|| |
|
||||
حكم رقم 188 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/20
// القرار // الأسباب والوقائع وحيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى اودع قلم المحكمة المركزية بغزة لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 144/95 اختصم فيها المدعى عليه ( المستأنف ) بمقوله أنه كان يعمل فى مصنع المدعى عليه مدة ثمأنى عشرة عاماًِ وأنه دون سابق انذار طرده . لذا فأنه يستحق مكافاة عن مدة عمله وبدل اجازات وبدل فصل مبلغ 25590 شيكل جديد وحيث أن المحكمة المركزية بعد أن استمعت الى بينات الطرفين ومرافعتها فقد حكمت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ ستة الاف وعشرون شيكل جديد (6120)مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام وذلك عن كافة حقوقه وحيث أن المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فاودع قلم المحكمة العليا صحيفة استئناف تسجلت تحت رقم 188/98 وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التالية وحيث أنه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفة الاستئناف والتمس اجابة طلباته الورادة فى صحيفة الاستئناف المقدمة منه وحيث أن وكيل المستأنف ضده التمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من اسباب قويمة ثأنياً : أن مدة العمل التى قضاها المدعى فى خدمة المدعى عليه احدى عشر عاماً حسب الكشوف المبرزة والمقدمة من مدير الادارة العمالية وليست عشر سنوات اذ أن محكمة اول درجه استخلصت من واقع البينات المطروحة امامها أن المدعى بدأ عمله عند المدعى من تاريخ 25/5/83 وحتى تاريخ 9/7/94 الا أنها ورد فى حيثيات حكمها خطأ أن المدة محل احتساب التعويض عشر سنوات مما يتعين تعديله وحيث أنه لما كان الثابت أن العمل الذى كان يقوم به المستأنف ضده ليس من الاعمال العرضية التى تنطبق عليها المادة 8 من الفصل الثالث من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وحيث أنه قد ثبت صحمة ادعاء المدعى بعلاقة العمل القائمة بينه وبين المدعى واثبت حقوقه بالبينات التى بسطت امام محكمة الموضوع وذلك تطبيقاً لنص المادة 19 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وحيث أن المحكمة اول درجه اصابت جادة الحق والصوات فيما توصلت اليه بأن الحقوق المدعى تقتصر على مكافاة نهاية الخدمة اذا أن المدعى اخفق فى اثبات ما عداها ولم يثبت أنه قام بتجميع اجازاته بطلب كتابى بموافقة صاحب العمل مراعياً القواعد الامرة التى نصت عليها المادة 35 من القانون المذكور ليستحق اجراً عنها تطبيقاً لنص المادة 37 من قانون العمل سالف الذكر كما أن المدعى لم يرتكز الى اي بينة تثبت عدم حصوله على الاجازة اثر أنهاء عقده وحيث أنه لما كأن الثابت أن المدعى عمل مدة 11 عاماًِ في مصنع المدعى عليه وأن اخر اجر تقاضاه عشرون شيكل حكمت المحكمة حضورياًِ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف / سليمأن عبد الله الطرطور بأن يؤدى للمستأنف ضده عرفات عطية مفتاح مبلغأً وقدره خمسة الاف ومائة شيكل مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام والزام كل من الطرفين بما اداه من رسوم ومصاريف ومقابل اتعاب محاماه . الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:06 مساء الزوار: 802 التعليقات: 0
|