||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634556
عدد الزيارات اليوم : 6015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوقى رقم 188/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدأن العبادلة وسعادة الدجأنى وسكرتاريه : سلمان مرتجى
المستأنف : سليمأن عبد الله الطرطور – من غزة وكيله المحامى / صبحى حسأن المستأنف ضده : عرفات عطية اسماعيل مفتاح – من غزة وكيله المحامى / عاشور كلاب
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية والقاضى بالزام المدعى عليه سليمأن عيد الله الطرطور بأن يدفع للمدعى مبلغاًِ وقدره (6120) شكيل مربوطا بجول غلاء المعيشه من يوم المطالبة وحتى الوفاء التام وذلك عن كافة حقوقه ومكافاة نهاية الخدمة على أن يتحمل المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماه
تاريخ تقديمه : 24/12/1998م جلسة يوم : الخميس 20/5/1999م الحضور : حضر الاستاذ / صبحى حسأن وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / عاشور كلاب وكيل المستأنف ضده

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والأنصات الى المرافعة والمداولة قأنوناً
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه

وحيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى اودع قلم المحكمة المركزية بغزة لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 144/95 اختصم فيها المدعى عليه ( المستأنف ) بمقوله أنه كان يعمل فى مصنع المدعى عليه مدة ثمأنى عشرة عاماًِ وأنه دون سابق انذار طرده . لذا فأنه يستحق مكافاة عن مدة عمله وبدل اجازات وبدل فصل مبلغ 25590 شيكل جديد

وحيث أن المحكمة المركزية بعد أن استمعت الى بينات الطرفين ومرافعتها فقد حكمت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ ستة الاف وعشرون شيكل جديد (6120)مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام وذلك عن كافة حقوقه

وحيث أن المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف فاودع قلم المحكمة العليا صحيفة استئناف تسجلت تحت رقم 188/98

وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التالية
1-أن المحكمة الابتدائية اخطأت فى تطبيق القانون حيث أن الثابت أن المستأنف ضده كأن يعمل لدى المستأنف بطريق المقاولة على فترات متقطعة . لذا فأن قانون العمل لا ينطبق ويتضح ذلك من شهادة مفتش الادارة المالية والمبرز ع /1 عدد 2

وحيث أنه فى الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفة الاستئناف والتمس اجابة طلباته الورادة فى صحيفة الاستئناف المقدمة منه

وحيث أن وكيل المستأنف ضده التمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من اسباب قويمة
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الاوراق تخلص الى الحقائق التالية :-
أولاَ: أن مناط العلاقة القائمة بين المستأنف والمستأنف ضده يحكمها قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 ويسرى عليها احكام الباب الثانى فى عقد العمل الفردى وذلك وفقاً لما خلصت اليه محكمة اول درجه من البينات التى بسطت امامها

ثأنياً : أن مدة العمل التى قضاها المدعى فى خدمة المدعى عليه احدى عشر عاماً حسب الكشوف المبرزة والمقدمة من مدير الادارة العمالية وليست عشر سنوات اذ أن محكمة اول درجه استخلصت من واقع البينات المطروحة امامها أن المدعى بدأ عمله عند المدعى من تاريخ 25/5/83 وحتى تاريخ 9/7/94 الا أنها ورد فى حيثيات حكمها خطأ أن المدة محل احتساب التعويض عشر سنوات مما يتعين تعديله

وحيث أنه لما كان الثابت أن العمل الذى كان يقوم به المستأنف ضده ليس من الاعمال العرضية التى تنطبق عليها المادة 8 من الفصل الثالث من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وحيث أنه قد ثبت صحمة ادعاء المدعى بعلاقة العمل القائمة بينه وبين المدعى واثبت حقوقه بالبينات التى بسطت امام محكمة الموضوع وذلك تطبيقاً لنص المادة 19 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964

وحيث أن المحكمة اول درجه اصابت جادة الحق والصوات فيما توصلت اليه بأن الحقوق المدعى تقتصر على مكافاة نهاية الخدمة اذا أن المدعى اخفق فى اثبات ما عداها ولم يثبت أنه قام بتجميع اجازاته بطلب كتابى بموافقة صاحب العمل مراعياً القواعد الامرة التى نصت عليها المادة 35 من القانون المذكور ليستحق اجراً عنها تطبيقاً لنص المادة 37 من قانون العمل سالف الذكر كما أن المدعى لم يرتكز الى اي بينة تثبت عدم حصوله على الاجازة اثر أنهاء عقده

وحيث أنه لما كأن الثابت أن المدعى عمل مدة 11 عاماًِ في مصنع المدعى عليه وأن اخر اجر تقاضاه عشرون شيكل
وحيث أنه وطبقاَ لقانون العمل رقم 16 لسنة 64 والنصوص الورادة فى الباب الثانى فى عقد العمل الفردة فإن المحكمة ترى تعديل الخطأ الذى وقعت به محكمة اول درجه عند احتساب حقوق العامل بما يتفق صيحيح القأنون .
اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى
15 يوم x 20 شيكل x 5 سنوات = 1500 شيكل
اجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية
30 يوم x 20 x 6 = 3600 شيكل
مجموع المبلغ المستحق للمدعى عن حقوقه العمالي 5100 شيكل
وحيث أن المحكمة ارتأت المزام كل من الطرفين بما اداه من رسوم ومصاريف ومقابل اتعاب محاماه
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياًِ بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف / سليمأن عبد الله الطرطور بأن يؤدى للمستأنف ضده عرفات عطية مفتاح مبلغأً وقدره خمسة الاف ومائة شيكل مربوطاً بجدول غلاء المعيشة من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام والزام كل من الطرفين بما اداه من رسوم ومصاريف ومقابل اتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 20/5/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سمعادة الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:06 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved