||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356650
عدد الزيارات اليوم : 3190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 318 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/3/2

استئناف مدني
رقم :318/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشاري السيد فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنف: محمد حسن احمد ياسين/كفر الديك وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: محمود حسن احمد ياسين/كفر الديك وكيله المحامي حسني كلبونة/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الغيابي الصادر بتاريخ 7/4/1999 في الدعوىش الحقوقية رقم 1858/97 بداية نابلس والقاضي برد طلب تصديق قرار المحكم لعدم تقديم اية بينة.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/3/2005 لم يحضر وكيل المستانف المتفهم موعد جلسة اليوم.
منطوق الحكم
لذلك
سند لاحكام المادة (85) فقرة (1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ولعدم حضور الوكيلين رغم تفهمهما موعد جلسة اليوم لذا نقرر شطب الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/3/2005
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved