||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635913
عدد الزيارات اليوم : 7372
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/30


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 127/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشار محمد صبح والاستاذ زكريا كحيل وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف: مدرسة البطريكية اللاتينية – يمثلها الاب / منويل حنا مسلم – غزة وكيلها المحامي/ هاشم حيدر اللولو المستأنف ضدها: وفاء حمدي البطة – غزة- شركة الاتصالات الفلسطينية – تل الهوى وكيلها/ علي يوسف الاغا – بموجب سند الوكالة الخاصة رقم 712/2000
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة بغزة بتاريخ 18/3/2001 في الاستئنافين الحقوقيين 97/2000 ,110/2000 القاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
تاريخ تقديمه: 10/5/2001 م جلسة يوم: الاحد 30/9/2001 م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ هاشم اللولو وحضر وكيل المستأنف ضده / علي يوسف الاغا
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث أن كلا من الاستئنافين استوفيا اوضاعهما من الناحية الشكلية فهما مقبولان شكلا.
وحيث ان كلا من المستأنفين حصلا على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 220/2001 وفي الطلب رقم 262/2001 م .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت بتاريخ 18/3/2000 بتأييد الحكم الصلحي الصادر في 6/6/2000 بالزام المدعي عليها / مدرسة البطريكية اللاتينية بغزة بان تدفع للمدعية / وفاء حمدي البطة مبلغ وقدره الف وثلاثمائة وثمانين دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة تاسيسا على استحقاق المدعية لمكافاة نهاية الخدمة عن فترة عملها لدى المدعي عليها لمدة اربع سنوات مدرسية مضافا اليها بدل اجازة بواقع شهرين عن كل سنة مدرسية مضافا اليها راتب شهر بدل فصل دون سابق انذار وان المدعية اثبتت دعواها .
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم الصلحي فلا داعي لتكرارها .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف رقم 127/2001 :
1)الخطا في تطبيق القانون
2)استثناء الحكم لبينات المدعي عليها ( مدرسة البطريركية)
3)الخطا في اسناد الحكم حيث ذهبت كل من محكمة الموضوع والمحكمة المركزية الى ان المستأنف ضدها لم تاخذ بدل اجازة سنوية وانها تستحق اجازة سنوية بواقع شهرين لكل عام
4)الخطا في احتساب مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازات وانها لا تستحق اية اجور متاخرة من رواتبها المثبتة بالمبرزات وانها لا تستحق اجر عن العطلة السنوية وحيث ان اهم ما جاء في استئناف المستأنفة وفاء البطة رقم 128/2001:
أ)ان المحكمة المركزية والمحكمة الصلحية اخطاتا في احتساب الاجور المتاخرة
ب)انهما اخطأتا بالنسبة للراتب الشهري الذي لم تكن المدعية تقبضه
ج)ان محكمة الموضوع وتبعتها المحكمة المركزية اخطات في كيفية احتساب الاجرة وبدل الفصل التعسفي وبدل الاجازات الصيفية.
وحيث ان المحكمة قررت ضم الاستئنافين لوحدة الموضوع والاطراف .
التسبيب
وحيث ان المحكمة وبعد ان دققت الاوراق والمبرزات وبعد ان استمعت لمرافعة الطرفين قررت المحكمة تكليف الخبير ابراهيم الزيتونة بدراسة الاوراق وعمل تقرير بمستحقات المستأنفة وفاء البطة.
وحيث ان تقرير الخبير جاء متفقا مع نصوص قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وخاصة المواد 50,48,47 حث ان المادة "47" تنص اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين باجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الاخرين فاذا الغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من الغى العقد ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها .

وحيث ان المادة "48" تنص اذا انتهت مدة عقد العمل المحدد او كان الالغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة وجب عليه ان يؤدي الى الامل مكافاة عن مدة خدمته تحسب على اساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهري عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل مكافاة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر اساسا لحساب المكافاة".

وحيث ان المادة "50" تنص لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سابق اعلان العامل ودون مكافاة او تعويض وحيث ان تقرير الخبير قدر مستحقات وفاء حمدي البطة بمبلغ اربعة الاف وثمانمائة دينار اردني يخصم منها مبلغ مائتين واربعون دينار تسلمتها عند انتهاء خدمتها فيكون المبلغ المستحق لها في ذمة مدرسة البطريركية اللاتينية هو اربعة الاف وخمسمائة وستون دينار اردني
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم الصلحي وذلك بالزام المستأنف ضدها مدرسة البطريركية اللاتينية بغزة بان تدفع للمستأنفة / وفاء حمدي البطة مبلغ اربعة الاف وخمسمائة وستين دينارا اردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 30/9/2001 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل) ( محمد صبح) ( جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:57 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved