||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358594
عدد الزيارات اليوم : 5134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 734 لسنة 99 فصل بتاريخ 2005/4/28

استئناف مدني
رقم:734/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنف: عمر محمد عمر عبد الهادي بواسطة وكيله جمال خالد محمد عبد الهادي بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلسطين في عمان سجل 234 صفحة 6/99 تاريخ 6/9/99 وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: زهير دخيل عبد العزيز عيد/بورين وكيله المحامي عزام حلبوني/نابلس
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب 888/99 بتاريخ 4/10/99 والقاضي بتصديق قرار المحكم.
يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:
1. أخطأت محكمة البداية في اصدار القرار المستأنف لعدم وجود بينة على وجود صك التحكيم اصلاً.
2. أخطأت محكمة البداية في تطبيق قانون التحكيم.
3. القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/12/99 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية من صحفة واحدة طلب في نهايتها إلغاء القرار المستأنف واعادة اوراق الدعوى لمحكمة البداية لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من دفوع وبينات.

وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً تصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه، وبجلسة 26/5/2004 تقرر شطب الاستئناف عملاً باحكام المادة 85/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لعدم حضور وكيل المستانف المتبلغ لشخصه، وبتاريخ 14/9/2004 تقدم وكيل المستأنف بطلب لاعادة الدعوى الاستئنافية لجدول القضايا وبجلسة 10/3/2005 طلب وكيل المستأنف اعادة الدعوى الى جدول القضايا مبدياً ان سبب تأخره عن تقديم الطلب في الميعاد هو الاغلاقات المتكررة على مدينة نابلس في حين ترك وكيل المستأنف عليه المناب الامر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان قرار الشطب قد صدر بتاريخ 26/5/2004 وطلب تجديد السير في الدعوى قد ورد بتاريخ 14/9/2004 وبالرجوع الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجد ان المادة 88/1 منه قد نصت على ان الدعوى التي تقرر شطبها ولم تجدد في الميعاد النصوص عليه في المادة المذكورة فانها تصبح كأن لم تكن وذلك لان تجديد الدعوى بعد قرار الشطب ليس الا عملاً اجرائياً متتابعاً زمنيا ومنطقيا ينطوي تحت لواء قاعدة العمل القانوني المكرب الذي يعتبر العمل القانوني السابق مفترضاً للعمل الذي يليه أي بمعنى وجوب التقيد بالميعاد المنصوص عليه وهو ستون يوماً والمفترض تحقق العمل الاجرائي (تقديم طلب التجديد) خلاله لان الدعوى بمجرد فوات التسين يوم المنصوص عليها دون تجديدها تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون وشأنها في ذلك شأن سقوط الخصومه باعتبار انهما لونان من الوان الجزاء قررها المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي أو المستانف في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة اجراءاتها وحيث ان الدعوى التي تقرر شطبها لا يجدد السير فيها الا بعدول المحكمة عن قرار الشطب أو تجديد السير فيها من احد الخصوم (م 88/1) من قانون اصول المحاكمات النافذ أو اثبات بطلان قرار الشطب فالمشرع ومن باب الحكمة التشريعية وعدم التضييق على المتقاضيين اجاز لذوي الشأن عند تجديد الدعوى من الشطب ان يتمسكوا ببطلان قرار الشطب لغرض التخلص من ميعاد التجديد المنصوص عليه في المادة 88/1 من القانون
لذلك
ولما تم بيانه نقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماه لوكيل المستأنف عليه.
ولعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة التي فصلت في هذه القضية فقد تلي القرار علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني من قبل الهيئة الموقعة بذيله عملاً باحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية بحضور وكيلي الطرفين بتاريخ 28/4/2005
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/4/2005.

القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:30 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved