|| |
|
||||
حكم رقم 439 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/24
نقض مدني الطاعــــــــــــن: أيسر مسعود الزين/ مطعم الزين وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله المطعون ضــده: أسامة سليمان على ديراوي/ بيتونيا وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:- أخطأت محكمة الإستئناف في إحتساب بدل فصل تعسفي وبدل الإشعار طالما ثبت لها أن الطاعن هو مالك المطعم وصاحبه وتحت إدارته، وذلك لأن الطاعن لم يقم بطرد المطعون ضده كما أنه لم يعط للغير صلاحية الفصل التي استندت إليها محكمة الإستئناف ولا يحق للمحكمة إعتبار المكالمة الهاتفية بين المطعون ضده وشقيق الطاعن فصلاً تعسفياً. أخطأت محكمة الإستئناف في وزن البينة وزناً سليماً وكان تعليلها للحكم مخالفاً لأحكام القانون وللبينة التي قدمها الطاعن وأن الحسابات التي استندت إليها محكمتا الموضوع والإستئناف كانت حسابات خاطئة، لأن البينة المستمعة كانت جميعها لصالح الطاعن، في حين أن إفادة الشاهد رافي سمير توفيق الزير جاء فيها أثناء مناقشته في جلسة 8/9/2008 أنه أقام قضية ضد الطاعن وأن المطعون ضده طلبه للشهادة في هذه القضية وأن المطعون ضده شهد معه في قضيته، بمعنى أن هذا الشاهد والمطعون ضده اتفقا على الطاعن بتدبير شهادة تخدم مصلحتهما، فكيف اطمأنت المحكمة لهذه الشهادة واعتبرتها ركيزة أساسية في حكمها بالفصل التعسفي، في حين لم تأخذ بشهادة الشاهد أيسم الزين الذي أكد قبض المطعون ضده لكامل أتعابه حتى إنه كان قد قبض أموالاً على سبيل الإستدانة من أصحاب المطعم. وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة بداية رام الله ضد كل من 1. فاروق جمال أحمد الزين 2. أيسر مسعود الزين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت تحت رقم 125/2007 وجاء في لائحة الدعوى أنه في بداية الشهر السابع عام 1999 شرع المدعي بالعمل لدى المدعى عليهما في المطعم العائد لهما الكائن في رام الله المنطقة الصناعية وبتاريخ 8/7/2006 وبدون مبرر أو مسوغ قانوني قام المدعى عليه الثاني بفصل المدعي من عمله دون إعطائه أي إشعار. وقد قدم المدعى عليهما لائحة جوابية، أنكرا فيها أن يكونا هما أصحاب المطعم حيث لهما حصص وأنه ليس عائداً لهما وحدهما، كما أنكرا أن يكونا قد فصلا المدعي من العمل حيث إنه ترك العمل بإرادته واختياره وطواعية، وأبديا أن المدعي عمل في المطاعم على فترات في المرحلة الأولى عمل تحت إدارة جمال أحمد الزين والمرحلة الثانية عمل في مطعم لا يملكه المدعيان مطلقاً لهذا كان عليه أن يتوجه لأصحاب المحلات الحقيقية والصحيحة. وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة الوقائع والحقائق التالية:- أن المدعي عمل في مطعم الزين في المنطقة الصناعية لدى المدعى عليه الثاني وتحت إمرته وإشرافه بعد أن تم نقله من مطعم الإقتصاد في المنارة منذ عام 2001 وحتى عام 2006. لم يقبل المدعي بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 494/2009 كما لم يقبل المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه بالإستئناف المدني رقم 469/2009 وقررت المحكمة ضم الإستئنافين معاً والفصل فيهما بحكم واحد. وبنتيجة المحاكمة وفيما يتعلق بالإستئناف الاول 494/2009 وبخصوص رد الدعوى عن المستأنف ضده الأول، وجدت المحكمة أن المدعي أسامة عمل في بداية الأمر لدى مطعم الإقتصاد لأصحابه جمال أحمد الزين ومسعود الزين حتى عام 2001، وأن المرحوم مسعود الزين قام بنقل المدعي للعمل في المطعم العائد له الواقع في المنطقة الصناعية وأن ما توصل إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق برد الدعوى عن المدعى عليه الأول فاروق واقع في محله. أما بالنسبة لواقعة الفصل التعسفي، وجدت المحكمة أن الشاهد رافي سمير الزير قال في شهادته (صفحة 13 من الضبط) أنه سمع المكالمة الهاتفية التي جرت بين المدعي المستأنف وبين أيسم شقيق المستأنف عليه الثاني لأن المدعي كان قد فتح الجهاز بالصوت العالي، حيث طلب أيسم من المدعي أن يذهب إلى المطعم الآخر الواقع على المنارة وعندما رفض المدعي ذلك احتد صوت أيسم وسمعه يقول للمدعي (انصرف برا) وأن المدعي ترك المحل بعد المكالمة بعشر دقائق وقد وجدت المحكمة أن هذه الواقعة تؤكد أن فصل المدعي من العمل كان فصلاً تعسفياً. وبالنسبة للإستئناف الثاني 469/2009 وجدت المحكمة أن المستأنف الأول لا مصلحة له في الإستئناف بعد أن ردت المحكمة الدعوى عنه، كما وجدت وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى أن المدعي كان يعمل في مطعم الإقتصاد وان المرحوم مسعود الزين نقل المدعي للعمل في المطعم
أما فيما يتعلق بباقي أسباب الإستئناف الثاني من الأول وحتى السادس قالت المحكمة أنها أثناء ردها على أسباب الإستئناف الأول قد بينت أن قاضي محكمة الدرجة الأولى عالج البينات المقدمة من الطرفين بشكل مفصل معالجة سليمة وتوصل إلى النتيجة التي أقرتها عليها بعد أن قام بوزن البينات وزناً سليماً، لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها. وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بحساب التعويضات عن كامل مدة عمل المدعي دون طرح مدة عمله في مطعم الإقتصاد، ولما كان قيام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله إلى مكان عمل آخر لا يؤثر على عقد العمل واعتباره استمراراً للعمل في المكان الأول ولما كانت محكمة الإستئناف قد ثبت لديها من البينات المقدمة أن المرحوم مسعود الزين والد الطاعن قد نقل المدعي (المطعون ضده) من مطعم الإقتصاد إلى مطعم الزين العائد له ولم يثبت لديها أن عمل المدعي كان على فترات متقطعة وبناءً على ذلك قررت إستحقاق المدعي للتعويضات عن كامل فترة عمله وهذا الذي توصلت إليه المحكمة وقنعت به له أصل في أوراق الدعوى وموافق للقانون فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد. وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ولما كانت محكمة الإستئناف قد بنت قناعتها بكون المدعي (المطعون ضده) قد فُصل تعسفياً على ما ورد في شهادة الشاهد راضي سمير الزير بأن المدعي ترك مكان العمل بعد عشر دقائق من المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين شقيق الطاعن الذي طلب منه مساعدته في مطعم الإقتصاد فرفض، لذلك احتد وقال له (اطلع برا) ولما كان ما دار في المكالمة الهاتفية لا يشكل فصلاً للمدعي من العمل في مطعم الزين ولما كان المطعون ضده قد ترك مكان العمل بعد عشر دقائق من المكالمة المذكورة دون أن يخبر المدعى عليه (الطاعن)
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بوزن محكمة الإستئناف للبينة وحسابات مستحقات المطعون ضده ولما كان الطاعن قد أورد في السبب الرابع من أسباب إستئنافه أن جميع الحسابات التي أوردتها محكمة الموضوع بالمبلغ المحكوم به مخالفاً لأحكام قانون العمل ولم تقم محكمة الإستئناف بحساب مستحقات المستأنف عليه (المدعي) من جديد للتحقق من موافقتها لأحكام قانون العمل واكتفت بالقول أن قاضي الدرجة الأولى قد عالج البينات المقدمة من الطرفين وفقاً لما أشرنا إليه بشكل مفصل أثناء ردنا على أسباب الإستئناف الأول ولا نجد في أسباب الإستئناف الثاني ما يجرح القرار المستأنف فإنها بذلك تكون قد أغفلت بحث مسألة جوهرية ويكون حكمها قاصراً وحرياً بالنقض من هذه الناحية. لهـذه الأسبـــــــــــاب الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:54 مساء الزوار: 1253 التعليقات: 0
|