||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634147
عدد الزيارات اليوم : 5606
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/1/29


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى

نقض مدني رقم: 182/2004
قرار رقم: 207
المبادئ القانونية
تعتبر قواعد قانون العمل من النظام العام لا تجوز مخالفتها، وتبعا لذلك فإن أحكام قانون العمل الجديد رقم 7 لسنة 2001 تطبق على عقود العمل القائمة التي أبرمت قبل نفاذه، أما عقود العمل التي أبرمت وانتهت قبل نفاذه فيطبق عليها قانون العمل القديم.
لم يضع قانون العمل الجديد أحكاما تحدد الأسس التي بمقتضاها يعتبر فصل العامل من عمله تعسفيا، ويمكن في هذا المجال الإستهداء بنص المادة 2/66 من القانون المدني الأردني التي حددت الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهي: (أ) إذا توفر قصد التعدي (ب) إذا كانت المصلحة المرجوة من الفصل غير مشروعة (ج) إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر (د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة، ويعود تقدير فيما إذا كان الفصل تعسفيا أم لا إلى المحكمة حسب الظروف والملابسات. كما يمكن الإستشهاد بالقاعدة الشرعية المنصوص عليها في المادة (91) من مجلة الأحكام العدلية وهي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
لا يجوز أن يحسب بدل الإجازة لأكثر من إجازة سنتين عملا بأحكام المادة 74 من قانون العمل لسنة 2001 التي لا تجيز جمع الإجازة لأكثر من سنتين متتاليتين.
يجوز لأي طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل، إلا أنه يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك، كما يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد ودون إشعار إذا ارتكب العامل أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العمل لسنة 2000، وكذلك لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع إحتفاظ العامل في هذه الحالة ببدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، وشريطة إشعار وزارة العمل بذلك.
الحقوق العمالية التي تترتب للعامل هي دين في ذمة رب العمل، وإذا لم يدفعها يحكم عليها بالفائدة القانونية من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد ابو غوش، رفيق زهد

الطعن الاول الطاعنة: نقابة المهندسين / مركز القدس وكيلها المحامي الاستاذ نبيل مشحور المطهون ضده: تيسير (حج اسعد) رشيد الدحدوح / نابلس وكيله المحامي الاستاذ كمال جبر و/او اسعد رشيد الدحدوح / نابلس الطعن الثاني الطاعن: تيسير (حج اسعد) رشيد الدحدود / نابلس وكيله المحامي الاستاذ اسعد الدحدوح / نابلس المطعون ضدها: نقابة المهندسين / فرع نابلس
الأسباب والوقائع
هذان طعنان ضد القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 4/10/2004 في الدعوى المدنية رقم 65/2003 المتعلق بالدعوى المدنية رقم 112/2002 صلح نابلس والقاضي بالزام الطاعنة في الطعن الاول (المطعون ضدها في الطعن الثاني) بدفع مبلغ ثلاثة الاف وسبعماية وخمسين ديناراً للمطعون ضده في الطعن الاول (الطاعن في الطعن الثاني) وتضمينها الرسوم والمصاريف النسبية واربعين ديناراً اتعاب محاماة وفسخ القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

يستند الطعن للاسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
اخطات محكمة الاستئناف في اعتبار فصل المطعون ضده تعسفياً ولم تحدد الاجراء الصادر عن الطاعنة لاثبات الفصل التعسفي ولا يوجد في البينة المستمعة ما يبرر القول بوجود التعسف.
وبالتناوب فإن واقعة فصل المطعون ضده كانت في مطلع شهر 12 لسنة 2001 وليس في 31/12/2001، وكان على محكمة الاستئناف في حال ثبوت الفصل التعسفي ان تطبق المادة 20 من قانون العمل لسنة 65 التي توجب ان لا يتجاوز قيمة التعويض عن الفصل التعسفي اجر شهرين، باعتبار الفصل جرى في ظله.
وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل الاجازات.

وطلبت بالتالي سماع الطعن مرافعة ونقض القرار المطعون به وتعديله والحكم للمطعون ضده فقط بمبلغ ستماية دينار ورد الدعوى بالباقي مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

اما الطعن الثاني فيستند للاسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون، وان تاريخ فصل العامل تم في 31/12 أي في ظل سريان قانون العمل الجديد.
اخطات محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاجازات السنوية عن اسبوعين في كل سنة مع ان المادة 74 من قانون العمل جعلتها ثلاثة اسابيع عن كل سنة.
اخطات محكمة الاستئناف في عدم الحكم بالفوائد عن المبلغ المحكوم به.
وطلب بالتالي الحكم للطاعن ببدل مكافأة نهائية الخدمة على اساس قانون العمل الجديد رقم 7 لسنة 2000 بما مجموعة اربعة الاف ومائتين وخمسة وسبعين ديناراًَ بالاضافة للفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية، ومستوفيان شرائطهما الشكلية فتقرر قبولهما شكلاً.
ولا نرى داعياً لسماع الطعن مرافعة، ونقرر السير فيه تدقيقاً.
اما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن ما توصلت له محكمة الاستئناف من أن انهاء خدمة العامل قد تم بتاريخ 31/12/2001 أي في ظل سريان قانون العمل رقم 7/2000 في محله وقد اقر وكيل المدعى عليها - نقابة المهندسين – بذلك في لائحته الجوابية بالدعوى الصلحية 112/2002 صلح نابلس، ومن المعروف ان القانون يسري على ما بعده من وقائع الا اذا استثنى ذلك بنص خاص، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ان عقود العمل التي ابرمت في ظل قانون العمل السابق واستمرت آثارها بعد نفاذ القانون الجديد تبقى نافذة وخاضعة للقانون القديم لحين انتهائها على اساس ان العقد شريعة المتعاقدين.

هنا يجدر التفريق بين حالتين، الاولى بالنسبة للعقود التي ابرمت وانتهت في ظل القانون القديم فتكون خاضعة لذلك القانون اما العقود التي ابرمت في ظل القانون القديم ولا زالت مستمرة ولم تنته في القانون الجديد، فإن كل أثر لتلك العقود نشأ في ظل القانون الجديد يخضع لاحكامه، ولو كانت تلك العقود قد ابرمت في ظل القانون القديم.
ويمعنى آخر ان القانون الجديد يسري باثر مباشر من تاريخ نفاذه على عقود العمل القائمة والتي ابرمت قبل نفاذه، لان قواعد قانون العمل تعتبر من النظام العام ولها الصفة الآمرة التي لا يمكن مخالفتها (شرح قانون العمل الاردني للدكتور عامر محمد علي صفحة 63).
وحبث من الثابت ان العامل قد امضى في عمله مدة تسع سنوات، بأن راتبه الشهري كان ماية وخمسين ديناراً وقد اقرت المدعى عليها بلائحتها الجوابية بذلك وبما ان المادة 45 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001
حددت مكافأة نهاية الخدمة باجر شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل على اساس آخر اجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الاضافية، فان ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من تطبيق احكام قانون العمل السابق عليه في غير محله وان ما قضت به محكمة الصلح يتفق ونص المادة المشار اليها.

وحيث أن
المادة 74 من قانون العمل لسنة 2001
نصت على استحقاق العامل الذي امضى خمس سنوات اجازة سنوية مدتها ثلاثة اسابيع عن كل سنة، وبما ان الفقرة 4 نصت بانه لا يجوز تجميع الاجازات لاكثر من سنتين فانه يستحق للعامل اجور ستة اسابيع بدل اجازة السنتين الاخيرتين من عمله، وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في احتسابها.
وبخصوص الفصل التعسفي فإننا نجد أن المادة 46 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 قد نصت في الفقرة 1 بانه يجوز لاي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاءه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الآخر قبل شهر من انهاء العمل وفي الفقرة 3 بانه يعتبر تعسفياً انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك.

وقد اجازت المادة 40 منه لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار عند ارتكابه اياً من المخالفات المحددة في المادة المذكورة، وفي المادة 41 اجازت له انهاءه لاسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافاة نهاية الخدم، شريطة اشعار الوزارة بذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي المعايير لاعتبار انهاء عقد العمل تعسفياً ودون اسباب موجبة لذلك.؟
لم يحدد قانون العمل احكاماً خاصة لقيام صاحب العمل بفصل العامل تعسفياً، غير أن المادة 66/2 من القانون المدني الاردني نصت على انه يكون استعمال الحق غير مشروع أ- اذا توفر قصد التعدي ب – اذا كانت المصلحة المرجوة من الفصل غير مشروعة ج – اذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة، وبرأينا انه يمكن الاستناد الى هذه القواعد العامة لاستخلاص حالة التعسف ويعود تقدير فيما اذا كان الفصل تعسفياً ام لا الى المحكمة حسب الظروف والملابسات.

أما في مصر والبلاد العربية التي سنت قوانين مدنية فإن نظرية التعسف اسست على استعمال الحق بطريقة يعتبرها الناس خاطئة بحيث يتجنبها الرجل العادي، ويمكن تحديد الاستعمال الخاطئ للحق بالرجوع الى المادتين 4 ، 5 من القانون المدني المصري اذ تنص المادة 4 على ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر وتنص المادة 5 على ان يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال التالية: أ- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ب_ اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية يحبث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ج- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.

ومن الواضح أن هذا الاحكام تنظم المسئولية التقصيرية، وقد نصت المادة 163 من القانون المدني المصري على ان كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ولذا فان نظرية التعسف في انهاء العقد قد بنيت على المسئولية التقصيرية بينما المسئولية عن انهاء العقد هي مسئولية عقدية ويؤيد هذا احكام القضاء المصري التي قضت بعدم استحقاق التعويض الا اذا نتج ضرر عن التعسف في استعمال حق الانهاء نقض رقم 210 لسنة 1058، 328 لسنة 60.

ثم ان قواعد التعوبض المستحق عن الاخلال بالعقد لضيق مدى من قواعد التعوبض عن الأذى التقصيري.
هذا وان القاعدة الشرعية في المادة 91 من مجلة الاحكام العدلية
ان الجواز الشرعي بنافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

واننا نجد أن بعض الدول لا تعترف بنظرية التعسف، فلا تعترف القواعد العامة في انكلترا بنظرية التعسف او تبرير انهاء عقد العمل فإذا كان العقد قابلاً للانهاء باعلان واعطي الاعلان فإن هذا يكفي ولا يجوز للطرف الآخر أن يشكو من عدم وجود مبرر لدى الطرف المنهي للعقد.

وبذلك فإن محكمة البداية الاستئنافية بنابلس ومن قبلها محكمة الصلح قد أخطأت في اعتبار انهاء عقد العامل فصلاً تعسفياً وان البينات المقدمة لا تثبت العناصر التي اشرنا اليها لاعتبار الفصل تعسفياً.

وبخصوص الحكم بالفائدة فإننا نجد أن الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انهاء عقد العمل تعتبر ديناً في ذمة صاحب العمل فإذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بها يحكم عليه بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام في حال الادعاء بها.
منطوق الحكم
مما تقدم فإننا نقرر قبول كل من الطعنين في الامور المبينة أعلاه، ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاسئنافية لاصدار القرار المقتضى وفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 29/1/2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:54 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved