||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365209
عدد الزيارات اليوم : 11749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/12/18

استئناف مدني
رقم : 400/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: علي حسن إسماعيل /جماعين وكيله المحامي عبد الكريم محمد حماد واحمد حنون/نابلس المستأنف عليه: محمد احمد حمدان كزلك /جماعين وكيله المحامي احمد الدمنهوري/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 7/98 بتاريخ 21/4/1999 والمتضمن التصديق على قرار المحكم حسين محمود احمد المهدي الصادر بتاريخ 31/5/1995 في الطلب 709/96.
يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:-
1- المحكم خرج عن حدود التحكم
2- محكمة البداية ليست محكمة موضوع بالنسبة لتصديق قرار المحكم من عدمه.
3- اخطات المحكمة في اعطاء المحكم الحق في تفسير العقود
4- قرار المحكم خالف مشارطة التحكيم.
بالحاكمة الجارية وبجلسة 15/9/1999 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني.
وبجلسة 30/11/1999 ترافع وكيل المستانف طالبا فسخ القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وترافع وكيل المستانف عليه بجلسة 29/12/1999 طالبا تصديق القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع فاننا نجد ان الطلب الصادر فيه القرار موضوع الاستئناف يحمل الرقم 7/98 المقدم في دعوى طلب التصديق على قرار المحكم رقم 709/96 حيث تقدم المستانف بهذا الطلب لفسخ قرار المحكم المبرز م/2 الصادر بالاسناد الى صك التحكيم المبرز م/1 ونجد ان قاضي البداية وبعد تكرار لائحة طلب الفسخ وسماع البينات قرر عدم الاخذ بالاسباب الواردة في طلب الفسخ وقرر التصديق على قرار المحكم المبرز م/2.

ونحن بتدقيقنا بهذا الاستئناف فانه تبين لنا ان كافة أسباب الاستئناف في مجملها تدور حول صلاحية المحكمة في تنظيم واصدار قرار الحكم المبرز م/2 وهل اجري الحكم وفق الشروط الممنوحة له في صك التحكم المبرز م/1 ام انه خرج عن هذه الشروط وكذلك قرار محكمة البداية فيما اذا كان قد صدر وفق احكام قانون التحكيم رقم 18 لسنة 53 احكام القانون المذكور ونحن نجد ان محكمة البداية قد استمعت الى البينات من قبل الطرفين دققت المبرزات م/1 ، م/2 ، م/3 وتوصلت الى ان القرار الصادر عن المحكم يتفق واحكام القانون ونحن بدورنا وبعد التدقيق في كافة محتويات الملف موضوع الاستئناف فاننا نجد ان ما توصلت اليها محكمة البداية من حيث الموضوع ومن حيث تفسيرها للمبرزات المتعلقة بعملية التحكم سواء من حيث العقد المبرز م/3 وصك التحكيم البرز م/1 وقرار التحكيم المبرز م/2 جميعها
تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية.
منطوق الحكم
لذلك

ولما بيناه انفا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/12/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:27 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved