||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447045
عدد الزيارات اليوم : 23200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 275 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/13


نقض مدني
رقم:275/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، فريد مصلح، د.عثمان التكروري ،خليل الصياد.
الطاعـــن: البنك العقاري المصري العربي/رام الله وكيله المحامي مفيد البيطار/القدس المطعون ضده: أحمد داود احمد عايش/بيت لحم وكيله المحامي سميح الصليبي/بيت لحم
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 27/7/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 23/6/2009 في الاستئنافين المدنيين الموحدين 333/2008 و 357/2008 القاضي بالحكم ان ما يستحقه المدعي من حقوق هو مبلغ 24339.03 دولاراً امريكياً بدلاً من 25525.345 دولاراً أمريكياً وعدم الحكم لأي من المستأنفين في الاستئنافين باية رسوم أو مصاريف واتعاب محاماة، لخسارة كل منهما جزءاً من استئنافه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1) القرار الطعين مخالف لاحكام المادتين 219 و220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2) أخطأت محكمة الإستئناف عندما ذكرت في قرارها ان محكمة البداية قد عالجت البينات المقدمة معالجة وافية دون ان تبين كيف توصلت إلى ذلك وخاصة فيما يتعلق ببدل ساعات الليل الاضافي مخالفة بذلك نص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3) أخطأت محكمة الإستئناف عندما أقرت ان المطعون ضده قد عمل عملاً اضافياً من عام 1995 وحتى 1997 ثم احتسبت له العمل الاضافي عن 1395 يوماً دون ان تبين كيفية توصلها لهذه المدة، علماً بان العمل الاضافي يجب ان يكون بتكليف خطي وصريح يثبت من خلال حيثيات الدعوى.
4) أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تعالج السبب الاول من الاستئناف الاصلي.
5) جانبت محكمة الاستئناف الصواب عندما نفت تقديم الطاعن طلباً بتقديم بينة مستجده على خلاف الواقع.
6) أخطأت محكمة الإستئناف عندما احتسبت مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده بطريقة مخالفة للقانون مستندة على المبرز رقم (3) الذي هو عبارة عن مسودة غير موثقة، ومرفوعة للتدقيق ويناقضها إقرار المطعون ضده الوارد في نقاط الاتفاق (صفحة الضبط 7).
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين موضوعاً وفسخه والغائه و/أو تعديله وإصدار الحكم المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية ورد فيها ان الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون وقد تم تدقيق ومعالجة بند العمل الاضافي واسباب الاستئناف وجاء القرار في محله، وطلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده اقام دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعن موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية وساعات اضافية سجلت تحت رقم 16/2002.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم للمدعي بمبلغ(25525.345) دولاراً أمريكياً ورد المطالبة فيما زاد على ذلك لعدم الاثبات مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومائتي ديناراً اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة البداية فطعن فيه ب الاستئناف المدني رقم 333/2008 وقـررت المحكمـة ضم الاستئنافين معاً، وبنتيجـة المحاكمة قررت تعديل الحكـم المستـأنف

واعتبار الراتب الاجمالي للمدعي وفق ما تم الاتفاق عليه في نقاط الاتفاق هو مبلغ 515 دولاراً وان ما يستحقه المدعي من حقوق هو وفقاً لما يلي:-
1) مبلغ 3976.35 دولاراً بدل مكافأة الخدمة كما أقرت به الجهة المدعى عليها في بيان تصفية الاستحقاقات المبرز م/3.
2) مبلغ 515 دولاراً بدل إشعار راتب شهر عملاً ب المادة 11 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965.
3) 4526.18 دولاراَ بدل مساهمة في صندوق الادخار بموجب اقرار الجهة المدعى عليها في بيانات تصفية الاستحقاقات المبرز م/3.
4) 14926.5 دولار بدل عمل ساعات اضافية
2.14 دولار × 4 ساعات يومياً × 1395 يوم عمل.
فيكون مجموع المبلغ 24339.03 دولاراً أمريكياً قررت الحكم به للمدعي.

لم يقبل الطاعن المدعى عليه بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول من أسباب الطعن المتعلق بمخالفة أحكام المادتين 219 و220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان الطاعن لم يبين ما هي المسائل التي اوردها ولم ترد عليها محكمة الاستئناف فإن هذا السبب وقد جاء عاماً وغير محدد فهو جدير بالالتفات عنه لذلك نقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثاني فإن ما ورد فيه لا يتفق مع حيثيات الحكم الطعين اذ ان محكمة الاستئناف لم تقف عند القول بان محكمة البداية عالجت البينات المقدمة معالجة وافية بل اتبعت ذلك بتأييد قولها بما ورد في تلك البينات ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق ببدل ساعات العمل الاضافي فإن هذا السبب يتعلق بوزن البينة، وهي من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع مادام ان حكمها مستمد من الوقائع والبينات الثابته في ملف الدعوى، وحيث أن هذا السبب لا يصلح للطعن بالنقض فإننا نقرر رده.

وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بعدم معالجة السبب الأول من الاستئناف الاصلي فاننا وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن نجد ان السبب الاول منها تضمن ان (القرار مخالف للأصول والقانون ومبني على خطأ في تطبيق القانون وتأويله ومشوباً بالقصور في تعليله) وهذا القول المشوب بالعمومية والغموض لا يشكل سبباً يوجب على المحكمة الرد عليه وهو بالتالي لا يجرح الحكم المطعون فيه كونه لا يشكل سبباً قانونياً للطعن بالنقض ونقرر بالتالي رده.
وبالنسبة للسبب الخامس المتعلق بتقديم بينة مستجده، ولما كانت هذه البينة هي (كرتات) عمل عمال الحراسة من سنة 1996 حتى سنة 2000 وقد ابرزت تسعة منها، فإن باقي (الكرتات) كانت بحوزة الطاعن ولا تعد بينة مستجده ولذلك فإن هذا السبب يغدو في غير محله ومستوجب الرد.
وبالنسبة للسبب السادس المتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وبالرجوع إلى بيان تصفية الاستحقاقات المبرز م/3، نجد أنه قد تم احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده على اساس ان راتبه 678.75 دولاراً وهو عبارة عن الراتب الشهري الاجمالي 515 دولاراً + المستحق شهرياً من المنحه السنوية 128.75 دولاراً، ولما كان ذلك يتفق مع أحكام القانون ولا تناقض بينه وبين إقرار المطعون ضده الوارد في نقاط الاتفاق بان راتب المدعي هو 515 دولاراً شهرياً، ذلك انه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة يؤخذ بالاعتبار ما يتقاضاه المستخدم في البنك تحت ما يسمى منحة سنوية مقررة بموجب النظام الداخلي، وبناء على ذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده أيضاً.

لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة، وحيث ان المحكمة قد فصلت في الطعن موضوعا فإن الاستدعاء المقدم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يغدو غير وارد نظرا للفصل في النقض نهائيا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 1293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved