||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635684
عدد الزيارات اليوم : 7143
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 73/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس
المستأنف : ديب سعيد الأضم – غزة – الشيخ رضوان وكيلته المحامية /نعمة لولو. المستأنف ضدها :زينب عبد الفتاح حسين الغول – غزة – الشيخ رضوان. وكيلها /عادل خليفة المحامي.
الحكم المستأنف :الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 58/2000 حقوق مركزية بتاريخ 14/1/2000 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 311/98 والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) ديب الأضم بدفع مبلغ وقدره (12420 شيكل) اثني عشر الفا واربعمائة وعشرون شيكل للمدعية وذلك كمكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازة مستحقة مع الزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ مائة شيكل كأتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :8/3/2001م جلسة يوم : الاثنين 8/10/2001م الحضور : حضرت وكيلة المستأنف الاستاذة/نعمة لولو. وحضر وكيل المستأنف ضدها الاستاذ /عادل خليفة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن المستأنف منح اذنا بالاستئناف في الطلب رقم 58/2001 بتاريخ 17/3/2000 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/1/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 311/98 والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف ديب الأضم) بدفع مبلغ وقدره (12420) اثني عشر الف واربعمائة وعشرون شيكل للمدعية وذلك كمكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازة مستحقة.
وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فبادر الى تقديم استئنافه الماثل.
وحيث ان المستأنف في صحيفة الاستئناف الماثلة في البند 1 اشاد بسلامة حكم المحكمة المركزية لتأييده حكم محكمة اول درجة فيما يتعلق بالاجازات المدعى بها لموافقته للمادة 35، 37 من قانون العمل رقم 16/64.
التسبيب
وحيث ان جوهر الاستئناف يخلص في ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية اخطأت بمسايرة محكمة اول درجة باستنتاجها دون سند من القانون بان المدعية (المستأنف عليها) قد عملت لدى المدعى عليه المستأنف ضده مدة 11 سنة باجرة 45 شيكل. كذلك اخطات بمسايرتها حكم محكمة اول درجة باستثناء بينات المدعى والتي ثبت من خلالها بان المدعية قد عملت لدى عدة مصانع خياطة.
ان الثابت امام محكمة اول درجة والذي كان يتوجب ان تحكم به وتؤيده المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية ان تحتسب حقوق المدعية كالآتي:
بدل مكافأة نهاية الخدمة 2 سنة × 12 يوم × 30 ش = 900.
بدل اجازة سنوية 2 سنة × 14 يوم × 30 ش = 840 شيكل.
وحيث ان هذه المحكمة بعد ان اطلعت على الاوراق واستمعت الى مرافعة الطرفين ترى ان حكم محكمة او درجة سليم وفي محله ومستنبط من الوقائع المطروحة بتدليل سائغ لا يشوبه أي عيب من العيوب. وان المحكمة المركزية اصابت جادة الحق والصواب بتأييدها الحكم الصلحي وان المستأنف في صحيفة استئنافه الماثلة تناقص في مطلبه الحكم له مقابل اجازة لمدة سنتين وهي المدة التي اقر فيها عمل المدعية لديه وعلى ما جاء في صحيفة الاستئناف في البند (1) من اشادته في حكم محكمة اولد درجة لحكمها للمدعية مقابل آخر اجازة عند انتهاء العقد لموافقته للمادتين 35، 37، من قانون العمل رقم 16 لسنة 64.
وحيث أنه لما كان الاستئناف الماثل لا يعدو الجدل في الوقائع وكانت المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 تنص على ان يكون الحكم الذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع اليها عن حكم صادر عن محكمة الصلح نهائياً ما لم يكن هناك نقطة قانونية مستحدثة او معقدة او ذات اهمية عامة الأمر الذي خلا منه الاستئناف الماثل.
لما كان ذلك يكون الاستئناف على غير اساس من القانون يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المستأنف يلزم بالرسوم والمصاريف اذا خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة 8/10/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:59 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved