||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626315
عدد الزيارات اليوم : 12898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 674 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/6/9

استئناف حقوق
674/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: جابر جميل صادق علاونة /عزموط وكيله المحامي أحمد سليمان/نابلس المستأنف عليه: الشركة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة/نابلس وكيلها المحامي هشام الشخشير/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/12/97 في الدعوى الحقوقية رقم 538/96 القاضي بردها وإلزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون وضد وزن البينة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن المستأنف أقام الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف يطالب فيها المستأنف عليها بمبلغ (480) دينار منها (320) دينار مكافأة خدمة سنتين في العمل و (160) دينار بدل إشعار مدعيا أنه في بداية الشهر السابع سنة 1992 عمل حارسا في مقر الشركة المستأنف عليها براتب شهري مقداره (160) دينار وأنه بتاريخ 2/7/94 استدعي للخدمة العسكرية مما اضطره لترك العمل وأن المستأنف عليها ممتنعة عن دفع المبلغ أو أي جزء منه دون مسوغ قانوني, ونجد أن المستأنف عليها ردت بلائحة دفاعية أنكرت فيها استحقاق المستأنف لبدل المكافأة والإشعار المطالب بهما و طلبت رد الدعوى وأن قاضي الموضوع بعد أن استمع للبينات المقدمة قرر رد دعوى المستأنف استنادا لما ساقه في قراره المستأنف.
بالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى نجد أن المستأنف تقدم بالكتاب المبرز م/1 الصادر عن دائرة الأمن العام في نابلس المؤرخ 30/1/96 بالإضافة لشهادته بعد القسم صفحة 4-5 من الضبط وشهادة الشاهد بلال حموضة ص6 من الضبط في حين قدمت الشركة المستأنف عليها بينتها المؤلفة من المبرزات م ع/1 – م ع/3 وهي على التوالي عقد عمل موقع بين الطرفين وإشعار مرسل بالبريد المسجل إلى المستأنف من المستأنف عليها وإشعار أخر مرسل أيضا للمستأنف بالإضافة لشهادة الشاهد يوسف فضل الجابي صفحة 10 – 11.
وبالتدقيق نجد من الثابت وفق البينات المقدمة أن المستأنف عمله لدى الشركة المستأنف عليها اعتبارا من 1/9/92 حتى 1/9/94 أي لمدة سنتين فقط ( شهادة الشاهد بلال حموضة شاهد المستأنف ), كما نجد من الثابت أنه ترك العمل لدى المستأنف عليها بناء على ما ادعاه من انه اضطر لذلك بسبب استدعائه للخدمة العسكرية.
وبالرجوع إلى المبرز م/1 الذي قدمه المستأنف من خلال بينته نجده عبارة عن شهادة تتضمن أنه أي المستأنف هو احد أفراد الشرطة حاليا وأنه استدعي إلى الشرطة بتاريخ 2/7/94 ولدى سماع شهادة معطي ذلك المبرز المقدم يوسف الجابي صفحة 10 من الضبط نجده يذكر أن المستأنف كان موظفا في الشرطة ويتقاضى راتب وهو برتبة مساعد أول ويعمل حاليا حارسا لمكتب المدعي العام وأنه كان في الشرطة قبل الانتشار وأعيد للعمل بعد الانتشار وأن(كل الشرطة الذين قدموا استقالاتهم أثناء الانتفاضة طلبت منهم السلطة بعد الانتشار العودة للعمل كشرطة وليس كتجنيد إجباري ولا يوجد عندنا قانون إجباري ), لقد شهد المستأنف بالذات على صفحة 5 من الضبط ( أن مدة عملي في الشرطة مفتوحة وليست محددة وأنا لست مكلف وأنا بلغت الشركة باستدعائي ).
يتضح مما تقدم وعلى ضوء مصادقة وكيل المستأنف على صفحة 11 من الضبط أن موكله عاد إلى وظيفته الدائمة كشرطي وأنه لم يكن مكلفا أن بحث مسألة الخدمة العسكرية الإجبارية ليس واردا في هذه الدعوى مما يطرح السؤال التالي:-
هل يملك المستأنف الحق في المطالبة ببدل مكافأة وبدل الإشعار على ضوء الوقائع التي أشرنا إليها أنفا؟
إننا لا نرى ذلك كذلك إذ بالرجوع إلى قانون العمل نجد أن المادة 19 منه قد بينت الحالات التي يجب فيها على صاحب العمل أن يدفع للعامل بدك المكافأة وجاء في الفقرة 1/أ –ج منها بيان للحالات التي يمكن المطالبة فيها بالمكافأة ولا نجد في تلك الحالات ما يمكن تطبيقه على الوضع الذي أشرنا إليه أنفا بالنسبة للمستأنف كما أن بدل الإشعار أيضا لا تستند المطالبة فيه إلى أساس قانوني وذلك على ضوء ذلك الوضع والطريقة التي ترك فيها المستأنف عمله لدى المستأنف عليها.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية من رد الدعوى واقع في محله من حيث النتيجة فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 9/6/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:31 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved