||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437900
عدد الزيارات اليوم : 14055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 439 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/24

نقض مدني
رقم: 439/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، وخليل الصياد.

الطاعــــــــــــن: أيسر مسعود الزين/ مطعم الزين وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله المطعون ضــده: أسامة سليمان على ديراوي/ بيتونيا وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 5/8/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 12/7/2010 في الإستئنافين المدنيين رقمي 494/2009 و 469/2009 القاضي بعدم قبول الإستئناف رقم 469/2009 لانتفاء المصلحة ورد هذا الإستئناف موضوعاً بالنسبة للمستأنف الثاني أيسر وقبول الإستئناف الأول رقم 494/2009 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي مبلغاً وقدره29400 بحيث يصبح مجموع المبالغ المستحقة للمدعي المستأنف في الإستئناف الاول مبلغاً وقدره (89992) شيكل وإلزام المستأنف عليه الثاني في الإستئناف الأول رقم 494/2009 (أيسر مسعود الزين) بدفع هذا المبلغ وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الإستئنافية.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
أخطأت محكمة الإستئناف في إحتساب المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية وبدل العطل الأسبوعية وبدل الفصل التعسفي المزعوم عن كامل المدة الواردة في لائحة الدعوى دون أن تطرح منها مدة الإجتياحات والإضرابات ومدة عمله في مطعم الإقتصاد طالما ثبت لها أن لكل من المطعمين إدارة وموظفين مستقلة عن الآخر بالإضافة إلى أن المطعون ضده عمل فترات متقطعة وليس بصورة مستمرة.

أخطأت محكمة الإستئناف في إحتساب بدل فصل تعسفي وبدل الإشعار طالما ثبت لها أن الطاعن هو مالك المطعم وصاحبه وتحت إدارته، وذلك لأن الطاعن لم يقم بطرد المطعون ضده كما أنه لم يعط للغير صلاحية الفصل التي استندت إليها محكمة الإستئناف ولا يحق للمحكمة إعتبار المكالمة الهاتفية بين المطعون ضده وشقيق الطاعن فصلاً تعسفياً.

أخطأت محكمة الإستئناف في وزن البينة وزناً سليماً وكان تعليلها للحكم مخالفاً لأحكام القانون وللبينة التي قدمها الطاعن وأن الحسابات التي استندت إليها محكمتا الموضوع والإستئناف كانت حسابات خاطئة، لأن البينة المستمعة كانت جميعها لصالح الطاعن، في حين أن إفادة الشاهد رافي سمير توفيق الزير جاء فيها أثناء مناقشته في جلسة 8/9/2008 أنه أقام قضية ضد الطاعن وأن المطعون ضده طلبه للشهادة في هذه القضية وأن المطعون ضده شهد معه في قضيته، بمعنى أن هذا الشاهد والمطعون ضده اتفقا على الطاعن بتدبير شهادة تخدم مصلحتهما، فكيف اطمأنت المحكمة لهذه الشهادة واعتبرتها ركيزة أساسية في حكمها بالفصل التعسفي، في حين لم تأخذ بشهادة الشاهد أيسم الزين الذي أكد قبض المطعون ضده لكامل أتعابه حتى إنه كان قد قبض أموالاً على سبيل الإستدانة من أصحاب المطعم.
وطلب الطاعن قبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى جملة وتفصيلاً وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية، طلب فيها رد الطعن وتثبيت الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد كل من 1. فاروق جمال أحمد الزين 2. أيسر مسعود الزين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 125/2007 وجاء في لائحة الدعوى أنه في بداية الشهر السابع عام 1999 شرع المدعي بالعمل لدى المدعى عليهما في المطعم العائد لهما الكائن في رام الله المنطقة الصناعية وبتاريخ 8/7/2006 وبدون مبرر أو مسوغ قانوني قام المدعى عليه الثاني بفصل المدعي من عمله دون إعطائه أي إشعار.

وقد قدم المدعى عليهما لائحة جوابية، أنكرا فيها أن يكونا هما أصحاب المطعم حيث لهما حصص وأنه ليس عائداً لهما وحدهما، كما أنكرا أن يكونا قد فصلا المدعي من العمل حيث إنه ترك العمل بإرادته واختياره وطواعية، وأبديا أن المدعي عمل في المطاعم على فترات في المرحلة الأولى عمل تحت إدارة جمال أحمد الزين والمرحلة الثانية عمل في مطعم لا يملكه المدعيان مطلقاً لهذا كان عليه أن يتوجه لأصحاب المحلات الحقيقية والصحيحة.

وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة الوقائع والحقائق التالية:-
أن المدعي عمل لدى المدعى عليه الأول وتحت إمرته وإشرافه منذ عام 99 وحتى عام 2001 في مطعم الإقتصاد الكائن في دوار المنارة، ثم نقل للعمل في مطعم الزين في المنطقة الصناعية.

أن المدعي عمل في مطعم الزين في المنطقة الصناعية لدى المدعى عليه الثاني وتحت إمرته وإشرافه بعد أن تم نقله من مطعم الإقتصاد في المنارة منذ عام 2001 وحتى عام 2006.
أن آخر أجر تقاضاه المدعي مبلغ 70 شيكل.
إن المدعي لم يكن يتقاضى بدل مستحقاته ولا بدل إجازته السنوية ولا بدل العطلة الأسبوعية.
أن المدعي كان يعمل في اليوم عشر ساعات بمعدل ساعتين إضافيتين ولم يقبض مقابلها.
بخصوص واقعة الفصل التعسفي لم يتقدم ببينة تثبت أن المدعى عليه هو من قام بفصل المدعي من عمله وأثبتت بينة المدعى عليه أن المدعي هو من ترك العمل وعليه قررت المحكمة رد المطالبة المتعلقة بالفصل التعسفي وبدل الإشعار.
بما أن المدعي قد تم نقله من عمله في مطعم الإقتصاد إلى مطعم الزين بعد أن عمل قرابة عامين فيه، فإن المدعى عليه الثاني يكون مسؤولاً عن دفع أتعاب وتعويضات المدعي عن طيلة فترة عمله وهي سبع سنوات ولا يعد المدعى عليه الاول خصماً في الدعوى.
وعليه قررت المحكمة أن المدعي يستحق ما يلي:-
بدل مكافأة نهاية خدمة
30 يوماً X 70 شيكل X 7 سنوات = 14700 شيكل.
بدل إجازات سنوية عن آخر عامين
3 أسابيع X 7 أيام X 2 سنة X 70 شيكل = 2940 شيكل.
بدل يوم العطلة الأسبوعية
52 يوم X 7 سنوات X 70 شيكل = 25480 شيكل.
بدل ساعات العمل الإضافي، وحيث أن المحكمة لا تستطيع الحكم بأكثر مما طالب به المدعي، حيث طالب المدعي بمبلغ 17472 عن آخر سنتين.
وبناءً على ذلك قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (60592) شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الثاني المصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول لانتفاء الخصومة.

لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 494/2009 كما لم يقبل المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالإستئناف المدني رقم 469/2009 وقررت المحكمة ضم الإستئنافين معاً والفصل فيهما بحكم واحد.

وبنتيجة المحاكمة وفيما يتعلق بالإستئناف الاول 494/2009 وبخصوص رد الدعوى عن المستأنف ضده الأول، وجدت المحكمة أن المدعي أسامة عمل في بداية الأمر لدى مطعم الإقتصاد لأصحابه جمال أحمد الزين ومسعود الزين حتى عام 2001، وأن المرحوم مسعود الزين قام بنقل المدعي للعمل في المطعم العائد له الواقع في المنطقة الصناعية وأن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق برد الدعوى عن المدعى عليه الأول فاروق واقع في محله.

أما بالنسبة لواقعة الفصل التعسفي، وجدت المحكمة أن الشاهد رافي سمير الزير قال في شهادته (صفحة 13 من الضبط) أنه سمع المكالمة الهاتفية التي جرت بين المدعي المستأنف وبين أيسم شقيق المستأنف عليه الثاني لأن المدعي كان قد فتح الجهاز بالصوت العالي، حيث طلب أيسم من المدعي أن يذهب إلى المطعم الآخر الواقع على المنارة وعندما رفض المدعي ذلك احتد صوت أيسم وسمعه يقول للمدعي (انصرف برا) وأن المدعي ترك المحل بعد المكالمة بعشر دقائق وقد وجدت المحكمة أن هذه الواقعة تؤكد أن فصل المدعي من العمل كان فصلاً تعسفياً.

وبالنسبة للإستئناف الثاني 469/2009 وجدت المحكمة أن المستأنف الأول لا مصلحة له في الإستئناف بعد أن ردت المحكمة الدعوى عنه، كما وجدت وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى أن المدعي كان يعمل في مطعم الإقتصاد وان المرحوم مسعود الزين نقل المدعي للعمل في المطعم


الخاص به والمعروف باسم مطعم الزين الشعبي في المنطقة الصناعية وأن هذا المطعم يديره المدعى عليه أيسر وبالتالي فإن الخصومة قائمة بين المدعي والمدعى عليه الثاني أيسر.

أما فيما يتعلق بباقي أسباب الإستئناف الثاني من الأول وحتى السادس قالت المحكمة أنها أثناء ردها على أسباب الإستئناف الأول قد بينت أن قاضي محكمة الدرجة الأولى عالج البينات المقدمة من الطرفين بشكل مفصل معالجة سليمة وتوصل إلى النتيجة التي أقرتها عليها بعد أن قام بوزن البينات وزناً سليماً، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.

وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بحساب التعويضات عن كامل مدة عمل المدعي دون طرح مدة عمله في مطعم الإقتصاد، ولما كان قيام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله إلى مكان عمل آخر لا يؤثر على عقد العمل واعتباره استمراراً للعمل في المكان الأول ولما كانت محكمة الإستئناف قد ثبت لديها من البينات المقدمة أن المرحوم مسعود الزين والد الطاعن قد نقل المدعي (المطعون ضده) من مطعم الإقتصاد إلى مطعم الزين العائد له ولم يثبت لديها أن عمل المدعي كان على فترات متقطعة وبناءً على ذلك قررت إستحقاق المدعي للتعويضات عن كامل فترة عمله وهذا الذي توصلت إليه المحكمة وقنعت به له أصل في أوراق الدعوى وموافق للقانون فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.

وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ولما كانت محكمة الإستئناف قد بنت قناعتها بكون المدعي (المطعون ضده) قد فُصل تعسفياً على ما ورد في شهادة الشاهد راضي سمير الزير بأن المدعي ترك مكان العمل بعد عشر دقائق من المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين شقيق الطاعن الذي طلب منه مساعدته في مطعم الإقتصاد فرفض، لذلك احتد وقال له (اطلع برا) ولما كان ما دار في المكالمة الهاتفية لا يشكل فصلاً للمدعي من العمل في مطعم الزين ولما كان المطعون ضده قد ترك مكان العمل بعد عشر دقائق من المكالمة المذكورة دون أن يخبر المدعى عليه (الطاعن)


ولم يعد للعمل بعد ذلك فإن هذه الوقائع الثابتة تفيد أن المطعون ضده ترك العمل ولم يتم فصله وبالتالي فإن هذا السبب يغدو وارداً ويكون الحكم مطعون فيه حرياً بالنقض من هذه الناحية.

وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بوزن محكمة الإستئناف للبينة وحسابات مستحقات المطعون ضده ولما كان الطاعن قد أورد في السبب الرابع من أسباب إستئنافه أن جميع الحسابات التي أوردتها محكمة الموضوع بالمبلغ المحكوم به مخالفاً لأحكام قانون العمل ولم تقم محكمة الإستئناف بحساب مستحقات المستأنف عليه (المدعي) من جديد للتحقق من موافقتها لأحكام قانون العمل واكتفت بالقول أن قاضي الدرجة الأولى قد عالج البينات المقدمة من الطرفين وفقاً لما أشرنا إليه بشكل مفصل أثناء ردنا على أسباب الإستئناف الأول ولا نجد في أسباب الإستئناف الثاني ما يجرح القرار المستأنف فإنها بذلك تكون قد أغفلت بحث مسألة جوهرية ويكون حكمها قاصراً وحرياً بالنقض من هذه الناحية.
منطوق الحكم

لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق ببدل الفصل التعسفي والإشعار وما ورد في السبب الثالث بخصوص حساب مستحقات المطعون ضده وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved