جماعين وكيله المحامي عبد الكريم محمد حماد/نابلس المستأنف عليه: محمد احمد حمدان كزلك /جماعين وكيله المحامي احمد الدمنهوري
الحكم
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 7/98 بتاريخ 21/4/1999 والمتضمن التصديق على قرار المحكم حسين محمود احمد المهدي الصادر بتاريخ 31/5/1995 في الطلب 709/96.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/1/2006 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد جلسة المحاكمة وحضر وكيل المستأنف عليه وطلب شطب الاستئناف.
منطوق الحكم
لذلك
لتفهم وكيل المستأنف موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه وعملا بأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية لسنة 2001 نقرر شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/1/2006
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:24 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved