||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446656
عدد الزيارات اليوم : 22811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/30


نقض مدني
رقم:94/2009
رقم :101/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور

الطاعن الأول:94/2009 الطاعن : عيسى سعيد عبد الغني رزق/رام الله وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله المطعون ضده: شادي سليم كعكاني/نابلس وكيله المحامي شكري النشاشيبي/رام الله الطاعن الثاني:101/2009 الطاعن : شادي سليم كعكاني/نابلس وكيله المحامي شكري النشاشيبي/رام الله المطعون ضده: عيسى سعيد عبد الغني رزق/رام الله وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله
الإجــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم لهذه المحكمة طعنان، الاول بتاريخ 15/3/2009 سجل تحت رقم 94/2009 والثاني بتاريخ 17/3/2009 سجل تحت رقم 101/2009، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/2/2009 في الاستئنافين المدنيين الموحدين رقمي 69/2008 و 86/2008 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم ومصاريف أو اتعاب محاماة حيث خسر كل من الطرفين استئنافه.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
1) القرار محل النقض جاء مخالفاً للأصول والقانون، وضد وزن البينة والأصول السليمة في الإثبات، ومشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل السليمين والمتفقين مع القانون، وقد اعتمدت محكمة الاستئناف في إصدارها للقرار محل الطعن إلى الوقائع والاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة الموضوع في الحكم المستأنف دون ان تدرك بان هذه الوقائع والاستنتاجات مخالفة للقانون وللبينات المقدمة في الدعوى، ولا تتفق مع أحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وللتفسير المنطقي لأحكامه.
2) اخطأت محكمة الإستئناف بعدم اخذها بعين الاعتبار ان بينات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة الموضوع لم تثبت الادعاء المتعلق بالفصل التعسفي، بل إن جميع الشهود في الدعوى اجمعوا على ان المطعون ضده قد صدرت عنه العديد من المخالفات والتجاوزات التي خولت الطاعن إنهاء خدماته مستنداً في ذلك إلى ما خوله قانون العمل بالاضافة إلى ان العمل في المشروع هو عمل مؤقت ينتهي بانتهاء إنشاء المشروع واتمام العمل به، وقد انتهى العمل في المشروع اواسط عام 2003 حسب ما هو ثابت من اقوال الشهود، وقد جاءت اسباب انهاء خدمات المطعون ضده متفقة مع الصلاحيات المخولة للطاعن قانوناً بموجب نص المادة 40 من قانون العمل.
3) أخطأت محكمة الإستئناف عند اقرارها لما توصلت إليه محكمة الموضوع باستحقاق المطعون ضده بدل ساعات عمل إضافي دون مراعاة منها لما هو منصوص عليه في المادة (71) من قانون العمل، وفي إقرارها لطريقة احتساب محكمة الموضوع لساعات العمل الإضافي التي بينت على التقدير والتخمين دون الإستناد إلى أية بينة في الدعوى، ومناقض للبينات المقدمة التي ثبت منها ان تواجد المطعون ضده في المشروع ليلاً لم يكن بهدف العمل بل من أجل المبيت مع باقي العمال الذين يبيتون في المشروع كونه من مدينة نابلس أصلاً وأن هذا الأمر انتهى عندما خرج للسكن خارج المشروع بعد استئجاره شقة سكنية في رام الله.
4) أخطأت محكمة الإستئناف عندما لم تتطرق ولم تلغ ما حكمت به محكمة الموضوع ببدل إجازة سنوية للمطعون ضده بواقع راتب شهر عن آخر سنة على الرغم من ان البينات أثبتت بشكل قاطع بأن هناك ايام تعطيل عن العمل في المشروع لفترات طويلة خلال العام الأخير من عمل المطعون ضده تجاوزت أضعاف عدد أيام الإجازة السنوية، إضافة إلى ان المطعون ضده لم يتقدم بأية بينة تثبت عدم استيفائه لهذه الاجازة وان البينات اثبتت حسب شهادات الشهود أنه استوفى إجازته السنوية بالكامل. وبالتناوب أخطأت المحكمة في طريقة احتساب مدة الاجازة حيث ان المادة (74) من قانون العمل تمنحه اجازة سنوية مدتها اسبوعان في حين قررت له المحكمة إجازة سنوية مدتها شهر دون سند قانوني ودون ان تبرر ذلك.
5) أخطأت محكمة الإستئناف عندما لم تعالج ولم تقرر الغاء ما حكمت به محكمة الموضوع للمطعون ضده بالمبالغ التي لم ترد في لائحة دعواه حتى وإن كانت قد وردت في المرافعة النهائية لوكيله أمام محكمة الموضوع، لان المحكمة ملزمة فقط بالمطالب الواردة في لائحة الدعوى ولا يجوز لها الخروج عن حدودها. ومن جهة اخرى فإن محكمة الموضوع أخطأت عندما حكمت للمطعون ضده باستحقاقه راتباً شهرياً عن فترة تثبت بالبينة القاطعة بأنه لم يعمل خلالها كون العمل في المشروع قد تعطل لاسباب طارئة وظروف قاهره خارجة عن إرادة رب العمل وهي فترة الاجتياح الاسرائيلي لمدينة رام الله والتي كان المطعون ضده خلالها مقيماً في نابلس ولم يحضر للمشروع طوال هذه الفترة.
وطلب الطاعن قبول الطعن والحكم بفسخ و/أو الغاء الحكم المطعون فيه بالجزئية المتعلقة ب الاستئناف رقم 69/2008 واعتبار المبالغ التي حكمت بها للمطعون ضده استناداً لما قررته محكمة الموضوع باطلة و/أو لاغيه وكأن لم تكن ومن ثم الحكم برد دعوى المطعون ضده تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية ورد فيها ان تخطئة محكمة البداية ومحكمة الإستئناف حول اعتبار انهاء خدمة المطعون ضده غير مبرر ومخالف للقانون، وما خلصت إليه ان المطعون ضده كان يعمل ساعات عمل اضافية اثناء فترة عمله والحكم له ببدل إجازة سنوية وفروق رواتبه، غير وارد، وإحال في ذلك إلى لائحة الطعن المقدمة منه تحت رقم 101/2009، وطلب رد الطعن رقم 94/2009 والحكم لما جاء من اسباب في الطعن رقم 101/2009 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

أما أسباب الطعن الثاني 101/2009 فتتلخص فيما يلي:-
1) أخطأت محكمة الإستئناف في التوصل إلى ان معدل ساعات العمل الإضافي التي كان الطاعن يعملها هو 4 ساعات يومياً خلافاً للبينات المقدمة التي اثبت بان معدل ساعات العمل اليومي الإضافية لا يقل عن 6 ساعات يومياً وجاء الحكم المطعون فيه قاصراً في التعليل والتسبيب من هذه الجهة ومخالف لإحكام القانون.
2) أخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية في تطبيق حكم المادة 47 من قانون العمل وفي تأويلها عندما اقتصرت في الحكم للطاعن بمبلغ 2700 دينار فقط تعويضاً له عن الفصل التعسفي دون ان تأخذ بالاعتبار ان مدة خدمته بلغت ثلاث سنوات وتسعة اشهر، وكان عليها احتساب كسور السنة الاخيرة التي قضاها في العمل ومجموعها تسعة أشهر اسوة بنص المادة 45 من قانون العمل التي نظمت قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة.
3) أخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية وخالفت احكام القانون برد مطالبة الطاعن ببدل أجور أيام العطلة الاسبوعية (أيام الجمع) وكذلك أيام العمل في الاعياد الرسمية، والوطنية التي عمل خلالها بداعي أنها لم تجد في البينة المقدمة، ما يوضح أو يحدد عدد تلك الأيام، في حين ان أقوال الشهود التي استندت إليها لم تتطرق إلا الى الاعياد الدينية، إذ ان التوصل إلى عدد أيام الجمع خلال الفترة التي عملها الطاعن لا يعدو أن يكون عملية حسابية سنداً للتقويم السنوي، تقوم بها المحكمة في ضوء المدة التي عملها بعد حسم المدة التي توقف خلالها العمل بسبب الاجتياحات وأيام الامطار، أما ايام العطل الرسمية والوطنية فإن للمحكمة علم قضائي بها ولا حاجة لأي فريق لاثبات عددها على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 المنشور صفحة 161 في العدد 49 من الوقائع الفلسطينية.
4) أخطأت محكمة الاستئناف في تأييد محكمة البداية عندما اقتصرت بالحكم للطاعن بمبلغ 450 دينار فقط بدل إجازة سنوية، وأخطأ في تطبيق أحكام المادة 74 من قانون العمل في هذا الشأن، إذ من الثابت ان عمل المدعي كان أثناء إقامة مشروع البناء وهو من قبيل الاعمال الخطرة بطبيعتها، وبذلك فهو يستحق إجازة سنوية قدرها (21) يوماً في السنة وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة آنفة الذكر، وبذلك فإن الطاعن يستحق بدل إجازة عن (42) يوماً وليس بدل (30) يوماً كما قضت به محكمة البداية، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف.

وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه الجزئية المطعون فيها، وعملاً بأحكام المادة 237/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعتريه بالحكم بما يتفق وأسباب الطعن، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وتفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده في الطعن الأول/الطاعن في الطعن الثاني، أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد الطاعن في الطعن الأول المطعون ضده في الطعن الثاني في موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية سجلت تحت رقم 234/2004. وقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعي عمل لدى المدعي عليه كمندوب عنه ومدير للمشروع خاصة اثناء انه كان في طور الانشاء تحت اسم مجمع مجدي التجاري (سيتي سنتر) الكائن في رام الله وذلك اعتباراً من 8/2/2000 ولغاية تاريخ 8/11/2003 حينما قام المدعى عليه بفصله عن العمل دون سابق انذار أو مسوغ قانوني، وقد بلغ راتب المدعي الشهري 450 ديناراً، وان المدعي كان أثناء فترة عمله يعمل ساعات اضافية بدافع 6 ساعات عمل يومياً على الاقل ويقدر عدد الساعات التي عملها بواقع (6120) ساعة عمل، كما كان يعمل في أيام العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية ويقدرها بـ (151) يوماً ولم يتقاضى اجوره عن تلك الساعات والايام، كما ترصد ايضاً للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ (2350) ديناراً اردنياً رصيد اجوره الشهرية التي لم يقم بدفعها له خلال فترة عمله الواقعة ما بين شهر نيسان 2002 ولغاية نهاية تشرين اول 2002.
قدم المدعى عليه لائحة جوابية أقر فيها بعمل المدعي لديه وفترة عمله اجرة الشهري الأخير، وانكر انه قام بفصل المدعي فصلاً تعسفياً وابدى انه قام بتوقيف المدعي عن العمل ومن ثم انهاء خدماته نتيجة عدم التزام المدعي بالعمل بالطريقة التي تحقق الغاية والهدف الأساسي من توظيفه، وأنه قام بإنهاء خدمات المدعي نتيجة لارتكابه للعديد من التجاوزات والتعديات والتطاول بالشتائم على رب العمل واعتدائه بالضرب على احد العمال في الموقع وعدم امتثاله ومخالفته لأوامر رب العمل وتكراره للمخالفات رغم انذاره بذلك أكثر من مرة.
وبالتناوب ـ فإن عمل المدعي قد انتهى على ارض الواقع خلال شهر تشرين الثاني من عام 2003 بسبب انتهاء الاعمال التي كانت موكله إليه في المشروع وقيام شركة خاصة باستلام هذه العمارة للبدء في تشغيلها كمركز تجاري بعد الانتهاء من الاعمال التحضيرية كذلك وقيام المدعى عليه بتأجير معظم المحلات التجارية والمكاتب الواقعة فيها.
كما أنكر المدعى عليه قيام المدعي بالعمل ساعات اضافية وايام العطل الاسبوعية والاعياد الدينية والرسمية وابدى ان المدعي كان يستوفي اجازاته اولا بأول ولا يوجد له بذمة المدعى عليه أي حق يستحقه في هذا المجال.

وبنتيجة المحاكمة وبالتدقيق في ملف الدعوى والبينات المقدمة وجدت المحكمة ما يلي:-
1) إن البدل الشهري للمدعي قد بلغ بتاريخ نهاية عمله 450 ديناراً.
2) ان المدعي قد عمل لدى المدعي عليه منذ بداية عام 2000 حتى صباح 8/11/2003 وان العمل في المشروع قد توقف منذ 25/3/2002 حتى 9/11/2002 وهي فترة الاجتياح الاسرائيلي الكبير لمنطقة رام الله ــــ إلى 3 أيام الاجتياح الصغير ويومين منع تجول و26 يوم امطار، وقد قبض المدعي مبلغ (600) دينار عن هذه الفترة وقد صرح بها وكيله في مرافعته الخطية.
3) ثبت من أقوال الشهود بأن المدعي كان أثناء أيام عمله في المشروع يتأخر لوقت متأخر ويتراوح بين 7 أو8 أو الحادية عشر مساء وانه يكون متواجداً منذ الصباح 8 أو 9 صباحاً.
4) أما فيما يتعلق بعمل المدعي في الاجازات والعطل الرسمية والاسبوعية والاعياد فإن المدعي لم يقدم على هذه المطالبة ما يطمئن له ضمير المحكمة للحكم به في ظل التضارب بين أقوال الشهود حول هذه الواقعة، فلا يمكن الالتفات إليه.
5) إن المدعى عليه قد قام بانهاء عمل المدعي دون اشعاره بذلك مسبقاً ودون ان يكون المدعي قد اقترف أي ذنب، وان الاسباب التي اوردها وكيل المدعى عليه متناقضة ولم يقدم أية بينة تثبت أي سبب من هذه الاسباب.
وعليه فإن المحكمة تنظر إلى إنهاء خدمات المدعي قد تم دون وجه حق خاصة في ظل عدم مراعاة أحكام المادة 41 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 مما يجعل أمر تطبيق أحكام المادة 47 من ذات القانون واجبة النفاذ وتطبيقاً لذلك وجدت المحكمة ان المدعي يستحق المبالغ التالية وفق أحكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
1) 2550 دينار مستحقات الراتب عن فترة الاجتياح.
2) 1686 دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة.
3) 450 دينار بدل اشعار.
4) 2700 دينار بدل فصل تعسفي.
5) 450 دينار بدل الاجارة السنوية.
6) 11544 دينار بدل ساعات العمل الاضافي بواقع 3 دنانير للساعة ×
4 ساعات يومياً = 12 دينار × 26 يوم عمل
= 312 دينار × 37 شهر = 11544

7) رد المطالبة عن بدل الاجازات والاعياد الدينية والرسمية حيث ان المدعي كان يتقاضى راتباً شهرياً شاملاً لكل ايام الشهر بغض النظر عن المناسبات.
8) رد المطالبة ببدل اجر المثل عن العمل ايام العطل الاسبوعية لعدم إثبات المدعي له المجموع 19380 دينار، قررت المحكمة الحكم للمدعي بهذا المبلغ للفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ورد المطالبة ببدل أجر المثل عن العمل في الاعياد الدينية والرسمية والاجازات ورد المطالبة ببدل الإجازات والأعياد الدينية والرسمية دون الحكم بأية اتعاب محاماة كون المدعي قد خسر جزءً من دعواه.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 69/2008، كما لم يقبل المدعي أيضاً بالحكم فطعن فيه ب الاستئناف المقابل الفرعي رقم 86/2008، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، ولم يقبل الطرفان بحكم محكمة الاستئناف فطعنا فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
ولما كان كل من الطعنين مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية، نقرر قبول الطعنين شكلاً، وحيث ان الطعنين مقدمان لنقض ذات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نقرر ضمهما معاً والفصل فيهما بحكم واحد.
منطوق الحكم
وفي الموضوع، وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن الاول (وهو مجمل الاسباب 1ـ 4 الواردة في لائحة الطعن) فإن هذا السبب ورد عاماً ولم يبين وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون او لوزن البينة او مواطن القصور في التسبيب حتى تتمكن المحكمة من مراقبة ذلك، وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب.
وبالنسبة للسبب الثاني من اسباب الطعن الاول والسبب الثاني من اسباب الطعن الثاني المتعلقان بمسألة التعويض عن الفصل التعسفي.
وحيث ان على صاحب العمل ان يثبت سبب إنهاء عقد العمل، وأن يكون ذلك لأحد الاسباب المحددة في المادتين 40 و41 من قانون العمل على سبيل الحصر وإلا كان متعسفاً في فصل العامل، ولما كانت بينة الطاعن المدعى عليه لم تثبت ما ادعاه من تجاوزات ومخالفات نسبها للعامل المطعون ضده بل جاء في البينة مناقضة لهذا الادعاء، كما ان إنهاء عقد العمل كان قبل انتهاء المشروع كما هو ثابت من شهادة مهندس المشروع، فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها فيه محكمة الاستئناف من ان انهاء عقد العمل كان فصلاً تعسفياً يكون واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
أما بالنسبة لكيفية حساب بدل الفصل التعسفي، ولما كان يراعى في حساب التعويض عن الفصل التعسفي كامل المدة التي قضاها العامل لدى صاحب العمل بحيث تحسب كسور السنة لغايات حساب هذا التعويض.
ولما كان الطاعن في الطعن الثاني قد عمل لدى المدعى عليه المطعون ضده في هذا الطعن مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بينما قررت له المحكمة التعويض عن الفصل التعسفي عن ثلاث سنوات فقط، فإن حكمها والحال هذه يكون غير موافق للقانون ويكون السبب الثاني من الطعن الثاني وارداً من هذه الناحية، ويكون بدل التعويض عن الفصل التعسفي والحال هذه هو 3.75 × 450 دينار × 2 = 3375 ديناراً وليس 2700 دينار كما ورد في الحكم المطعون فيه.
وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن الاول المتعلقان لساعات العمل الاضافي، ولما كان ما توصلت إليه محكمة الموضوع وأيدتها فيه محكمة الاستئناف ان المدعي المطعون ضده قد عمل ساعات اضافية مستمداً من البينة ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً مما هو ثابت في ملف الدعوى، ولما كان ذلك يتعلق بالواقع وليس بالقانون فإنه يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية، دون رقابة عليها من محكمة النقض.
أما ما ذكره الطاعن في الفصل الاول من عدم مراعاة محكمة الإستئناف لما هو منصوص عليه في المادة 71 من قانون العمل، فإن هذه المادة وإن اجازت لطرفي الانتاج الاتفاق على ساعات عمل اضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع، إلا انها لا تغني بأي حال حرمان العامل من بدل اجرة ما زاد على ذلك من ساعات عمل اضافية، وبناء عليه فإن هذين السببين يغدو الى غير واردين وحريان بالرد.
وبالنسبة للسبب الرابع من اسباب الطعن الاول والسبب الرابع من اسباب الطعن الثاني المتعلقان ببدل الاجازة السنوية. ولما كان على صاحب العمل ان يثبت ان العامل قد استوفى اجازته السنوية، كما ان تعطل العمل لفترات خلال السنة لا يلغي حق العامل في اجازته السنوية ما دام مستعداً للعمل،
وحيث ان العامل المدعي كان مديراً للمشروع وممثلاً لصاحب العمل وهذا العمل لا يعد من الاعمال الخطيرة أو الضارة بالصحة، فإن والحال هذه يستحق إجازة سنوية مدتها اسبوعان عن كل سنة بما لا يزيد عن اجازة سنتين عملاً ب المادة 74/1و4 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، ولما كانت محكمة الموضوع قد قررت للمدعي اجرة شهر بدل اجازة سنوية عن 4 اسابيع وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون موافقاً للقانون وسببي الطعن غير واردين وحريان بالرد.
وبالنسبة للسبب الخامس من اسباب الطعن الاول، المتعلق بالحكم للمدعي بما طلبه في مرافعته الختامية زيادة لما ورد في لائحة الدعوى، وبراتب علن فترة تعطل العمل في المشروع لاسباب طارئة وظروف قاهرة. وحيث إنه لا يجوز للمدعي تعديل طلباته الواردة في لائحة الدعوى عملاً ب المادة 97/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتكون العبرة بالطلبات الاخيرة. كما يستحق العامل اجرة مادام مستعداً للعمل وإن توقف العمل مؤقتاً لاسباب طارئة لا بد له فيها، فإن هذا السبب من اسباب الطعن لا يجرح الحكم المطعون فيه ويغدو حرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن الثاني المتعلقة ببدل اجور أيام العطلة الاسبوعية والاعياد الرسمية والوطنية، ولما كانت هذه المسألة تتعلق بواقع وليس بقانون، وكان المدعي يعمل براتب شهري ولم يقدم بينة على انه عمل ايام العطل المذكورة تطمئن لها محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف، فإن هذا السبب من اسباب الطعن يغدو غير وارد وحرياً بالرد.

لهـــــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن الاول، وقبول الطعن الثاني بالنسبة للسبب الثاني المتعلق بحساب التعويض عن الفصل التعسفي وتعديل مبلغ التعويض بحيث يصبح 3375 دينار بدل 2700 دينار ورد اسباب الطعن الثاني الاخرى، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو اتعاب محاماة عن مرحلة النقض.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 1880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved