||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634923
عدد الزيارات اليوم : 6382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 132/99 حقوق عمالية
***************************
الديباجة
أمام السادة القضاه : حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : سمير فؤاد محمود الشيخ سلامة – من غزة وكيله المحامي /عادل خليفة المستأنف ضده :عبد الرحمن احمد الرملي – من غزة وكيله المحامي/إبراهيم الحداد
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر عن محكمة مركزية غزة في القضية رقم 266/96 حقوق عمالية بتاريخ 12/6/99 والقاضي برد دعوى المدعي.

تاريخ تقديمه : 24/6/99 جلسة يوم : الأحد 28/5/2000م الحضور : حضر الاستاذ /عادل خليفة وكيل المستانف وحضر الاستاذ / ابراهيم الحداد وكيل المستأنف ضده . =========================
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في ان المستأنف قد اقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 266/99 اختصم فيها المستأنف ضده يطالبه فيها بحقوقه العمالية وقدرها 266.6 شيكل وقال في صحيفة الدعوى شرحاً لذلك انه عمل في مصنع المدعي عليه لمدة 12 سنة بصورة منتظمة ومستمرة منذ سنة 1982 وحتى 18/11/94 وآخر أجر تقاضاه منه 53 شيكل في اليوم وبسبب اصابته في احداث مسجد فلسطين اصبح عاجزاً من العمل ولم يحصل طيلة فترة عمله على اية اجازة سنوية او مكافأة نهاية الخدمة وبذلك فانه يستحق المبلغ المدعى به مقابل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازته السنوية عن السنوات التي امضاها في عمله.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة اول درجة الى بينات الطرفين قضت بجلسة 12/6/99 برد الدعوى تأسيساً على اقرار المدعي في المبرز م ع /7 باستلام اجرته الشهرية وكافة حقوقه العمالية، وانه لم يكن يعمل لدى المدعى عليه بصورة مستمرة ودائمة وكان ينقطع عن عمله وانه من المتعذر احتساب ما يستحقه وهو بهذا الوصف لا ينطبق عليه الباب الثاني في عقد العمل الفردي منه قانون العمل لسنة 1964 مما يجعل دعوى تفتقر الى السند القانوني.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر الى استئنافه امام هذه المحكمة بمقولة ان محكمة اول درجة قد اخطات عندما توصلت الى انه الذي وقع الاقرار المبرز م ع /7 وانه طعن في هذا الاقرار بالتزوير. وفي تاريخه لم يكن قد انهى عمله لدى المدعى عليه بل استمر في عمله لمدة سنتين بعد هذا التاريخ ولم يذكر في هذا الاقرار قيمة الحقوق المدعى باستلامها وان مدة الغياب عن العمل لا تبرر حرمانه من الحصول على حقوقه العمالية وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده بالمبلغ المدعى به وربطه بجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف.
وحيث انه في جلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما تضمنته لائحة الاستئناف بينما طالب وكيل المستأنف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث
أانه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة:
اولاً: أن اعتماد محكمة اول درجة في رد الدعوى على الاقرار المبرز م ع /1 في غير محله ذلك ان المدعي قد انكر صدور هذا الاقرار منه وتوقيعه عليه ونفى ما تضمنه من قبض حقوقه العمالية. اما قول محكمة اول درجة بان صياغته باللغة الواردة فيه يتفق تماماً مع وضع المدعي من انه غير ملم الماماً كافياً بالقراءة ولا بالكتابة ولو كان المدعي عليه هو الذي نظمه لتم ذلك بطريقة اكثر دقة وتنظيم فان هذا القول مردود بان المدعي قد شهد امامها بانه الذي حرر الاقرار بيده وايده ابنه في ذلك.
وحيث أنه لما كان هذا الاقرار قد خلا من بيان قيمة مبلغ الحقوق بقبضها والمعايير القانونية لاحتسابه. وان احداً من الشهود لم يشهد بقبض المدعي لحقوقه التي يدعيها. فيكون الحكم المستأنف إذ اعتبر الإقرار على هذه الصورة. وفي الوقت الذي انكر المدعي صدوره عنه وتوقيعه عليه قد جانبه الصواب من هذه الناحية وبالاضافة الى ذلك فان المصالحة حول الحقوق العمالية لا تعتبر ملزمة للعامل ويجوز له الرجوع عنها اذا كانت تخالف احكام قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 الذي نص في مادته الخامسة على أنه يقع باطلاً كل مصالحة او ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل ... اذا كانت تخالف احكام هذا القانون.
ثانياً: الثابت من البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة ان المستأنف عمل لدى المستأنف ضده خلال المدة من سنة 82 وحتى نوفمبر 94 وكان عمله خلال الست سنوات الأولى بصورة منتظمة ومستمرة. أما المدة الباقية فقد عمل خلالها لديه المدة التي اثبتها المستأنف ضده في الكشف الذي ابرزه برقم م ع /6 ولم يعترض المستأنف عليه عند ابرازه فتكون اجمالي المدة التي عملها المستأنف لدى المستأنف ضده تسع سنوات.
وحيث انه لما كان المستأنف قد تعهد بان يشتغل تحت ادارة المستأنف ضده – صاحب العمل – واشرافه مقابل أجر ولم يكن من بين الاشخاص الذين استثنوا من تطبيق قانون احكام قانون العمل لسنة 64 وان صاحب العمل رغم تغيبه عن عمله اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة لم يفسخ عقد العمل معه طبقاً للحق المخول له في المادة 50 من قانون العمل بل كان المستانف يعاود عمله بعد تغيبه بطلب من صاحب العمل حتى اجبر على تركه بسبب اصابته. ومن ثم يكون ما استندت اليه محكمة اول درجة من هذه الناحية في غير محله.
ثالثاً: وحيث انه عند المستأنف اجراً عن سنوات عمله لدى المستأنف ضده فان القاعدة استهلاك الاجازة السنوية كلها خلال سنتها بدون تأجيل منها الى سنة اخرى. ولذلك اذا انقضت السنة دون ان يحصل العامل على اجازته بسبب من الأسباب فقط سقط حقه ولكن يجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل تأجيل ما زاد على الستة ايام التالية اذا سمحت مقتضيات العمل بذلك وبذلك لا يكون للعامل المستأنف – حق المطالبة – الا بأجر عن مدة اجازته في السنة الأخيرة لعمله.
رابعاً: الثابت أن آخر أجر تقاضاه المستأنف من صاحب العمل قد بلغ 53 شيكل في اليوم.
وحيث انه لما فات يكون الحكم المستأنف في غير محله يتعين إلغاءه والحكم للمدعي – المستأنف – بطلباته وفقاً للقانون كما يلي:
اولاً: مكافأة نهاية الخدمة:
5 سنة × 15 يوم × 53 شيكل = 3975
4 سنة × 30 يوم × 53 شيكل = 6360
ثانياً: بدل اجازة عن السنة الاخيرة
21 يوم × 53 سنة = 1113
فيكون مجموع ما يستحقه المستانف من حقوقه العمالي = 11448 شيكل
وحيث ان المحكمة ترى الزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي (المستانف) مبلغاً وقدره احدى عشر الف واربعمائة وثمانية واربعين شيكل (11448 شيكل) مقابل حقوقه العمالية، والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 28/5/2000م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:01 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved