|| |
|
||||
حكم رقم 734 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/26
استئناف مدني السلطة الوطنية الفلسطينية الديباجة المستأنف: عمر محمد عمر عبد الهادي بواسطة وكيله جمال خالد محمد عبد الهادي بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلسطين في عمان سجل 234 صفحة 6/99 تاريخ 6/9/99 وكيل المستأنف: المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: زهير دخيل عبد العزيز عيد/بورين وكيل المستأنف عليه :المحامي عزام حلبوني/نابلس بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/5/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ لشخصه ولم يحضر وكيل المستأنف عليه المتبلغ لشخصه. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:32 مساء الزوار: 888 التعليقات: 0
|