||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359841
عدد الزيارات اليوم : 6381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/13

استئناف مدني
رقم : 400/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصفطى القاق

المستأنف: علي حسن إسماعيل /جماعين وكيله المحامي عبد الكريم محمد حماد و/ أو احمد حنون /نابلس المستأنف عليه: محمد احمد حمدان كزلك وكيله المحامي احمد الدمنهوري
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 7/98 بتاريخ 21/4/1999 والمتضمن التصديق على قرار المحكم حسين محمود احمد المهدي الصادر بتاريخ 31/5/1996 في الطلب رقم 709/96.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/5/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة لشخصه ولم يحضر وكيل المستأنف عليه المتفهم موعد الجلسة
منطوق الحكم
لذلك
ولعدم حضور الوكيلين المتبلغين موعد الجلسة وعملا بأحكام المادة 85 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة شطب هذا الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/5/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved