||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447080
عدد الزيارات اليوم : 23235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/4


نقض مدني
رقم:50/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري ، فتحي أبو سرور .

الطاعـــــــــــــــنة: شركة العنان 1997 الصناعية/ بيت أولا. وكيلها المحامي بسام السيوري/ الخليل. المطعون ضـــــده: غاندي إسماعيل إبراهيم البزايعة/ بيت أولا. وكيله المحامي باسم مسودي/ الخليل
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 17/2/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 13/1/2009 في الاستئناف المدني رقم 246/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من اعتبار أن محكمة البداية قد أصابت في تطبيق القانون على الوقائع في غير محله ، حيث إن القرار شابه خطأ وعدم الدقة في تطبيق القانون ولم يكن متفقا والبينات المقدمة وانطباقها مع قانون العمل النافذ في بعض جوانبه و ذلك كما يلي حسبما ورد في لائحة الطعن:-
(إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية من عدم الأخذ بأن المطعون ضده كان يأخذ إجازات سنوية 11-13 يوما سنويا غير أيام الجمعة والأعياد كما أفاد الشهود سواء
تقاضوها أو دفعت الشركة بدلا عنها وبالتالي من الطبيعي أن يتم حسم ما قبضه المطعون ضده بدل الإجازة السنوية وبالتالي لا يستحق إجازات من هذا الجانب).
أخطأت محكمة الاستئناف في (عدم اعتبار لل مادة (72) من قانون العمل النافذ) وعلى الأخص (ف 2) منه والذي تنص (تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها) وهذا ما ثبت من خلال البينات أنه كثيرا ما كان يغيب ونادرا ما كان يعمل أسبوعاً كاملاً، وحيث يتعذر وتعذر معرفة مقدار أيام التغيب ولكون العمل لم يكن مستمرا ومتواصلا فإن العدالة تقتضي رد هذه المطالبة، وبالتناوب وعلى افتراض استحقاقه لها فلا تتجاوز أيام الجمعة التي يستحقها عن فترة بسيطة على أحسن الأحوال.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 23/2/2009.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية الخليل ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 65/2007 ونتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن ما يستحقه المدعي من المدعى عليها مبلغ ثلاثة وعشرون ألفا وعشرة شواقل بدل إجازات سنوية وبدل أجرة يوم الجمعة عن فترة عمله لديها من1/1/2001-10/1/2007، لذلك قررت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي بالإضافة إلى المصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية فطعنت فيه لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله ب الاستئناف المدني رقم 246/2008 ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة .
لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم ايضاً فطعنت فيه بالنقض للسببين الآنف ذكرهما.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان سببا الطعن يتعلقان بوزن محكمة الموضوع للبينه، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على ما ثبت لديها من وقائع في الدعوى، ولما كان فهم الواقع والتقرير بشأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحملة عليها وله أصل في أوراق الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
ولما كانت محكمة النقض لا تقحم ذاتها بالجانب الموضوعي ولا يصح لها ان تحل محل محكمة الاستئناف في هذا الجانب لتقرر ما إذا كان الحكم صحيحا من الناحية الموضوعية.
وحيث ان الأمر وكذلك فإن معالجة سببي الطعن تخرج عن صلاحية محكمة النقض الأمر الذي يغدو معه الطعن غير وارد.
لـهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4 /6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 1199    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved