||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634918
عدد الزيارات اليوم : 6377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 156 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/7/6


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 156/98 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدره رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعاده الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى
المستأنف : صبحى ابراهيم قوته – غزه وكيله المحامى / صافى الحدوح المستأنف ضده : عز الدين عبد الرحمن السرساوي – غزة الشجاعية كيله المحامي / امين الفالح
الحكم المستأنف: بتاريخ 8/9/98 اصدرت المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافيه فى الاستئناف رقم 48/98 حكما يقضى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 9/11/ 98 جلسة يوم :الثلاثاء 6/ 7/1999 الحضور : حضر الاستاذ / صافى الدحدوح وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / امين الفالح وكيل المستأنف ضده

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع سردها الحكم المستأنف فلا داعى لاعادة ترديدها
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافيه والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة بالزا المدعى عيه صبحى ابراهيم قوته بدفع المبلغ المدعى به وقدره خمس وعشرون الف شيكل للمدعى كمكافاة نهاية خدمة له وبدل اجازاته المستحقة

وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستانف فبادر الى تقديم استئنافه الماثل بعد حصوله على اذن بالاستئناف فى الطلب رقم 637/ 98 بتاريخ 28/ 10/98 من المحكمة المركزية بغزة
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التالية :

1-ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافيه اخطات بتأييدها الحكم الصلحى لمخالفته المادة 34 من قانون العمل رقم 16 لسنة 64 والتي تتطلب من العامل ان يكون قد عمل بصورة منتظمة ومستمرة حتى يستحق مكافاة نهاية الخدمة وان المدعى عليه قدم البينة على ان المستأنف ضده لم يعمل لديه بصورة منتظمة وانه عمل لدى اشخاص اخرين الا ان محكمة اول درجه لم تلتفت اليها مما يجعل حكمها واجب الالغاء .
2- ان محكمة الاستئناف المركزية اخطات فى حكمها المستأنف بتأييدها حكم محكمة اول درجه من حيث احتساب مدة الخدمة وبدل الاجازات.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان الوجه الاول من اوجه الطعن فى غير محله اذ ان محكمة الاستئناف المركزية اصابت جادة الحق والصواب بتأييدها الحكم الصحلى اذ ان الوقائع التي بسطت امام المحكمة الموضوع اثبتت بما لايدع مجالا للشك ان المدعى المستأنف ضده كان يعمل لدى المستأنف منذ سنة 1980 لغاية سنة 1993 وان المستأنف ضده عمل بصورة منتظمة ان مناط العلاقة القائمة بين المدعى عليه يحكمها قانون العمل رقم 16 لسنة 64 ويسرى عليها احكام الباب الثاني فى عقد العمل الفردى وان بينة المستأنف لم تصمد طرح هذا الوجه من اوجه الطعن جانباً وعدم الالتفات اليه كما ان محكمة اول درجة اصابة فى احتساب مكافاة نهاية الخدمة وبدل الايجار على اساسهما .
ام من حيث ما قضت به محكمة اول درجه عن بدل الاجازة عن السنين السابقة فانه لا يتفق وصحيح القانون اذا ليس ثمة دليل فى الاوراق يثبت ان المدعى قام بتجميع اجازته بطلب كتابى بموافقة صاحب العمل مراعياً القواعد الامره التي نصت عليها المادة 35 من القانون المذكور ليستحق اجرا تطبيقياً لنص المادة 37 من قانون العمل .
وحيث انه متى كان ذلك فان حق المدعى بالاجازة عن المدة السابقة لانهاء العقد تقتضى بانقضاء المدة المستحقة عنها وتسقط بالتقادم الحولي .
اما من حيث حق المدعى فى الاجازة اثر انهاء عقده لا يجوز التنازل عنه اذ ان حق العامل بالاجازة من النظام العام .
وحيث انه وطبقاً للمادة 34 من قانون العمل يستحق المدعي اجازة 21 يوما.
وحيث ان تنفيذ الاجازة عينا لا يمكن لانهاء العقد لذلك فان المدعي يستحق مقابل عن مدة الاجازة المستحقة له .
وحيث انه لما وكان الثابت ان المدعي ابتدأ العمل سنة 80 وانتهى عمله سنة 1993 وانه كان يتقاضي 1500 شيكل شهرياَ
وحيث ان المدعي قد تنازل عن المطالبة ببدل الفصل التعسفي فى الرد على لائحة الاستئناف المقدمه من وكيل المستأنف المقدمه لمحكمة الاستئناف المركزية .
وحيث انه لما كان ما تقدم فان المحكمة ارتأت تعديل المستأنف واحتساب التعويض بما يتفق ونص المادة 48 والمادة 34 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964

أولاً : مكافاة مدة الخدمة
ان المدعى ابتداء عمله سنه 1980 وانهى عقده سنة 1993 فيستحق مكافاة عن 13 سنة .
1-عن السنوات الخمس الاولى
تحسب على اساس نصف شهر عن كل شهر
5 سنوات x 750 شيكل = 3750 ش
2-عن الثمانية سنوات التالية للخمس سنوات الاولى
اجرة شهر عن كل سنة من السنوات التالية
1500 شيكل x 8 سنوات = 12000 ش
ثانياً : بدل الاجازة السنوية
يستحق البدل عن السنة الاخيرة
21 يوم x 50 شيكل = 1050
المجموع 16800 شيكل
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف صبحى ابراهيم قوته بأن يؤدى للمستأنف ضده عز الدين عبد الرحمن السرساوي مبلغاًَ وقدره ستة عشر الفاً وثمانمائة شيكل (16800شيكل) كمكافاة نهاية الخدمة وبدل اجازة مستحقه مع الزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 6/7/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجاني حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 808    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved