||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444530
عدد الزيارات اليوم : 20685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 152 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/23


طعن مدني
رقم: 152/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنة: الشركة الفلسطينية الأردنية المصرية للتجارة والاستثمار/الخليل. وكيلها المحامي وائل الشيوخي/ الخليل. المطعـون ضده: فؤاد فيصل فؤاد قطينة/ الخليل. وكيلة المحامي نور الدين أبو ميزر/الخليل.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 31/3/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 3/3/2010 في الاستئناف المدني رقم 248/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة تصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة مبلغ مائة دينار أردني أتعاب محاماة لوكيل المستأنف عليه.
يستند الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لشهادة الشهود وأن المدعي لم يستطع إثبات فصله تعسفياً وأن محاسب الشركة أكد أن المطعون ضده كان لا يعمل أكثر من 8 ساعات يومياً وهو لم يثبت راتبه الشهري ولم يثبت طرده.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده بواسطة وكيله لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 20/2003 لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بمبلغ (75012) شيكل بدل حقوق عمالية وقد أحيلت الدعوى لمحكمة بداية الخليل وسجلت تحت رقم 29/2005 وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ بداية عام 1997 وحتى 31/3/2002 وكان آخر راتب تقاضاه هو ثلاثة آلاف شيكل، وأنه لم يثبت أنه ترك العمل بسبب تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي أُتفق عليه، ولا يستحق بدل لفصل تعسفي أو بدل إشعار، وأنه بذلك يستحق (5 سنوات×3000 شيكل ) 15000 شيكلا بدل مكافأة نهاية الخدمة ، وبدل ساعات عمل إضافي عن الحد الأعلى المسموح الاتفاق عليه، 1800 ساعة عمل إضافية طيلة فترة عمله تعادل راتب سبعة أشهر ونصف أي 22500 شيكلا ونظراً لعدم فصل المدعي قررت المحكمة تخفيض مكافأة نهاية الخدمة إلى الثلثين حيث ترك العمل خلال السنوات الخمس التالية للخمسة سنوات الأولى ليصبح عشرة آلاف شيكل فقط.
وعليه قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (32500) شيكلا للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ورد ما زاد عن هذا المبلغ من مطالبات المدعي.
لم تقبل المدعى عليها بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 248/2009 وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.
وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كان سبب الطعن ينصب على أن المدعي لم يستطع إثبات فصله تعسفياً وطرده من العمل، ولما كانت محكمة الموضوع كما هو ثابت في ملف الدعوى لم تحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي ولم يكن هذا السبب محل استئناف منه فإن هذا السبب يغدو في غير محله وحرياً بالرد.
أما فيما يتعلق بمقدار الأجر فإن هذه المسألة تتعلق بوزن البينة، ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت إلى حكمها بناءاً على البينة المقدمة في الدعوى وعللت حكمها تعليلاً سليماً سائغا ومستخلصا
مما هو ثابت في الأوراق، ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك فإن ما جاء بهذا الخصوص يغدو غير وارد وحريا بالرد.
أما فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي، ولما كانت المطالبة بهذا البدل تخضع للرسوم القانونية واجبة الدفع لأنها لا تخضع ل قانون العمل ولا تعفى من الرسوم وذلك وفق أحكام المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.
وحيث أن المطعون ضده لم يدفع الرسوم القانونية عن هذه المطالبة فقد كان على محكمة الموضوع رد هذا الشق من المطالبات الواردة في لائحة الدعوى، وحيث أن هذه المسألة تتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه يغدو حرياً بالنقض لهذا السبب.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه تقرر المحكمة عملاً ب المادة (237/2/أ) الحكم بعد قبول الدعوى فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي لعدم دفع الرسوم القانونية عنها ورد الطعن فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/11/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 1776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved