||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441843
عدد الزيارات اليوم : 17998
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/10


نقض مدني
رقم: 55/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــن: لورنس يعقوب عيسى خير/ بيت ساحور. وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله. المطعون ضده: مؤسسة التعاون البلجيكي (BTC)، فلسطين، رام الله، شارع الإرسال، عمارة بيت آسيا.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/1/2008 في الاستئناف المدني رقم 288/2007 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بمبلغ (6978.050) دولارا أمريكيا وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وماية وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، وأنه بني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، كما وانه مشوب بالقصور في التسبيب حيث أن فصل الطاعن من العمل كان فصلا تعسفيا ليس له أي سبب قانوني أو واقعي سليم وان المحكمة استندت في تبريرها لاستبعاد الفصل التعسفي لكتاب الفصل الصادر من المطعون ضدها والمبرز من الطاعن نفسه وأن قانون العمل الفلسطيني نـص في المادة (46/3) على انه ( يعتبر تعسفيا إنهاء عقـد العمـل دون وجـود أسباب موجبـة لذلك )، وهذه الأسباب الموجبة حددتها المادة (40) من ذات القانون، فإذا كان إنهاء العقد والفصل لا يستند لأحد تلك الأسباب يكون تعسفيا، ولم تقدم المطعون ضدها أية بينة على الإطلاق تثبت للمحكمة أن الفصل كان لأحد الأسباب الواردة في المادة (40) المذكورة ولذلك فإن الفصل من العمل يكون فصلا تعسفيا وبالتالي فإن الحكم الطعين جاء قاصرا ومنقوصا ومخالفا للقانون وضد وزن البينة.
وقد طلب وكيل الطاعن الحكم بتعديل القرار الطعين وإلزام المطعون ضدها بدفع كامل المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى والبالغ (30787.5) دولارا أمريكيا بما فيها بدل الفصل التعسفي وربط المبلغ بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 10/3/2008.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدها للمطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 8/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم للمدعي بمبلغ (5721.875) دولارا أمريكيا باقي المبلغ المستحق له بدل مكافأة نهاية الخدمة والإشعار وساعات العمل الإضافي والإجازات السنوية، وعدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي لان البينة المقدمة لم تثبت أن فصل المدعي كان تعسفيا مع إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ وبالرسوم والمصاريف ومبلغ (400) شيكلا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 288/2007 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة تعديل ما يستحقه المستأنف بخصوص ساعات العمل الإضافية ورد السبب الخاص بالفصل التعسفي ( لان المبرز م/2) الذي قدمه المستأنف بينه له في الدعوى الأصلية قد تضمن الأسباب التي أوجبت إنهاء خدماته بسبب تغيير إتمام المشروع الذي كان يعمل فيه وان هذا السبب يجعل من إنهاء خدمات المستأنف موافقا لنص المادة (46/3) من قانون العمل وما توصلت إليه محكمة البداية واقع في محله الأمر الذي يتوجـب معـه رد هذا السبب)، ولـذلك قـررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم المستأنف بمبلغ (6978.050) دولارا أمريكيا وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وماية وخمسين دينارا أردنيا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف لشروطه الأخرى نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 قد حدد في المادتين (40 و 41) منه الحالات التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد فإن قيام صاحب العمل بفصل العامل دون أن تتوافر إحدى هذه الحالات يعد فصلا بلا مبرر ويكون الفصل تعسفيا.
ولما كان من الثابت في ملف الدعوى أن المطعون ضدها قامت بإنهاء عقد عمل الطاعن ( لأن المكون الأول قد استغرق وقتا أطول من الوقت المخطط له بسبب تأخيرات غير ضرورية وغير مبررة ) كما ورد في الكتاب الذي وجهته للطاعن ( المبرز م/2)، ولما كان هذا السبب لا يبرر إنهاء عقد عمل الطاعن باعتباره مستشارا ومهندسا للمشاريع ما دام المشروع قائما ولم يثبت أن هذا التأخير راجع إلى خطأ الطاعن بنتيجة إهماله ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت أن المطعون ضدها ( صاحب العمل ) أشعرت الجهات المختصة ( الوزارة ) بذلك فإن إنهاء المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن والحال هذه يشكل فصلا تعسفيا يرتب للطاعن حقا في التعويض ويكون سبب الطعن واردا.
ولما كان الطاعن قد عمل لدى المطعون ضدها مدة ثلاث سنوات وبأجر شهري مقداره 3000 دولارا أمريكيا فانه يستحق عن فصله التعسفي مبلغ 18000 دولارا أمريكيا ليصبح مجموع ما يستحقه هو مبلغ (24978) دولارا.
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا ب المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الحكم للطاعن بالمبلغ المستحق المذكور أعلاه ومقداره (24978) دولارا أمريكيا وإلزام المطعون ضدها بدفعه للطاعن مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مايتي دينار أردني أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

قرار المخالفة المعطى من القاضي محمد سامح الدويك

بالتدقيق أجد أن المدعي لورنس يعقوب عيسى خير أقام دعواه الماثلة للمطالبة بحقوقه العمالية استنادا لعقد العمل المؤرخ في 18/6/2003 وهذا مستفاد من لائحة الدعوى كذلك نجد أن العقد المذكور والموقع بين الطرفين لم يقدم في أوراق الدعوى.
ولما كان ذلك وكان من المتوجب العمل على جلب العقد المذكور لغايات بسط الرقابة على ظروف هذه الدعوى والإحاطة بها تحقيقا للعدالة.
وحيث أن محكمة الاستئناف فصلت بالدعوى قبل مراعاة ما سلف ذكره الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومخالفا للأصول والقانون ومستوجبا للنقض.
لذا أرى وخلافا لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة نقض القرار المطعون فيه طبقا لما سلف ذكره إعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى على هذا الأساس.

صدر في 10/3/2009
القاضي المخالف
محمد سامح الدويك

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:12 مساء  الزوار: 1582    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved