||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443619
عدد الزيارات اليوم : 19774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/12


نقض مدني
رقم: 48/2011


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــنان: 1. الشركة الدولية لمواد البناء. 2. يوسف إسماعيل شاكر النتشة / الخليل. وكيلهما المحامي باسم مسودي / الخليل. المطــعون ضده: إبراهيم عبد المجيد إبراهيم الأشقر / الخليل. وكيله المحامي توفيق قفيشة / الخليل.
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 18/1/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/10/2010 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 310/2010 و321/2010 القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المحكوم به لصالح المدعي (المطعون ضده) إبراهيم عبد المجيد إبراهيم أشقر المبالغ التالية، بدل مكافأة ونهاية الخدمة (17066.66) شيكل، بدل إجازات (2968) شيكل، بدل ساعات عمل إضافي (89657.84) شيكل، وبذلك يصبح المجموع (109692.24) شيكل، والزام المدعى عليهما (الطاعنان) بالتكافل والتضامن في الدعوى الأصلية

بدفع المبلغ لصالح المدعي ورد باقي المطالبات لعدم أحقية المدعى بها ولعدم قيام الدليل عليها وعدم ثبوتها على أن يتكفل كل واحد منهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها لخسارة كل منهم لجزء من استئنافهم.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون بالحكم للمطعون ضده بساعتين إضافيتين عن كل يوم والتي لم تقنع بها محكمة الدرجة الأولى.
لم تقم محكمة الاستئناف باستعمال صلاحيتها برد الادعاء من أصله لكونه من النظام العام، حيث أن المطعون ضده لم يدفع الرسوم القانونية عن المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي.
إن محكمة الاستئناف قد حكمت للمطعون ضده (المدعي) بأكثر مما طلب عن ساعات العمل الإضافي، كما أنه لم يبين في لائحة الدعوى عدد ساعات العمل الإضافي وكيف توصل إلى المبلغ المطالب به.
على فرض صحة ثبوت أن المدعي يعمل ساعتين إضافيتين فإن المحكمة أخطأت في طريقة احتساب بدل ساعات العمل الإضافي.

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً بنقض الحكم الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفٍ لشرائطه الشكلية الأخرى فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن المطعون ضده (المدعي) قد تقدم في مواجهة الطاعنين بلائحة دعوى لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 358/2008، موضوعها المطالبة بتعويضات الكاتــب الرئيـــس

وحقوق عمالية قيمتها (180299) شيكل مفصلة على النحو التالي:
بدل مكافأة نهاية الخدمة.
بدل شهر إشعار.
بدل فصل تعسفي.
بدل إجازة آخر سنتين.
بدل أجر أعياد رسمية ووطنية ودينية.
بدل أجر العطل الأسبوعية.
بدل ساعات عمل إضافي.

باشرت محكمة البداية نظر هذه القضية وبعد سماع البينات فيها أصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2010 والذي قضت بموجبه بالحكم للمدعي بمبلغ (79448) شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يرتض ِالطاعنان والمطعون ضده بالحكم فطعن كل منهما استئنافاً بالحكم لدى محكمة استئناف القدس في الإستئنافين 310/2010 و 321/2010 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 29/10/2010 الذي قضت بموجبه بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المطعون ضده) (109692.24) شيكل.
لم يقبل الطاعنان بالحكم الاستئنافي وتقدما بهذا الطعن للأسباب الواردة في لائحة طعنهما.
وعن أسباب الطعن التي تتمحور في مجموعها بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الخطأ في الحكم للمطعون ضده ببدل ساعات في العمل الإضافي لعدم دفع الرسم القانوني عنها وعلى الخطأ في طريقة احتساب ساعات العمل الإضافي بفرض استحقاق المدعي (المطعون ضده) لها.
فإننا وبالرجوع إلى المادة (4) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 نجدها قد نصت على ما يلي ((يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو بالإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً)).

ولما كان المستفاد من صراحة النص أن المشرع لم يشمل ساعات العمل الإضافي من الإعفاء من دفع الرسم القانوني، فغن مؤدى ذلك أن العامل ملزم بدفع الرسم القانوني عن هذه المطالبة غير المشمولة من الإعفاء.
وحيث أنه لا تقبل لائحة دعوى دون أن يتم دفع الرسم القانوني ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003، وحيث أن ذلك أمر يتعلق بالنظام العام رتب المشرع أثراً على ذلك بعد قبول المطالبة التي لم يدفع الرسم القانوني عنها.
ولما كان الأمر كذلك، ولم تنتبه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لذلك، فإن حكمها المتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي يغدو واقعاً في غير محله ومستوجباً النقض وأن أسباب الطعن ترد على الحكم.
منطوق الحكم

لهـذه الأسبــــــــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين فيما يتعلق بالحكم ببدل ساعات العمل الإضافي، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم، فإننا نقرر رد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي، ولما قضت المحكمة في الطعن فقد أصبح الطلب رقم 11/2011 غير ذي موضوع.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/5/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 1414    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved