||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431773
عدد الزيارات اليوم : 7928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 561 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/1/11

نقض مدني
رقم: 511/2010
رقم: 561/2010
طلب رقم: 105/2010


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنا ن الشعيبي.

الطاعنة في الطعن الأول 511/2010 المطعون ضدها في الطعن الثاني 561/2010 شركة البنك العقاري المصري العربي / رام الله وكيلها المحامي عبد الله الجلاد / نابلس الطـــاعن في الطعن الثاني 561/2010 المطعون ضده في الطعن الأول 511/2010 عزام حسني حافظ شنتير / نابلس وكليه المحامي حسام الاتيرة / نابلس
الإجـــــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة في الطعن الأول 511/2010 هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 26/10/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/10/2010 في الاستئناف المدني رقم 144/2010 القاضي بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ ( 152369.81) دولاراَ أمريكياً مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
فيما تقدم الطاعن في الطعن الثاني 561/2010 بطعنه المذكور بواسطة وكيله ضد ذات الحكم المشار إليه آنفاً.
تتلخص أسباب الطعن الأول 511/2010 بالنعي على الحكم الطعين:
مخالفته للقانون من حيث الحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي ذلك أن إنهاء خدمات المذكور كان مبرراً ويستند إلى أسس قانونية، فضلاً عن أن الحكم الطعين أخطأ في تفسير المادة (41) من قانون العمل.
خطأ الحكم فيما توصل إليه من أن الطاعنة (شركة البنك العقاري المصري العربي) لم تشعر وزارة العمل حول الخسارة المالية علماً أنها قدمت مادة بريدية مسلمة لوزارة العمل بما يفيد الإشعار.
الخطأ بالحكم للمطعون ضده ببدل كامل مساهمته في صندوق الادخار رغم وجود خسارة.

وقد طلبت بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
تقدم المطعون ضده في الطعن المذكور بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وأن الطعن المقدم واجب الرد موضوعاً.

أما الطعن الثاني 561/2010 فتتلخص أسبابه بالنعي على الحكم الطعين:
الخطأ في عدم الحكم ببدل الإشعار مبلغ 3920 دولاراً أمريكياً مخالفة بذلك نص المادة 46/1 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

الخطأ بعدم الحكم بالفوائد القانونية بالرغم من المطالبة بها ذلك أن الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة رب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر ديناً في ذمة صاحب العمل فإذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بها يحكم عليه بالفائدة من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.

وقد طلب بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
لم تتقدم المطعون ضدها في الطعن المذكور بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وفي الشكل ولورود كل من الطعنين في الميعاد ولتوفر شرائطهما القانونية الشكلية تقرر قبولهما شكلاً.
وعن الوقائع وحيث أن مجريات ووقائع الدعوى على ما يتبين من سائر الأوراق تفيد بأن المدعي (المطعون ضده في الطعن الأول 511/2010 – الطاعن في الطعن الثاني 561/2010) أقام الدعوى المدنية 180/2007 لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الأول 511/2010 – المطعون ضدها في الطعن الثاني 561/2010) للمطالبة بحقوق عمالية مبلغ (156342.51) دولاراً أمريكياً وبنتيجة المحاكمة الجارية أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (156289.81) دولاراً أمريكياً الأمر الذي لم ترتضيه المحكوم عليها فطعنت فيه بالاستئناف رقم 144/2010 حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها الطعين القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ (152369.81) دولاراً امريكياً.
لم يرتض كل من المدعي والمدعى عليها بالحكم الصادر فطعنا فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً المبسوطة في لائحة طعن كل منهما.
وفي الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن الأول 511/2010 وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون بالحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي والخطأ في تفسير نص المادة 41 من قانون العمل لثبوت وجود خسارة مالية لدى المدعى عليها.
ولما كانت محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد حكم محكمة البداية قد حملت حكمها على ذات الأسباب التي حملت محكمة البداية حكمها عليها باعتبار أن البينة المقدمة تفيد بأن المدعي كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية، فيما جرى نقله إلى وظيفة مستحدثة غير مصنفة وتحت التأسيس مدير دائرة إدارة الفرع ومن ثم وبعد سبعة أشهر جرى الاستغناء عن خدماته وإلغاء الوظيفة المستحدثة وانه وعند نقله لتلك الوظيفة لم يُعطى الإمكانيات الكافية للإدارة وأنه وقبل نقله من وظيفته الأولى تم تعيين الموظفة هديه أبو زاهرة مكانه، هذا فضلاً عن أن المدعى عليها تناقضت فيما ساقته من أسباب لتبرير فصله.
وحيث أن هذا الذي خلصت إليه محكمة البداية في حكمها وأيدته محكمة الاستئناف له أصل ثابت في الأوراق وأنه مستخلص استخلاصاً سائغاً بحيث يقوى على إثبات أن فصل المدعي عن عمله كان فصلاً تعسفياً، وحيث أن الأمر كذلك فإن ما تنعاه المدعية في طعنها يغدو غير وارد وفي غير محله.
وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الأول 511/2010 فإن المادة البريدية التي أشارت إليها المدعى عليها في طعنها لتدلل على أنها قامت بإشعار وزارة العمل نجدها وفق ما تفيد ارسالية البريد مرسلة إلى وزارة العدل لا وزارة العمل فضلاً عن أن الحكم الطعين بنى ما خلص إليه وقضى به على مجموعة مسوغات نهضت على حمل الحكم تم الإشارة إليها عند معالجة السبب الأول وفي ذلك ما لا يجعل من هذا السبب مبرراً للقول بغير ما قاله الحكم الطعين وخلص إليه.
وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الأول 511/2010 وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي ببدل كامل مساهمته في صندوق الادخار رغم وجود خسارة، ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بالحكم للمدعي بكامل مساهمته في صندوق الادخار فقد أقام حكمه على أن إدعاء المدعى عليها وجود خسارة بقي مجرد ادعاء بحيث لم تقدم أية بينة على مقدار الخسارة المدعى بها في حين أن المدعي قدم بينة على مقدار مساهمته في الصندوق.
وحيث أن هذا الذي ساقه الحكم الطعين له أصل ثابت في الأوراق وهو استخلاص سائغ فإن السبب المذكور يغدو غير وارد أيضاً.
وعن أسباب الطعن الثاني 561/2010 وبخصوص السبب الأول منها وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل الإشعار مخالفاً حكم المادة 46/1 من قانون العمل فقد قضى حكم محكمة الاستئناف برد الادعاء المتعلق ببدل الإشعار وإلغاء الحكم المستأنف في هذا الجانب استناداً لما شهدت به الشاهدة علا عباس التميمي من أن المدعي استلم بدل إشعار شهر.
وحيث أن هذا الذي قضى به الحكم الطعين له أصل ثابت في الأوراق تنبئ به الصفحة التاسعة من ضبط المحاكمة فإن النعي عليه بمخالفة حكم المادة 46/1 من قانون العمل غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني 561/2010 والنعي فيه على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم بالفائدة القانونية رغم المطالبة بها. فإن هذا الذي ساقه الطاعن كسبب من أسباب طعنه لا يصلح أن يكون سبباً للطعن، ذلك أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية لم تقل أي منهما كلمتها بطلب المدعي الحكم له بالفائدة القانونية رغم المطالبة بها. الأمر الذي كان إزاءه على المدعي أن يطلب معالجة الأمر على النحو الوارد بنص المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بأن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النظر في الطلب والحكم فيه طالما أنها أغفلت من أسباب حكمها ومنطوقة الفصل فيه وعندها يعتبر الحكم الصادر في الطلب متمماً للحكم الصادر في الدعوى، أما وأن أمراً كهذا لم يتم فإن هذا السبب يغدو غير وارد أيضاً مستوجباً الرد.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة رد النقض موضوعاً في كلا الطعنين الأول 511/2010 والثاني 561/2010 كما تقرر رد الطلب 105/2010 المتفرع عن الطعن الأول 511/2010 المقدم لوقف التنفيذ إذ انه لم يعد ذي موضوع بعد أن تم الفصل في الطعن المقدم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:52 مساء  الزوار: 1339    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved