||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636022
عدد الزيارات اليوم : 7481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 176/99 الحقوق
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : عرفات العبسي.

المستأنف :مصنع درابيه للأدوات المنزلية – يمثله عبد الرحمن درابية. وكيله المحامي / فتحي نصار المستأنف ضده :محمود حماد الريفي وكيله المحامي / هاشم اللولو
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة غزة المركزية في الاستئناف الحقوقي رقم 12/99 والقاضي بتعديل المبلغ المحكوم به بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره (4200 شيكل) للمستأنف ضده وذلك بجلسة 2/5/99.

تاريخ تقديمه : الخميس 29/7/1999م جلسة يوم :الثلاثاء 14/12/1999م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ / فتحي نصار وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ / هاشم اللولو.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الحكم المستأنف صادر بتاريخ 2/5/99 من محكمة مركزية غزة في قضية الاستئناف رقم 12/99 وقضى بتعديل الحكم المستأنف الصادر في القضية رقم 816/95 صلح غزة لتصبح مكافأة نهاية الخدمة اربعة آلاف ومائتي شيكل تأسيساً على ان محكمة أول درجة لم تبين في اسباب حكمها الاساس الذي اعتمدت عليه والتي استندت فيه الى نص المادة 54 من قانون العمل رقم 16 لسنة 64 التي اجازت للعامل في حالة الاستقالة الحصول على ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 48، وانها لم توضح ان العامل – المستانف ضده – قد استقال بالفعل والحقيقة انه كان ينقطع عن العمل بسبب عدم وجود المواد الخام في المصنع – مكان عمله – وهذا لا يمكن تفسيره بالاستقالة – وبالتالي لا يجوز تطبيق المادة 54 عليه في هذه الحالة.
وحيث ان المستأنف بعد ان حصل على اذن بالاستئناف اودع استئنافه الراهن لدى قلم كتاب هذه المحكمة وينبنى الاستئناف على ان الحكم قد جاء مخالفاً للقانون لم يقم على حسابات صحيحة وكان يجب على محكمة الاستئناف المركزية رفض الاستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي.

التسبيب
وحيث بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان الحكم المستأنف في محله ويتفق والقانون لما قام عليه من اسباب تضيف اليها هذه المحكمة ان اجراءات الاستقالة وفق لقانون العمل تمر بمرحلتين الاولى ما نصت عليه المادة 47 من القانون بان اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاؤه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قل الالغاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين وثانيهما ما نصت عليه المادة 54 من القانون بانه يجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا لاحكام المادة (47) ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 48 اذا كانت مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات.
ولما كان العامل لم يعلن صاحب العمل كتابة بانهاء علمه لديه ولم يعلنه رغبته في الاستقالة من عمله فيكون ما توصلت اليه محكمة اول درجة في هذه الناحية غير مستند الى اساس قانوني يدعمه ويكون الحكم المستأنف قد اصاب فيما قضى به مما يتعين رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف والزام المستانف الرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف، والزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 14/12/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:02 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved