||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367400
عدد الزيارات اليوم : 13940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 948 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/5/11

استئناف مدني
948/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
المجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي أبو سور وهشام الحتو

المستأنفون:1- مصطفى محمود خميس حسن حسين النتشة/الخليل 2- جودي محمود خميس حسن حسين النتشة/الخليل 3- عبد العزيز محمود خميس حسن حسين النتشة/الخليل 4- خميس محمود خميس حسن حسين النتشة/الخليل 5- فيصل محمود خميس حسن حسين النتشة 6- عبد المحي محمود خميس حسن حسين النتشة/الخليل وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليهما: 1- خليل شاكر عيسى النتشة/الخليل بصفته الشخصية و/أو بالاضافة لتركة والدته المرحومة بدرية ووادلها المرحوم خميس حسن حسين النتشة. 2- محمد صبحي عبد المحسن ابو صوفة النتشة/الخليل بصفته الشخصية و/أو بالضافة لتركة والدته المرحومة خديجة ووالدها جده المرحوم خميس حسن حسين النتشة وكيلهما المحامي بهيج التميمي/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرا الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 208/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 356/94 الصادر بتاريخ 6/11/99 والقاضي برد الطلب المذكور المتعلق بتصديق قرار المحكمين الصادر بتاريخ 18/11/1997.

يستند الاستئناف في مجمله إلى ما يلي:-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2- أخطأت محكمة الموضوع برد طلب تصديق قرار المحكمين دونما إتباع للأصول الإجرائية، فالطلب لم يكن معينا للمرافعة النهائية بل للبت في نقطة واحدة وهي هل يمكن طلب سماع شهادة المحكمين ضد القرار الصادر عنهم أم لا.
3- أخطأت محكمة البداية بتصديق قرار المحكمين والمقرر تعيينهم بمصادقة المحكمة.
4- القرار المستأنف ضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 25/9/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف وبجلسة 18/12/2003 تقرر السير بحق المستأنف عليهما حضوريا اعتباريا وطلب وكيل المستأنفين فسخ القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى نجد أنه بتاريخ 13/6/98 قررت المحكمة السماح للأستاذ بهيج لتقديم بينة حول وضمن القانون وبتاريخ 7/11/98 قررت المحكمة السماح للأستاذ بهيج (وكيل المستأنف عليهما) بإبداء رغبته باستدعاء الشهود خلال عشرة أيام وإذا لم يتقدم خلال هذه المدة المذكورة يعتبر متنازلا عن حقه في تقديم البينة وقدم الأستاذ بهيج استدعاء لطلب شهادة المحكم الشيخ صالح المحتسب وموكليه وتقدم الاستاذ نبيل بمرافعة خطية حول موضوع دعوة المحكمين للشهادة وإجابة الأستاذ بهيج بمرافعة شفوية أمام المحكمة حول ذلك، وبجلسة 16/10/99 أصدرت محكمة بداية الخليل قرارها بالطلب وليس حول دعوة الشهود، يتبين لنا من ذلك أنه قد اختلط على المحكمة ورود المرافعات حول سماع الشهود واعتبرتها مرافعة بالطلب، ونظرا لان القرار قد صدر قبل إتمام إجراءآت الخصومة وقبل تقديم المرافعات النهائية في الطلب فيكون القرار قد خالف مقتضيات المادة 185 فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم رقم 42 لسنة 1952 ووقع باطلا، ونظرا لبطلان القرار فإنه لا توجد ضرورة لبحث أسباب الاستئناف.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر قبول الاستئناف وإلغاء حكم محكمة بداية الخليل في الطلب واعادة الاوراق إلى المحكمة للسير في الطلب وفق أحكام القانون واحتساب الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 11/5/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved