||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633909
عدد الزيارات اليوم : 5368
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 176 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوقى رقم 176/98 عمالية
الديباجة

أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدره رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى
المستأنف : جمعه محمود الشرباصى – غزة وكليه المحامى / وليد افطيمه المستأنف ضده :1)زياد محي الدين اليازجى – غزة الرمال مقابل جمعية الشبان المسيحية 2)ناهض محي الدين اليازجي – غزة الرمال مقابل جمعية الشبان المسيحية وكيلة المحامى / احلام البكرى
الحكم المستأنف: القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 14/11/98 بضفتها محكمة حقوق فى القضية رقم 244/95 والقاضى قررت المحكمة ترك طلبات وكلاء الطرفين لعدم قيامهم بالمقتضى القانونى حسب قواعد قانون التحكيم .

تاريخ تقديمه : 13/12/1998م جلسة يوم : الاثنين 15/2/1999 الحضور : حضر الاستاذ / وليد افطيمة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / احلام البكرى وكيل المستأنف ضدهما

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع تخلص فى ان المستأنف ( المدعى ) اقام القضية رقم 244/95 عمالية اختصم فيها المستأنف ضدهما ( المدعى عليهما ) زياد محي الدين اليازجي وناهض محي الدين اليازجي بمقولة انه كان يعمل عاملا فى مصنع النسيج التابع لهما من 1982 وحتى شهر 6 لسنة 1994 ثم قاما بفصله وان اخر اجر تقاضاه منهما 1200 شيكل شهرياً لذا فانه وطبقاً ل قانون العمال رقم 16 لسنة 1964 فانه يطلب الحكم على المدعى عليهما التكافل التضامن بتعويضه عن بدل نهاية الخدمة واجازات سنوية وبدل اجره عن الفصل بميلغ 33280 شيكل مرتبطا بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الفصل وحتى الوفاء التام .
وحيث انه بعد ختم المدعى بيناته وبناء على طلب وكلاء الطرفين قررت المحكمة احالة القضية للاستاذ حلمى برزق المساعد القانونى بوزارة العمل والسيد ابراهيم الزيتونية مدير دائرة التفتيش العمالى محل النزاع حسب قانون العمل الفلسطينى المعمول فى القطاع على ان يوفيا المحكمة بقرارها خلال شهود وبناء على ذلك فقد وجه رئيس قلم المحكمة المركزية كتابا الى السيد ابراهيم الزيتونية لاتخاذ الاجراءات الازمة لتنفيذ قرار المحكمة وبتاريخ 7/2/98 تم موافاة قلم المحكمة بما اهتدو اليه فحددت المحكمة المركزية جلسة 4/6/98 للنظر فى القضية وتم تبليغ وكلاء الطرفين بذلك وفى الجلسة المحددة طلب وكيل من الطرفين وكيل المدعى التأجيل ليتمكن من تقديم طلب فسخ حكم المحكمين فيما طالب وكيل المدعى عليهما اصدار القرار بما يتفق والمقتضى القانونى.
وحيث انه بجلسة 14/11/98 قررت المحكمة المركزية ترك طلبات وكلاء الطرفين لعدم قيامهم بالمقتضى القانونى .
التسبيب
وحيث ان جوهر الاستئناف يقوم على ان المحكمة المركزية اخطأت فى تطيبيق القانون عندما اعتبرت ان المستأنف تبلغ بقرار المحكمين اذا ان المحكمين قاما باشعار المحكمة ولم يشعرا الاطراف بذلك .
وحيث ان هذا السبب الذى استند اليه المستأنف فى صحيفة استئنافه الماثلة فى غير محله ولا يسانده القانون . اذ ان الثابت ان المحكمين قاما بتنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 11/1/98 سالف الذكر لحل النزاع بين اطراف الدعوى الماثلة طبقاً ل قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وبتاريخ 7/2/98 تم موافاة قلم المحكمة بقرار المحكمين فحددت المحكمة جلسة بتاريخ 4/6/98 وتم تبليغ الطرفين بحكم المحكمين لاجراء المقتضى القانونى لذا فان هذا الطعن مردود ومنهار من اساسه
وحيث انه لما كانت الفقرة ب من المادة 4 (الذيل ) من قانون التحكيم تنص انه يعتبر القرار الذى يصدره المحكمون او المميز مبرما وملزما للفرقاء ولمن ينوب عنهم وعلى ضوء ذلك .
فان المحكمة المختصه او قاضى الموضوع تتدخل فى حكم المحكمين بناء على طلب احد طرفى النزاع يمارسه هذا الحق عند نظر طلب فسخ او تصديق حكم المحكم وذلك اعمالا لسلطتها بالرقابة القضائية على حكم .
وحيث انه لم يتقدم المستأنف او المستأنف ضده بطلب لتصديق حكم المحكمين او طلب لفسخه فاصدرت محكمة الموضوع حكمها استنادا الى ان القضية احيلت للمحكمين للفصل فيها وبذلك تكون قد خرجت عن ولايتها .
وحيث ان وكلاء الطرفين لم يقوما بالمقتضى القانوني حسب قانون التحكيم الامر الذى يبقى معه القضية خارج ولاية المحكمة .
وحيث انه لما كان ذلك فقد بات الاستنئاف فى غير موضعه وغدا الحكم المستأنف فى محله لما قام عليه من اسباب مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف ضده
وحيث ان خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماه ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناًًِ بجلسة اليوم 15/2/1999م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعاد الدجانى حمدان العبادلة فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved