||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355453
عدد الزيارات اليوم : 1993
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 734 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/26

استئناف مدني
رقم:734/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: عمر محمد عمر عبد الهادي بواسطة وكيله جمال خالد محمد عبد الهادي بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلسطين في عمان سجل 234 صفحة 6/99 تاريخ 6/9/99 وكيل المستأنف: المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: زهير دخيل عبد العزيز عيد/بورين وكيل المستأنف عليه :المحامي عزام حلبوني/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 888/99 بتاريخ 4/10/1999 والقاضي بتصديق قرار محكم.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/5/2004 لم يحضر وكيل المستأنف المتبلغ لشخصه ولم يحضر وكيل المستأنف عليه المتبلغ لشخصه.
منطوق الحكم
لذلك
ولتبلغ الوكيلين وعدم حضورهما وعملاً بأحكام المادة (85) فقره (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تقرر المحكمة شطب هذا الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/5/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved